المواد المعدلة في نظام المرور
أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام المرور. وتم إصدار لوائح وأنظمة خاصة بالتعديلات على بعض المواد المتعلقة بنظام المرور. حيث تم إدخال تعديلات على أنظمة مدارس تعليم قيادة المركبات وإجراءات استصدار رخصة القيادة، وإجراءات مباشرة الحوادث المرورية والتعامل مع أطرافها. وفيما يلي تفاصيل هذه التعديلات بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية
تعديلات مواد نظام المرور
المادة الأولى
تسري أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به ولوائحه على جميع أنواع المركبات وسائقيها وركابها، وكذلك على حركة المشاة وحركة الحيوانات.
المادة الثانية
1- الطريق : كل سبيل مفتوح للسير.
3- المسار : أي جزء متميز في طول الطريق يقسم لاستيعاب مرور صف واحد من المركبات المتتابعة، سواء تم تحديده بواسطة علامات طولية على سطح الطريق أو لم يتم تحديده.
18- المركبة : تم تصميم كل معدة أو وسيلة نقل برية للسير على عجلات أو جنزير وتتحرك بقوة آلية أو جسدية، ولا تشمل وسائل النقل المخصصة للسير على السكك الحديدية.
33- السائق : كل شخص يقود مركبة.
36- الإدارة المختصة : أي جهة مخولة لها الصلاحية لتطبيق هذا النظام واللوائح وفقا لما تم ذكره فيهما من أحكام.
40- الحادث المروري : يتضمن كل حادث أو حادثة مركبة متحركة على الأقل أو حمولتها التي تتسبب في أضرار بشرية أو مادية أو كليهما دون قصد، وينقسم إلى قسمين
أ – حادث مروري بسيط : يتسبب في تلف الممتلكات، سواء كانت خاصة أو عامة، ولكن لا يتسبب في إصابة تتطلب علاجًا إسعافيًا.
ب- حادث مروري جسيم : يؤدي استخدامه إلى خسارة الأرواح، أو إصابات تحتاج للعلاج الإسعافي، أو كلاهما، أو أضرار جسيمة.
41- التفحيط : القيادة بتهور للمركبات في الطرق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم وعمدا ودون سبب مشروع، بحيث تصدر الإطارات صوتا عاليا ويتم تحريك المركبة يمينا ويسارا أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام القوة الناتجة من محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة بهدف الاستعراض.
في حالة التفحيط، يتم إمالة المركبة لتسير على إطارين من الجهة اليمنى أو اليسرى، ويتم أيضا جعل الدراجة ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو يتم خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو فك بعض أجزائها أثناء السير، لأغراض الاستعراض.
44- هيكل المركبة : جسم المركبة، باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي).
المادة السابعة
تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الأتية:
1- اللوحات الخاصة، وتشمل الآتي:
أ – لوحات المركبات الخاصة.
ب- لوحات مركبات النقل الخاصة.
ج- لوحات الحافلات الخاصة.
2- اللوحات العامة، وتشمل الآتي:
أ – لوحات مركبات نقل عام.
ب- لوحات الحافلات العامة.
ج- لوحات مركبات الأجرة.
3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.
4- اللوحات المؤقتة.
5- لوحات مركبات الأشغال العامة.
6- لوحات التصدير.
7- لوحات الدراجات الآلية.
8- لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة.
تحدد اللائحة فئات لوحات السيارات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية الحفاظ عليها.
المادة الثامنة
يجب على جميع ملاك المركبات الحصول على تأمين لمركباتهم، وتحدد اللوائح الأحكام المنظمة لذلك.
المادة الرابعة عشرة
يجب أن تتوافر صلاحية رخص السير لجميع أنواعالمركبات وفقًا للائحة المحددة.
المادة السادسة عشرة
لا تُفرض رسوم نقل الملكية على المركبات التي تتم بيعها لأغراض التفكيك والاستفادة من أجزائها، ويتم تحديد الإجراءات المتعلقة بذلك في اللائحة.
المادة السابعة عشرة
لا يسمح لمالك السيارة بأن يقودها شخص آخر إلا بتفويض صادر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
المادة العشرون
يجوز لوزير الداخلية تفويض إجراءات المعاينة والاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للشركات الخاصة، وفقا للقواعد والأنظمة المحددة في اللائحة.
المادة الحادية والعشرون
ب- يحظر على معارض بيع المركبات ما يأتي:
يسمح بخروج المركبة المباعة قبل إنهاء إجراءات نقل ملكيتها.
يجب عدم إعطاء نماذج من عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامها للغير، أو إجراء عقود البيع خارج حدود المعرض.
يمنع إجراء عقد بيع لمركبة تحمل تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها، دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة وفقًا لما تحدده اللوائح.
مخالفة أي من الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
يسمح بتعديل بيانات سجلات البيع والتغيير فيها وتصحيحها، ويتم تثبيت التعديل عند الحاجة ووضع خاتم المعرض على التعديل.
البيع أو التأجير من دون موافقة الإدارة المختصة يعتبر مخالفة.
7- تواجد قيود أمنية تمنع إتمام عملية البيع لأي مركبة معروضة في المعرض.
المادة السادسة والثلاثون
تتضمن الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية إتمام عدد معين من الساعات التدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات واجتياز الاختبارات المحددة لكل نوع من الرخص.
المادة الثامنة والثلاثون
تتولى الإدارة المختصة مهمة تنظيم إصدار الرخص الدولية ودفاتر المرور والإقامة المؤقتة (التريبتك)، وفقًا لما ينص عليه اللائحة.
يجوز للإدارة المختصة معاقبة كل من يخالف الضوابط المحددة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، بغرامة مالية تصل إلى (مائة ألف) ريال، ويحدد التصنيف الذي تندرج فيه هذه المخالفات والعقوبات المناسبة لها وفقًا للائحة، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.
في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن نصف مقدار الغرامة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المحددة في المرة الثانية أو بإلغاء الترخيص أو بكليهما.
المادة الحادية والأربعون
تتوفر صلاحية رخص القيادة بجميع أنواعها وفقًا لما يحدده اللائحة.
المادة السابعة والأربعون
لا يمكن إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة، ولا يمكن مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بحصول الفرد على رخصة. ويتم تحديد الأحكام المنظمة لذلك من خلال لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية.
يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالفقرة (1) من هذه المادة بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ – الإنذار.
ب- غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال.
يمكن تعليق الترخيص أو الرخصة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
تشمل اللائحة تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المقابلة، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.
في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يتم معاقبة المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في حقه في المخالفة الأولى، أو يتم إيقاع أي عقوبة أخرى
يتم تطبيق عقوبة أشد وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، ويتم تغريم المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص، أو يتم تطبيق الاثنين معًا.
المادة الخمسون
يجب الالتزام بتنظيمات السير على الطريق وفقًا لما يحدده النظام واللوائح.
المادة الخمسون مكرر
يُشترط لإنشاء مراكز تجارية – أو ما يشابه ذلك – الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك، على أن يتم التنسيق في هذا الصدد مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الحادية والستون
في حالة وقوع حادث مروري وتترتب عليه جريمة عامة، تقوم الإدارة المختصة باتخاذ إجراءات فورية للتحقق من الحادث، وترفع ملف القضية إلى النيابة العامة وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.
في حالة وقوع حادث مروري وترتب عليه حق خاص فقط، يتعين على الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث لمدة لا تزيد عن 24 ساعة، ما لم يتم تقديم كفالة غرامة
إذا لم يتم تقديم الحضور الشخصي أو أي ضمان لتوفير الحق الخاص، يتم إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة – وفقًا للإجراءات النظامية – بعد انتهاء المدة المحددة في هذه الفقرة.
المادة الثانية والستون
يعاقب كل من ارتكب حادث مروري أو مفرط وأدى إلى وفاة أو فقدان عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، بالسجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون المساس بحقوق الأفراد.
يُعاقب كل من يرتكب حادث مروري بطريقة متعدية أو مفرطة، وينجم عنه إصابة تستغرق أكثر من خمسة عشر يومًا للشفاء، بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون المساس بحقوق الأفراد.
3- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة ، يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة- وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة”.
المادة الثالثة والستين
1- مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أوبالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً، ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة.
2- سيتم معاقبة كل من ارتكب أيًا من الأفعال التالية بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة:
أ- استبدل سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو شارك فيه.
ب- افتعال وقوع حادث مروري.
المادة الرابعة والستين
.”..ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال للمرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بشكل نهائي.
المادة الخامسة والستون
لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها- أو جزء منها- إلا وفق الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى، وفي حال تكرارها للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي حالة تكرارها بأكثر من ذلك يحال المخالف إلى المحكمة المختصة – وفقاً للإجراءات النظامية- لتقرير ما تراه.
المادة الثامنة والستون
يتم معاقبة كل من يرتكب إحدى المخالفات المذكورة في جداول المخالفات المرفقة بهذا النظام، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منها في نظام آخر
تشمل المخالفات المذكورة في الجدول المرفق بهذا النظام رقم (1) غرامة مالية تتراوح بين 100 و 150 ريال، وفي حالة عدم تمكن السائق من الوصول إلى المركبة أو عدم الاستجابة فيما يتعلق بالمخالفة رقم (6) من الجدول، يتم حجز المركبة.
تشمل المخالفات المدرجة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام غرامة مالية لا تقل عن 150 ريالًا ولا تزيد عن 300 ريالًا، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفة رقم (15) من الجدول نفسه.
تشمل المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد عن خمسمائة ريال.
4- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (20) ، وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (21) إلى رقم (25) من الجدول نفسه.
تشمل المخالفات المدرجة في جدول المخالفات الخاص بالنظام (5)، غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال، وفي حالة المخالفات المدرجة في الرقم (23) إلى (25) في الجدول ذاته، يتم حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
تشمل العقوبات المالية للمخالفات المدرجة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام، غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة للمخالفات المدرجة من رقم (11) إلى رقم (14) في الجدول نفسه.
يتم تغريمالمخالفين مبلغاً مالياً لا يقل عن خمسة آلاف ريال ولا يتجاوز عشرة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات المذكورة في جدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة في حالة المخالفتين رقم (4) ورقم (5) من الجدول المذكور.
يتم فرض غرامة مالية على أي شخص يتجاوز السرعة المحددة على الطريق، وفقًا لجدول رقم (8) المرفق بهذا النظام.
المادة الثانية والسبعون
ب- سيعاقب أي شخص ينتهك أيا من الفقرات الفرعية (1) و (2) و (3) و (4) في الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية قدرها 1500 ريال في المرة الأولى، وسيتم مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة، سيعاقب المخالف بغرامة مالية قدرها 8000 ريال، مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر. وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الرابعة، سيتم إلغاء ترخيص المعرض.
يعاقب أي شخص يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية (5) و (6) و (7) من الفقرة (ب) في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال في المرة الأولى. وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، ستضاعف الغرامة المفروضة في المرة الأولى. وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، ستضاعف الغرامة المفروضة في المرة الثانية وسيتم إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر. وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة، سيتم إلغاء ترخيص المعرض.
المادة الثالثة والسبعون
تقوم الجهات المحددة من قبل وزير الداخلية بضبط مخالفات السير وفقاً للمادة الستين من هذا النظام، ويتم تحديد آلية ضبط المخالفات والتي تشمل البيانات الأساسية للمخالفة، وحدود الغرامة الأدنى والأعلى المفروضة عليها.
2- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والسبعين)، والمادة (الخامسة والسبعين)، والمادة (السابعة والسبعين) من هذا النظام، تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.
المادة الرابعة والسبعون
على الجهة المختصة أنه عندما يتم ارتكاب مخالفة تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يجب فرض أقصى غرامة ممكنة على المخالف، وإذا تم ارتكابها للمرة الثالثة خلال نفس السنة، يجب إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة – وفقا للإجراءات النظامية – للنظر في فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، إلا إذا قررت المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
المادة الخامسة والسبعون
للشخص المخالف حق الاعتراض على المخالفة التي تم اتهامه بها أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وتحقق المحكمة في الاعتراض إذا تم تقديم عذر يقنعها بعد انتهاء هذه الفترة.
2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض ، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة.
3- إذا تجاوزت عدد المخالفات المسجلة على الشخص المخالف دون سداد الغرامات المستحقة عليها، يجب على الجهة المختصة تنبيه المخالف بذلك بوسائل مناسبة، وإذا وصلت قيمة تلك الغرامات إلى عشرين ألف ريال أو أكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، فيجب إبلاغ المخالف بضرورة سدادها خلال مدة تصل إلى ثلاثين يوما، وإذا لم يتم السداد بعد انتهاء تلك المدة، يحال المخالف إلى الجهة المختصة – وفقا للإجراءات النظامية – للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له – أو بعضها – حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.
المادة السابعة والسبعون
دون إخلال بالعقوبات المقررة في حق السائق، إذا سمح مالك المركبة، أو المسؤول عن قيادتها، أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة، فيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً مع السائق في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.
المادة التاسعة والسبعون
1- يتم بيع المركبات المحجوزة التي تم حجزها لدى الإدارة المختصة في المزاد العلني، بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستدعي الحجز وفقا لأحكام هذا النظام. كما يتم بيع المركبات المحجوزة بسبب حوادث مرورية إذا لم يتقدم مالكها أو من يفوضه أو أحد الورثة لاستلامها خلال مدة تسعين يوما من تاريخ الحجز. يجب على المالك سداد الغرامات ورسوم سحب وحجز المركبة من ثمن بيعها، ويتم إيداع المبلغ المتبقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وأولئك الذين هم في حكمهم، كونها أمانة للمالك أو للورثة. تحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.
2- تلغى المخالفات المرورية لأولئك الذين توفوا ولم يسددوها.
تم إضافة فقرة جديدة إلى جدول رسوم لوحات المركبات بجميع أنواعها باسم (لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة) برسم قدره (3000) ريال، ويتم تحصيلها مرة واحدة عند الإصدار، ورسم قدره (100) ريال عند التلف أو الفقدان.