الخليج العربي

ما هي الجرائم الـ25 ؟.. الموجبة للتوقيف

لائحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

صدر قرار من النائب العام السعودي سعود المعجب بتحديد 25 جريمة تستدعي التوقيف، وذلك وفقا للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الحقوق والضمانات المتاحة في النظام ولائحته التنفيذية، وتشمل هذه الجرائم الخطيرة التي تشكل تهديدا للأمن العام والاستقرار الاجتماعي في المجتمع السعودي، وتعزى هذه الأنشطة الإجرامية إلى وجود نزعات إجرامية في نفسية المتهمين والتي تترسخ داخلهم  

يقوم قانون لوائح الجرائم الموجبة للتوقيف الجديد بحفظ حقوق الأفراد العامة والخاصة، كما يحفظ حقوق المتهمين ويسعى لتحقيق التوازن بين هذه الحقوق وتحقيق المصلحة العامة للجميع. ويتميز هذا القانون بمرونته في مراعاة حالة المتهم والظروف المحيطة به، ويسمح بالإفراج عن المتهم في بعض الحالات وفقا لمقتضيات النظام.

ووفقًا للقرار الجديد، تنص لوائح الجرائم الموجبة للتوقيف على ما يلي:

  • من الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن أو الإعدام جرائم الحدود التي ترتكب، أو في حالة السجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات
  • من الجرائم التي تستدعي الاعتقال هي جرائم القتل العمد أو القتل غير المباشر.
  • من بين الجرائم التي تستدعي التوقيف هي الجرائم التي تهدد أمن المملكة العربية السعودية.
  • تم تصنيف جميع الجرائم التي تم ذكرها بشكل خاص في النظام على أنها جرائم كبيرة مستوجبة للتوقيف
  • – تشمل الجرائم التي يتم توقيف المتهمين فيها جميع الأفعال التي يشير إليها المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، والتي تم تعديلها بمرسوم صدر في رمضان عام 1409 هـ، وذلك في حالة عدم تسديد قيمة الشيك بالكامل من قبل صاحب الشيك، أو في حالة التسوية، أو في حالة التنازل بين الأطراف المعنية.
  • من بين الجرائم التي تعرض صاحبها للتوقيف، جرائم اختلاس الأموال العامة أو جرائم الأموال التابعة للشخصيات المعنوية العامة أو جرائم الشركات أو المؤسسات التي تدير المرافق العامة أو تشغلها أو تقدم أي خدمة عامة. تشمل هذه الجرائم أيضا جرائم الأموال المتعلقة بشركات يشترك فيها الدولة في رأسمالها أو البنوك أو المؤسسات الفردية ذات الأنشطة المصرفية، في حالة عدم تحصيل المبلغ المختلس.
  • من الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى الاعتقال هي جرائم الاحتيال المالي في حالة زيادة إجمالي هذه الأموال عن 20 ألف ريال.
  • من الأفعال المنشودة للاعتقال هي الاعتداءات المقصودة التي تؤدي إلى إيذاء الجسم أو فقدان عضو، أو تعطيل المنفعة، أو إصابة مقصودة تستغرق أكثر من 21 يوما للتعافي، ويحدث ذلك إذا لم يتخلى صاحب الحق عن حقوقه
  • من بين الأعمال الجرمية التي تستدعي الاعتقال، تعد جرائم الاعتداء على أموال الآخرين أو الممتلكات العامة أو الخاصة، سواء بواسطة أي وسيلة تدميرية، في حالة تجاوزت قيمة التدمير 20 ألف ريال سعودي. في حالة الممتلكات العامة، يتحمل الجاني تكاليف التدمير، أما في حالة الممتلكات الخاصة، فيمكن تسديد قيمة التدمير أو أن يتنازل صاحب الحق عن حقوقه.
  • تعد جريمة الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب من الجرائم التي يتم توقيف المتهم فيها، ولكن إذا قرر صاحب الحق التنازل عن حقه، فإن التهمة تسقط
  • يشمل انتهاك حرمة المساكن دخول الممتلكات الخاصة بدون إذن للقيام بأعمال الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ولكن إذا تنازل صاحب الحق، فإن التهمة تسقط.
  • تشمل جرائم السرقة غير الحدية تلك التي يرتكبها أفراد عصابات.
  • تشمل الجرائم نهب الأموال الخاصة أو العامة أو سرقة السيارات، ولكن إذا تنازل صاحب الحق فإن التهمة تسقط.
  • يشمل العمل بالقوادة، أو إعداد أماكن للدعارة، أو المساهمة فيها بأي شكل من الأشكال، ويشمل أيضًا بيع المسكرات أو تصنيعها أو تهريبها، أو حتى حيازتها للقيام بالترويج أو التجارة بها.
  • تشمل جرائم التهريب التي تتعلق بنبات القات تهريبه، أو استيراده، أو شرائه، أو حيازته، أو زراعته، بما يخص الترويج أو التجارة به.
  • يحدث وقوع حوادث السير عندما يكون السائق تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو المسكرات بشكل عام، مما يؤثر على العقل. كما يحدث أيضا في حالة قيادة السيارة أثناء القيام بالتفحيط، أو عندما تقود السيارة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو عند تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء، أو عند تجاوز السرعة المسموح بها. يعرض ذلك السلامة العامة للخطر، ويجب التوقف في حالة وقوع وفاة أو فقدان عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إذا استغرقت مدة الشفاء من الإصابة أكثر من 21 يوما
  • يُعَدُ الاعتداء العمد على أي من رجال الأمن بالضرب أثناء أدائه لواجبته وظيفته، أو حدوث أي ضرر متعمد بمركبته الرسمية، أو أي من الأدوات الرسمية التي يستخدمها، جرائم تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
  • تُحُل الجرائم التي يتم فيها إطلاق نار من أي سلاح في الأماكن العامة أو خلال المناسبات، أو إشهار السلاح الناري بهدف التهديد أو الاعتداء، في حالة تنازل صاحب الحق عن حقه في حالات التهديد أو الاعتداء، وبالتالي لا تُطبَّق عقوانين العقوبات عليها.
  • تشمل الجرائم الموجبة للتوقيف جرائم الابتزاز والخطف والاحتجاز من أجل الهجوم على الشخص أو الممتلكات، وجرائم الغش التي تؤثر على سلامةالأفراد.

ولقد تم إصدار هذا القرار في سياق اهتمام النيابة العامة بحفظ الحقوق وجميع الضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وذلك في سبيل تحقيق أعلى المعايير التي تكفل الشرع والنظام معًا، كما أنها تأتي طبقًا لأحدث الممارسات والقوانين التي تم إقرارها دوليًا فيما يخص هذا النوع من الجرائم في سبيل ترسيخ العدالة الإجرائية والتي يجب أن تكون متوافقة مع تطور الجريمة، ومتوافقة أيضًا مع الإجراءات المشددة في حالات الجرائم الحديثة والخطيرة.

وفقًا للمرسوم الملكي الصادر في 22/1/1435 هـ بشأن الجرائم الكبيرة التي تستوجب الاحتجاز، فإنه يجب الاحتجاز في الحالات التالية:

نحن، عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعون الله تعالى، نستند إلى المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ، والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ، والمادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ، وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٩٦/ ٦٨) بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣١هـ، ورقم (١٣٩/ ٥٩) بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٣هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٣٥هـ، فإننا نعلن بما يلي:

  • أولًا: الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة سريان أحكامه على الدعاوى الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:  المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام، والمواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام، والنصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
  • ثانيًا: لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ – فيما يتعلق بالفترات الانتقالية، وكذلك لا يخل بما ورد في البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٤) بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٣هـ.
  • ثالثًا: في حالة تعدد العقوبات التعزيزية المقضية بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.
  • رابعًا: يحظر تقديم دعوى جزائية ضد وزير أو أي شخص يشغل منصب الوزير السابق، إلا بعد تقديم القضية إلى الملك للنظر فيها، كما ينص النظام على عدم الإستماع إلى أي دعوى بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الخاصة بذلك.
  • خامسًا: يتم تنفيذ مرسومنا هذا من قبل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة، كل فيما يخصه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى