صيغة خطاب اعتراض على حكم
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم اختلاء
تم تقديم قائمة اعتراضات على القرار الصادر عن المحكمة العامة في منطقة (*) بالرقم (**) في 24/5/1433هـ
رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف، أصحاب الفضيلة والمعالي، حفظهم الله
صاحب الفضيلة الشيخ / ********* حفظه الله
القاضي بالمحكمة/ ***********
السلام علكم ورحمة الله وبركاته وبعد
بالإشارة إلى القرار رقم (********) الصادر عن المحكمة العامة في منطقة () في 24/5/1433هـ، والقاضي بسجني لمدة () وتنفيذ (****) جلدة
أولًا: من الناحية الشكلية فإني أطلب قبول اعتراضي شكلًا لتقديمي في الموعد المحدد نظامًا طبقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/ 5/ 1432هـ في المادة السادسة والسبعون بعد المائة (يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم في تاريخ تسليم إعلان الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من تاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله) والمادة الثامنة والسبعون بعد المائة ونصها:
إذا لم يقدم الخصم اعتراضًا في مدة ثلاثين يومًا على طلب التمييز، فإن حقه في طلب التمييز يسقط، ويتعين على المحكمة إصدار محضر بذلك وتسجيله في السجل، مشيرًا إلى أن الحكم أصبح قطعيًا
يجب أن يتمكن الخصوم ومحكمة الاستئناف والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يحكم في النزاع بناء على هوى أو ميل أو استعجال، ويتم ذلك عن طريق إلزام القاضي بإصدار حكمه بالشكل الذي ورد به الدليل الكافي والمنطقي الذي يقنع الجميع بأن الحكم عادل وموافق للقانون، ويستخدم التسبب كأداة للإقناع ووسيلة للاطمئنان بحيث يتمكن القاضي من الحفاظ على استقلاليته ونزاهته.
لكي يؤدي الالتزام بالتسبيب دوره، يجب أن لا يعتبر مجرد شكل يجب أن يستوفيه الحكم الجزائي ليكون صحيحا ومكتملا كورقة رسمية من أوراق الإجراءات. بل يجب أن يكون تعبيرا صادقا وكافيا ومنطقيا عن المضمون الواقعي لاعتقاد القاضي في القضية، حتى يكون للحكم مقدمات كافية ومشروعة تبرر صدوره. وإذا كانت أسباب الحكم ضعيفة أو مشوبة بالعيوب في التعبير عن هذا المضمون، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم الجزائي .
فضيلة الشيخ ناظر القضية : الالتزام بالتسبيب هو أحد العناصر الأساسية التي تحكم العملية القضائية، والتي تتبعها الأنظمة القانونية للوصول إلى العدل، وإذا كانت العدالة تقوم على القناعة التامة للقاضي المعني، فإن الحكم الصادر سواء كان بالإدانة أو البراءة يجب أن يكون صحيحا وعادلا وخاليا من الخطأ، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام بالإفصاح عن الأسباب الكافية والمبررة للحكم الذي يصدر في الواقع والقانون على النحو الذي تم الاستناد إليه .
يولد رغبة لدى المتهم والخصوم والرأي العام لمعرفة الأسباب التي أدت إلى إصدار الحكم الجزائي، لأن الارتباط بين إصدار الحكم الجزائي وحاسة العدالة يشجع على التسبيب، والالتزام بتسبيب الحكم الجزائي يعد أداة للإقناع ووسيلة للطمأنينة والإقناع .
وبالتالي، يجب على القضاء – كمظهر لتنفيذ واجباتهم – تدقيق البحث والإمعان في النظر لمعرفة الحقيقة التي يعلنونها في الحكم، والتي يتراءونها ويقدمونها بين يدي الخصوم والجمهور، لرفع الشكوك والريب، ودعوة الجميع إلى إعطاء حقوقهم بثقة. ولذلك، فإن الالتزام بتوضيح الأسباب في الحكم هو أساس ضمان العدالة، والتي تشكلت منها الحضارة القانونية في الأنظمة القانونية الحديثة. فالحكم بدون توضيح الأسباب يعتبر مبنيا على الهوى، ويتمتع بنفس الأهمية القانونية والتأثير في القضية سواء كان الحكم بالإدانة أو البراءة .
فضيلة الشيخ : يجب أن يتضمن أسباب الحكم جزئيين أساسيين. الأول: عرض الأدلة الواقعية والشرعية والنظامية التي اعتمد عليها الحكم. الثاني: الرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى. كما يشترط في أسباب الحكم شرطان. الأول: أن تكون الأدلة مفصلة واضحة بحيث تكون كافية ليستند إليها الحكم ويتحقق بها الإقناع وتكون قابلة للفهم من قبل ذوي ثقافة نظامية متوسطة بسهولة. الثاني: للقاضي في تكوين قناعته أن يعززها بالتحريات لأنها تعتبر مقوية للأدلة المطروحة على بساط البحث، ولا يكون التحريات وحدها أو محضر القبض دليلا بذاتها أو قرينة بعينها على ثبوت الواقعة المراد إثباتها. وأي حكم يقتصر دليل الإدانة على تحريات الاستدلال يكون قاصرا، وذلك لأن المحكمة لم تستقل بتكوين قناعتها على دليل متحصل بمجلس الحكم
فضيلة الشيخ ناظر القضية : إن الحكم الجزائي يصدره قاض بشر وهو معرض في الوصول إليه للخطأ والصواب، وإن كان الخطأ فيه ذا أثر خطير على حياة الإنسان وعلى حريته فقد يترتب عليه أن يفقد الإنسان حياته أو يفقد وظيفته التي يتعيش منها أو أن تسلب حريته ولذلك فإن مقتضيات العدالة تتطلب أن تكون هناك وسيلة يستطيع من خلالها أن يبرر قاضي الموضوع عدله فيما خلص إليه في منطوق الحك.
فضيلة الشيخ ناظر القضية : الإقرار هو حجة مستقلة قائمة بذاتها، ويمكن الاعتماد عليه لإصدار قرار نهائي في الدعوى. ومع ذلك، فإن المحاكم يتعين عليها دراسة صحة الإقرار وتوافقه مع الأدلة الأخرى المقدمة، وفقا للمادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية. إذا اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، يجب على المحكمة سماع أقواله ومناقشتها، وإذا تأكدت من صحة الاعتراف وتناسقه مع الأدلة الأخرى، يمكن للمحكمة الاعتماد عليه وإصدار قرار نهائي في القضية. وإذا لم يكن الإقرار متناسقا مع الأدلة الأخرى، يجب على المحكمة استكمال التحقيق
أقر بمجلس الحكم أني ورفيقي قمنا بنقل الفتيات مع أخ لهن يبلغ من العمر حوالي اثنتي عشرة سنة، وكان الهدف من ذلك نقلهن إلى مستشفى ********* لزيارة أخيهن الذي أدخل المستشفى بعد تعرضه لحادث سيارة. أما الإقرار المدون في قرار المحكمة والمثبت فيه، فهو غير صحيح ويعود سبب هذا الخطأ والتناقض للناسخ الذين كتبوا النص… نقل ثلاثة فتيات من إحدى المستشفيات واحتجازهن غير المشروع في سيارة المدعى عليه / ********** وخروجهن خارج المدينة… ولم يذكر أن نقل الفتيات كان برفقة أخيهن الأصغر. ويعود سبب هذا الخطأ للناسخين وكاتبي النص.
فضيلة الشيخ ناظر القضية : تم تصنيف الدعوى على أنها اختلاء محرم، ولكن هذا قابل للنقاش. فالخلوة هي عندما ينفرد رجل بامرأة في مكان خلوة بعيد عن أعين الناس، وتعتبر من اللمم والذنوب الصغيرة التي لا تترتب عليها عقوبة شرعية إذا لم تصل إلى الجماع. وقد حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب عليها لأنها كانت من اللمم. وقال الله تعالى: (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم). وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، فقال أبو هريرة وابن عباس والشعبي إن (اللمم) تعني كل ما دون الزنا، وقال مقاتل بن سليمان إن هذه الآية نزلت على رجل يدعى نبهان التمار، كان لديه حانوت يبيع فيه التمر، وجاءت إليه امرأة تريد شراء التمر، فقال لها: إن داخل الحانوت أفضل لك. وعندما دخلت الحانوت، حاول أن يغريها، لكنها رفضت ورحلت. وندم نبهان على ما حدث، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما من شيء يفعله الرجل إلا وقد فعلته، إلا الجماع ..
فقال : ربما كان زوجها يفترض أنه يخونها، لذلك نزلت هذه الآية. وقد أوضح معظم المفسرين، مثل ابن كثير والطبري وغيرهما، أن اللمم هي كل ما يفعله الرجل في خلوته مع المرأة دون الجماع، وبعضهم يشير إلى أنها تشمل اللمس والغمزة. وفي رواية عن أبي الضحى قال ابن مسعود: زنا العين هو النظر، وزنا الشفتين هو القبلة، وحتى المباشرة بالتقبيل هي زنا، وزنا اليدين هو البطش، وزنا الرجلين هو المشي، ويمكن للفرج أن يكون صادقا في هذا أو ينكره .
لا يمكن تصنيف الحادثة كحادثة اختلاء أو خلوة غير شرعية، فلا يجوز وصفها بذلك، وكان عدد الأشخاص الذين كانوا في السيارة ستة، بما في ذلك أنا ورفيقي والفتيات الثلاثة وأخوهن.
وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز : ما هو حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي ليوصلها داخل المدينة وهي وحدها؟ وما هو حكم ركوب المرأة ومجموعة من النساء مع السائق وهو وحدهم؟” فأجاب: “لا يجوز للمرأة ركوب السيارة مع سائق ليس محرما لها ولا معها غيره، لأن هذا يعتبر خلوة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: `لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما`. وإذا كان هناك رجل آخر أو امرأة أخرى أو أكثر معهما في السيارة، ولم يكن هناك شك أو ريبة، فلا يوجد مانع، لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر. وهذا ينطبق في السفر وغيره من الأوقات. ولكن في السفر، لا يحق للمرأة السفر إلا مع محرم لها.” [متفق عليه، كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 2/227]. لا يوجد فرق بين السفر عن طريق البر أو الجو أو البحر
إن المسألة التي خرجت عن نطاق النقاش المحظور وتدور حول الأهداف والنية هي أمر شخصي لا يعرفه إلا الله، والدلائل تشير إلى صلاحيتها أو فسادها. وبما أنني ورفيقي في طريقنا إلى ****** وقبل مستشفى ********، فإن هذا يجعل الوزن يميل لأخذ كلامنا في حال تجاهلنا وجود الشخص الأصغر الذي ينفي الادعاء بشكل كامل.
فضيلة الشيخ ناظر القضية : تكون العقوبة في الشريعة الإسلامية شخصية وغير قابلة للتمديد. ومن القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية أن المسؤولية الجنائية تكون فردية، ولا يمكن محاسبة شخص عن جريمة لم يرتكبها، بغض النظر عن درجة القرابة أو الصداقة بينهما. وقد أكد القرآن الكريم هذا المبدأ العادل في العديد من الآيات، مثل قوله تعالى: “ولا تكسب كل نفس إلا عليها” [الأنعام: 164] و”ولا تزر وازرة وزر أخرى” [الإسراء: 15]
ويلاحظ أن الأصول التي تقوم عليها العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أساسيين أو مبدأين عامين فبعضهما يعنى بشخصية المجرم ولا يهمل محاربة الجريمة والأصول التي تعنى بمحاربة الجريمة الغرض منها حماية الجماعة من الإجرام أما الأصول التي تعنى بشخصية المجرم فالغرض منها إصلاحه، ولا مجال في أن بين المبدأين تضاربا ظاهرًا لأن حماية الجماعة من المجرم تقتضى إهمال شأن المجرم كما أن العناية بشان المجرم تؤدى إلى إهمال حماية الجماعة .
فضيلة الشيخ : قام العقاب في الشريعة على هذين المبدأين المتضاربين ولكن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل تناقضها الظاهر وتسمح بحماية المجتمع من الإجرام في كل الأحوال وبالعناية بشخص المجرم في أكثر الأحوال ذلك أن الشريعة أخذت بمبدأ حماية الجماعة على إطلاقة واستوجبت توفره في كل العقوبات المقررة للجرائم فكل عقوبة يجب أن تكون بالقدر الذي يكفي لتأديب المجرم على جريمته تأديبا يمنعه من العودة إليها ويكفي لزجر غيره عن التفكير في مثلها فإذا لم يكف التأديب شر المجرم عن الجماعة أو كانت الجماعة تقتضي استئصال المجرم أو حبسه حتى الموت أما مبدأ العناية بشخص المجرم فقد أهملته الشريعة بصفة عامة في الجرائم التي تمس كيان المجتمع لان حماية الجماعة اقتضت بطبيعتها
الإهمال والجرائم القليلة والمحدودة من هذا النوع، وباقي الجرائم يتم النظر في عقوبتها بناءً على شخصية المجرم وتستدعي الشريعة مراعاة شخصية الجاني وظروفه وأخلاقه وسيرته عند الحكم بالعقووبة
فضيلة الشيخ ناظر القضية : لا شك أن حظر الخلوة هو أمر مطلوب بحد ذاته ويعد وسيلة لإيقاف الذرائع التي تؤدي إلى الزنا، وهو أمر ضروري في الدين. ومع ذلك، فإن التوسع في جعل هذه الذرائع محظورة واستثنائها من الحكم الأصلي الذي يحدد الحدود الشرعية، مثل الزنا الذي ينتج عنه تجريم هذه الذريعة، يعني أن حكم الأسباب يصبح هو حكم الغايات، وذلك بتشديد عقوبة الجريمة، مما يجعل العقوبة الأصلية غير ملحوظة تقريبا بالمقارنة مع الحكم الاستثنائي .
فضيلة الشيخ ناظر القضية : وبناءً على ذلك، أطلب من فضيلتكم الرجوعن حكمكم بجميع أركانه، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فأتمنى رفعه مع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،