الخليج العربيقطر

ماهي شروط التجنيس في قطر ؟

تمنح دولة قطر العديد من الامتيازات لحملة الجنسية القطرية وحاملي جواز السفر القطري، مما دفع البعض إلى التقدم للحصول على هذه الجنسية، وتتضمن هذه الامتيازات العديد من الفوائد والمزايا. وفيما يلي نستعرض الشروط الأساسية التي يجب توفرها للحصول على الجنسية القطرية وفقاً للدستور والقانون القطري

ماهي شروط التجنيس في قطر ؟

وفقًا للمادة الثانية المتعلقة بالجنسية في قطر، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطريين إذا توفرت الشروط التالية:

  • يتطلب الحصول على الجنسية القطرية أن يكون المتقدم قد أقام في قطر لمدة لا تقل عن خمسة وعشرين عامًا متتالية قبل تاريخ تقديم طلب الجنسية، وليس مسموحًا بالغياب عن قطر لأكثر من شهرين في السنة مع الاحتفاظ بنية العودة مرة أخرى .
  • إذا غادر الشخص الذي يرغب في الحصول على الجنسية القطرية قطر بعد تقديم طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد عن ستة أشهر، فإنه يجوز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأنها لم تحدث من البداية، ويتم إلغاء طلبه بعد ذلك .

أن يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تكفي لتلبية احتياجاته .

3- يجب أن يكون للشخص سيرة حسنة وسمعة جيدة، وألا يكون قد حُكم عليه نهائيًا في قطر أو أي دولة أخرى بأي جرائم تتعارض مع الشرف والأمانة .

أن يكون ماهرًا في استخدام اللغة العربية ويتمتع بمعرفة كافية بها .

ومن قواعد منح الجنسية القطرية وفقاً لهذه المادة من الدستور هو إعطاء أولوية لمن كانت أمة تحمل الجنسية القطرية  ، كما يعتبر قطرياً بالتجنس كلاً من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس، كما يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط المولوداً في قطر قطرياً بالجنس اذا لم يثبت العكس .

المادة الثالثة :  إذا توفي الطالب الذي يحمل الجنسية القطرية قبل حصوله عليها، وكان مستوفيا لجميع الشروط اللازمة، فمن الممكن منح الجنسية القطرية لأولاده القصر بقرار من الأمير بناء على طلب أرملته وتوصية وزير الداخلية. ويحق لهؤلاء الأولاد الإعلان لوزير الداخلية كتابة عن اختيار جنسيتهم الأصلية عند بلوغهم سن الرشد .

المادة الرابعة :  يمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر والمقيمين معهم في دولة قطر أثناء منح الجنسية، ويسمح بمنح جنسية قطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد بعد خمس سنوات من تاريخ الإقامة الأولى لهم في قطر، ويشترط عدم بلوغهم سن الرشد في وقت تقديم الطلب، ويجب على أولاد المتجنس القصر الذين حصلوا على الجنسية القطرية بموجب الفقرة السابقة الإعلان عن اختيار جنسيتهم الأصلية لوزير الداخلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

يجوز أيضًا بقرار أميري منح الجنسية القطرية لأبناء المتجنسين الذين بلغوا سن الرشد بعد 15 عامًا من تاريخ أول إقامة لهم.

المادة الخامسة:
من الممكن منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بقرار أميري، شريطة أن تكون إقامتها معه في قطر لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الجنسية القطرية .

المادة السادسة : يحق للأمير بقرار استثنائي أن يمنح الجنسية القطرية لأي شخص قام بخدمات جليلة أو يمتلك كفاءة عالية ويحتاج إليها الدولة، ويمكن أيضا استثناء الطلاب ذوي القدرات العلمية الواعدة، ومنحهم الجنسية القطرية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية .

المادة السابعة :
يحق للأمير بقراره سحب الجنسية القطرية من من يثبت أنه من أصل قطري، ويشترط ذلك الوفاء بالشروط التالية:
يجب أن يتم توطينه وإقامته في قطر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة على الأقل .
أن يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تكفي لتلبية احتياجاته .
3- أن يكون سيرته حميدة وسمعته جيدة .

المادة الثامنة :  يحصل المرأة التي تتزوج من قطري على الجنسية القطرية، وفقا للقانون رقم (21) لعام 1989 الذي يتنظم زواج الأجانب، بشرط أن تعلن رغبتها كتابيا لوزير الداخلية في الحصول على الجنسية القطرية، ويجب أن تستمر العلاقة الزوجية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الإعلان، وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة، فإنه يمكن منح المرأة الجنسية القطرية إذا كان لديها ولد واحد على الأقل من زوجها، وكانت مستمرة في الإقامة في قطر حتى نهاية المدة المحددة، وسيصدر قرار أميري بمنحها الجنسية

المادة التاسعة :  تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية بالجنسية بموجب المواد (5) و (8) من هذا القانون، ولا تفقدها بعد انتهاء الزواج، ما لم تتزوج بطريقة مخالفة لقانون رقم (21) لعام 1989 المشار إليه، أو ترغب في استرداد جنسيتها الأصلية، أو اكتساب جنسية دولة أخرى .

المادة العاشرة :  لا يفقد المرأة القطرية جنسيتها إذا تزوجت من غير القطريين، ما لم تكتسب جنسية زوجها، وفي حالة اكتسابها جنسية زوجها، يمكن لها استعادة جنسيتها القطرية فور التخلي عن جنسية زوجها الأخرى

المادة الحادية عشر :  وفقا للدستور والقانون القطري، لا يجوز التوفيق بين من اكتسب الجنسية القطرية والقطري، فيما يتعلق بحق الوظائف العامة أو العمل بشكل عام، قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اكتسابه، ولا يحق لمن اكتسب الجنسية القطرية حق التصويت أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.

المادة الثالثة عشر :
يمنع الجمع بين الجنسية القطرية وأي جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير وفي حالات استثنائية .

المادة الرابعة عشر:
يؤدي المتجنس اليمني الجنسية القطرية بأداء اليمين الدستورية أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالصيغة التالية:
أتعهد بأن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير، وأحترم قوانين الدولة وأنظمتها، وأخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص، وأحافظ على أمنه واستقراره، وأقسم بالله العظيم على ذلك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى