الخليج العربي

نظام مكافحة الرشوة

الرشوة ليست لها مفهوم موحد في جميع البلدان، ولكن بشكل عام يوجد تعريف مشترك وهو أن هناك شخصا يعمل في وظيفة محددة يستغل تلك الوظيفة لكسب مكاسب كبيرة، ومن الممكن أن تكون تلك المكاسب ليست مادية فحسب، بل يمكن أن تتجلى الرشوة في شكل هدايا أو تقديم مساعدة ودعم بناء على المعارف، ويتم تحقيق الرشوة عن طريق إقناع الطرف الآخر بتنفيذ أعمال غير قانونية، بهدف تلبية طلب معين.

جدول المحتويات

ما هو المرسوم الملكي 

صدر مرسوم ملكي باسم الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في 29 ديسمبر 1412 هجريا، وجاء فيه بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرون الموجودتين في نظام مجلس الوزراء.

بعد أن قام بمراجعة نظام مكافحة الرشوة الذي صدر في تاريخ 7/3/1382 هجريا، وما تم فيه من تعديلات، وبعد أن تطلع الملك على نظام ديوان المظالم الذي صدر في مرسوم ملكي رقم 51 بتاريخ 17/7/1402 هجريا.

بعد الإطلاع على قرار مجلس الدولة رقم 175 الصادر في تاريخ 28/12/1412هـ، وافقنا على ما جاء فيه.

أولا، تمت الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بنفس الصيغة المرفقة بالقرار.

يتم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويتم تطبيقه بعد حوالي ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

يتعيّن على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء العمل بجهد لتنفيذ مرسومنا هذا في كل ما يخص كل منهم.

نظام مكافحة الرشوة  

المادة الأولى 

يعتبر أي موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل وعدا أو يتلقى عطية مقابل أداء عمل ضمن وظيفته، أو يدعي أنه يقوم بعمل يندرج ضمن مسؤوليات وظيفته، حتى لو كان هذا العمل مشروعا، فإنه يعتبر رشوة ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال، أو بأحد العقوبتين المشار إليهما. ولا يؤثر ذلك على قوة ارتكاب الجريمة بناء على نية الموظف بعدم القيام بالعمل الذي تعهد به .

المادة الثانیة  

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطیة للامتناع عن عمل من أعمال وظیفته أو یزعم أنه من أعمال وظیفته ولو كان ھذا الامتناع مشروعا، یعد مرتشیا ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة الأولى من ھذا النظام، ولا یؤثر في قیام الجریمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القیام بما وعد به.

المادة الثالثة  

يُعد كل موظف عامٍ يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا، أو يتلقى عطية لإخلال واجبات وظيفته أو لمكافأته على ما قام به، حتى لو كان ذلك بدون اتفاق مسبق، مرتشيًا ويُعاقَب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المادة الرابعة 

يُعتبر أي موظف حكومي قام بعمل أو امتنع عن العمل المتعلق بوظيفته بسبب رجاء أو توصية أو وساطة مخالفًا للواجب الوظيفي ويُعاقب بحكم المرتشي بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة

كل موظف عام طلب لنفسھ أو لغیره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطیة لاستعمال نفوذ حقیقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أیة سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخیص أو اتفاق تورید أو على وظیفة أو خدمة أو مزیة من أي نوع، یعد مرتشیا ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة الأولى من ھذا النظام.

المادة السادسة

إذا طلب أي موظف عام لنفسه أو لغيره، قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية، ولم تنطبق عليه الأحكام الأخرى في هذا النظام، فسيعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وسيعاقب بنفس العقوبة من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه، وكذلك الوسيط في أي حالة من هذه الحالات

المادة السابعة

سيتم معاقبة أي شخص يستخدم القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام للحصول على قضاء غير شرعي أو لإجباره على تجاوز أحد المهام المفروضة عليه بموجب النظام، وفقًا للعقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المادة الثامنة 

یعد في حكم الموظف العام في تطبیق أحكام ھذا النظام:

يشمل ذلك جميع الأشخاص الذين يعملون لدى الدولة أو لدى أي من الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة، سواء كانوا يعملون بصفة دائمة أو مؤقتة.

يمكن أن يكون المحكم هو الشخص المعين من قبل الحكومة أو أي هيئة تمتلك اختصاصًا قضائيًا.

يتطلب أداء مهمة معينة من أي شخص مكلف من جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى.

ينطبق هذا البند على جميع العاملين في الشركات أو المؤسسات الفردية التي تدير أو تشغل المرافق العامة أو تقوم بصيانتها أو تقديم خدمة عامة، بالإضافة إلى جميع العاملين في الشركات المساهمة والشركات التي تساهم فيها الحكومة في رأسمالها، وكذلك الشركات أو المؤسسات الفردية التي تمارس الأعمال المصرفية.

– يشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التي يشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

المادة التاسعة  

يتم معاقبة من يعرض رشوة ولم تُقبل منه بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين

المادة العاشرة 

يتم معاقبة الراشي والوسيط وجميع من شارك في أي جريمة من الجرائم المحظورة في هذا النظام بالعقوبة المحددة في المادة التي تجرم هذه الجريمة، ويعتبر شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، وعندما يتم ارتكاب الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

المادة الحادیة عشرة  

يتم معاقبة أي شخص يتلقى الرشوة أو يقوم بدفعها، بعدما يثبت معرفته بالسبب، بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانیة عشرة 

يعتبر الوعد أو العطية، في هذا النظام، كل ما يمكن أن يحصل عليه المرتشي من فائدة أو ميزة، سواء كانت مادية أو غير مادية، بغض النظر عن نوعها أو اسمها

المادة الثالثة عشرة 

عندما يتم الحكم بإدانة موظف عام أو شخص يشغل منصبًا حكوميًا بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فإنه يتم عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يقوم بها الموظفون العامون، وفقًا لنص المادة الثامنة في هذا النظام

المادة الرابعة عشرة  

يجب على مجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة الخامسة عشرة 

يتم في جميع الحالات الحكم بمصادرة المال أو الممتلكات أو الفوائد المتعلقة بالجريمة، في حال كان ذلك ممكنًا.

المادة السادسة عشرة 

يتم إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أبلغ السلطات عن الجريمة قبل اكتشافها

المادة السابعة عشرة  

كل من أرشد إلى جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجریمة ولم یكن راشیا أو شریكا أو وسیطا ، یمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ریال ولا تزید عن نصف قیمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجھة التي تحكم في الجریمة، ویجوز لوزیر الداخلیة صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي یحدد بمقتضى ھذه المادة، وذلك بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء علیھا.

المادة الثامنة عشرة 

– يُعتبر العائد من حُكم الإدانة في جريمة ما من الجرائم المُنصوص عليها في هذا النظام، إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقًا لأحكام هذا النظام، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة، وفي هذه الحالة يمكن الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، شرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.

المادة التاسعة عشرة  

بالنسبة للجهة المختصة بالنظر في جرائم الرشوة، قد يتم الحكم بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو قد يتم الحكم بمنع الدخول إلى الوزارات والمصالح الحكومية أو الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشاريعها وأعمالها. كما يمكن أن يتم تطبيق هذين النوعين من العقوبات على أي شركة أو مؤسسة خاصة، سواء كانت وطنية أو أجنبية، إذا ثبت أن إدارتها أو أحد موظفيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ويحق لمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المذكورة بعد مرور خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.

المادة العشرون 

إذا حكم بحرمان أیة شركة أو مؤسسة خاصة وطنیة أو أجنبیة وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجھة أو الجھات الحكومیة المتعاقدة معھا، ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فیما یتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفیذھا ولو لم یكن للجھة أو الجھات الحكومیة علاقة بالجریمة سبب الحكم

المادة الحادیة والعشرون 

يجب على وزارة الداخلية نشر الأحكام الصادرة في جرائم الرشوة والإعلان عنها.

المادة الثانیة والعشرون  

يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة السابق المنصوص عليه في المرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ، ويُلغي كل ما يتعارضمعه من أحكام والتعديلات التي طرأت عليه.

سيتم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للبلاد في المادة الثالثة والعشرين، ويتم العمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى