عدة المطلقة التي تحيض والتي لاتحيض
إن أبغض الحلال عند الله الطلاق ومعنى كلمة أبغض أي اكره وأسوأ ولكنه حلال إذا استحالت الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة ونأتي هنا لنوضح عدة المرأة المطلقة سواء كانت تحيضا أو لا تحيضا فإليكم بعض أحكام الشريعة الإسلامية كما جاء في القرآن والسنة في حكم هذا الأمر
عدة المرأة المطلقة
يبين الله سبحانه وتعالى عدة المرأة المطلقة في سورة البقرة في قوله (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ) حيث ربط الله عزوجل العدة بالحيض.
تأتي هذه الآيات لإعطاء توجيه للمؤمنين بشأن المرأة التي لا تحيض بسبب كبر سنها أو صغرها أو حملها، حيث يجب عليهم أن يحسبوا عدتها ثلاثة أشهر إذا جهلوا عدد الأيام التي يجب أن تنتظرها قبل الحيض، وكذلك عدد الأشهر اللازمة للمرأة التي تطلقت ولم تحيض لثلاثة أشهر.
وأما الحامل فتنتهي لعدة بولادتها، وتلك الأحكام التي مرت في الطلاق، والعدة فرضها الله على الناس من باب التقوي والتزام بالشريعة الاسلامية، وعلى الرجل أن يتقي الله ويسكن المطلقة في داره التي يسكنها على قدر طاقته، ووسعه، وليس له أن يضيق عليها في النفقة والسكن ليلجئها إلى الخروج من داره وترك المنزل.
وإذا كانت المرأة حاملا فعليه أن ينفق عليها حتى ولو طالت مدة الحمل بعد الطلاق حتى تضع حملها فإنها في النهاية سوف تلد ابنه، فإذا ولدت، ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة ونفقة الحضانة ووقتها، فإن تعسر الاتفاق بين الأم والأب، ولم يتوصلا إلى حل وسط يرضيهما، فيحل للأب حينئذ أن يبحث لابنه عمن يرضعه غير أمه.
اختلف الفقهاء في زمن انتهاء العدة بناءً على اختلافهم في مدة العدة
1-فمن الفقهاء من يرى أن عدة المرأة ثلاث حيضات، فعلى من يقول بأن عدتها ثلاث حيضات فإن المرأة تنتهي عدتها بمجرد انقطاع الدورة الثالثة من بعد الطلاق، وبعضهم قال لا بعد الغسل من الدورة الثالثة. وأما قبل الغسل فهي في العدة حتى لو أخرت الغسل، وعلى هذا فهي تأثم لأن تأخير الغسل بعد الطهر حرام لما فيه من تضييع الصلاة.
2- وهناك من يرى أن عدة الطلاق تشمل ثلاثة أطهار، ومن يروي بأن عدة الطلاق تشمل ثلاثة أطهار فإذا طلقت المرأة وهي طاهرة، ينتهي عدتها بعد رؤية الدم من الحيضة الثالثة، لأنها تكون قد دخلت في الطهر الثالث.
إذا طلق الزوج زوجته وهي في حالة حيض، فإن عدتها تنقض برؤية الدم من الحيضة الرابعة، وذلك باعتبار أن الحيضة التي طلق فيها هي الحيضة الأولى من الحيضات الأربعة، وتكون الحيضة التي طلق فيها لغوا غير محسوبة من العدة الثلاثة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الطلاق في وقت الحيض حرام، ولكن يختلف أهل العلم حول وجود إثم على الزوج في هذه الحالة.
وإليكم بعض الأحاديث التي توضح مسألة الحيض وعدم الحيض لدى المرأة
1-عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض، فشهرين، أو شهر ونصف.
وفقا لنافع، قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- إذا طلق العبد زوجته مرتين، فإنه يحرم عليه إعادة الزواج منها حتى تتزوج من زوج آخر، سواء كانت حرة أو أمة. ويتألف عدتها للحرة من ثلاث دورات حيض، وللأمة من دورتي حيض.
ذكر سليمان بن يسار أن الأحوص توفي في الشام بعدما دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة على الرغم من أن طلقها قد حصل، وقد كتب معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه – إلى زيد بن ثابت – رضي الله عنه – يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد بن ثابت: “إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثها ولا يرثها.