جميع مواد نظام الاوراق التجارية
الأوراق التجارية هي أوراق تستخدمها الجميع بشكل عام وتعد متداولة، وقيمتها التجارية والنظامية تم تحديدها بناء على النصوص والمواد القانونية التي وضعتها كل دولة، ولذلك يسمح القانون بتداول تلك الأوراق ووضع بعض المواد التي تحميها.
أنواع الأوراق التجارية
تنقسم الأوراق التجارية إلى ثلاثة أنواع وهي:
1. الشيك
الشيك هو وثيقة تجارية يقوم فيها المودع بتسجيل مبلغ معين في البنك ويحدد المستفيد الذي يمكنه سحب هذا المبلغ من البنك الذي تم فيه الإيداع، ويتم خصم هذا المبلغ من رصيد المودع، ويوجد أكثر من نوع للشيك مثل الشيك المصرفي والشيك المعتمد والشيك المسطر والشيك الاسمي والشيك لحامله والشيك السياحي.
2. الكمبيالة
أما الورقة الثانية فيتعلق الأمر بـ `الكمبيالة`، وهي تشبه الشيك إلى حد كبير، وتستخدم الكمبيالات لضمان الحقوق. في حالة عدم الوفاء بتلك الحقوق، يحق لصاحب الكمبيالات أن يلجأ إلى القانون للحصول على حقه، ويمكن تعريف الكمبيالة على أنها قابلة للتجزئة بالمقابل الشيك.
3. السند
ورقة السند هي ورقة تجارية ومالية تستخدم في شركات التمويل والبنوك المانحة للقروض، وتمنح هذه الورقة لضمان حق أحد الطرفين، ويتم كتابتها بشكل محدد.
نظام الأوراق التجارية
الباب الأول: الكمبيالة
الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
المادة (1): تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
أ- كلمة (كمبيالة) مدونة في نص الصك باللغة التي تم كتابتها.
ب- شرط غير مطلق على أساس دفع مبلغ محدد من المال.
ج- الشخص الذي يحترم التزاماته (المسؤول).
د- ميعاد الاستحقاق.
هـ- مكان الوفاء.
و- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز- تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
ح- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
المادة (2): لا يمكن اعتبار المعنى الحالي للبيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال التالية
إذا كانت الكمبيالة لا تحتوي على تاريخ الاستحقاق، فإنها تعتبر مستحقة للسداد عند الاطلاع عليها.
وإذا لم يتم تحديد مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه، يجب اعتبار المكان المحدد بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائه وموطنًا له.
وإذا لم يتم تحديد مكان إنشاء المنشأة، يعتبر موقعها المحدد بجانب اسم الشارح كموقع للمنشأة.
المادة (3): يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على نفس الساحب، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة (4): من المسموح بشروط معينة أن يتم الاشتراط بسداد المبلغ المذكور في السند القابل للتحويل في موقع آخر غير موقع المقبوض عليه، سواء كان في نفس المنطقة أو في منطقة مختلفة.
المادة (5): إذا تم كتابة المبلغ في الكمبيالة بالأرقام والحروف معا، يعتمد الاختلاف على الكتابة بالحروف، وإذا تم كتابة المبلغ عدة مرات بالأرقام أو الحروف، يعتمد الاختلاف على القيمة الأقل.
المادة (6): عدم اشتراط فائدة الكمبيالة يجعلها غير مفيدة.
المادة (7): يتم تحديد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقا لقوانين بلده، ومع ذلك، لا يعتبر الفرد السعودي مؤهلا للتزامه بالكمبيالة إلا إذا بلغ سن الثامنة عشرة. وإذا كان الشخص غير مؤهل وفقا لقوانين بلده، فإن التزامه ساري المفعول إذا وضع توقيعه في منطقة تعتبرها الدولة مؤهلة.
المادة (8): يعتبر الالتزامات القصيرة التي ليست تجارية والالتزامات التي ليست لديها صلاحية، التي تنشأ من توقيعهم على الكمبيالة، باطلة بالنسبة لهم فقط، ويحق لهم الاحتفاظ بهذا البطلان في مواجهة أي حامل للكمبيالة ولو كان ذو نية حسنة.
المادة (9): إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص ليس لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت باسمائهم، فإن التزامات الآخرين الموقعين عليها تبقى صحيحة.
المادة (10): من يقوم بتوقيع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بدون تفويض منه، يلتزم شخصيا وفقا للكمبيالة، وعندما يستوفي متطلباتها، ينتقل إليه الحقوق التي كانت مخصصة للممثل القانوني. وينطبق هذا القرار على أي شخص يتجاوز حدود النيابة.
المادة (11): صاحب الكمبيالة يضمن قبولها والوفاء بها، ويمكن أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
المادة (12): يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير حتى لو لم يتم ذكر صراحة فيها أنها مسحوبة (لا أمر)، ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يذكر فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أي عبارة مشابهة إلا وفقا لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو بعدها، كما يجوز التظهير للساحب أو أي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء التظهير بالكمبيالة مرة أخرى.
المادة (13): يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وإذا علق عليه التظهير شرطا ما، فإنه يعتبر كأنه لم يكن، ويعتبر التظهير الجزئي باطلا. ويعد التظهير للحامل تظهيرا على بياضه.
المادة (14): يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة مرتبطة بها ويوقعه المظهر. ومن الممكن أن يكتب التظهير بدون ذكر اسم المظهر، وأيضا يمكن للتظهير أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض). وإذا كان التظهير على بياض، يسمح لحامل الكمبيالة بملء البيان بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر، أو إعادة كتابة الكمبيالة على بياض، أو تسليم الكمبيالة لشخص آخر دون ملء البيان أو إظهاره .
المادة (15): يمكن للمظهر أن يقبل الكمبيالة ويفي بها ما لم يشترط شيئا آخر، ومن الممكن أن يعيد تظهيرها، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان للذين يتلقون الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة (16): الحامل للكمبيالة هو صاحب الحق الشرعي فيها إذا أثبت ذلك بتوقيعات متواصلة، وإذا كان التوقيع الأخير على بياض فإنه يعتبر الحقيقي، وتعتبر التوقيعات المحذوفة غير موجودة، وإذا تبع التوقيع على بياض توقيعا آخر فإنه يعتبر المالك الحقيقي للكمبيالة، وإذا فقد شخص الكمبيالة بسبب حادث فإنه ليس مطالبا بالتخلي عنها إلا إذا كان قد حصل عليها بنية سيئة أو ارتكب خطأا جسيما في الحصول عليها.
المادة (17): يحمل التوكيل كافة الحقوق المنبثقة عن الكمبيالة، ولا يمكن للمدعى عليه بالكمبيالة أن يعترض على المستفيد بمطالبات شخصية تتعلق به أو بالحاملين السابقين للكمبيالة، ما لم يكن الحامل قصد تلحق الضرر بالمدينة عندما حصل على الكمبيالة.
المادة (18): إذا كان التظهير يتضمن عبارات مثل “القيمة للتحصيل” أو “القيمة للغير” أو “بالتوكيل”، أو أي عبارة مشابهة تدل على التوكيل، فإن لحامل الكمبيالة جميع الحقوق المتعلقة بها مباشرة، ولا يحق له إظهارها إلا بطريقة التوكيل. وفي هذه الحالة، لا يمكن للملتزمين الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يمكن الاحتجاج بها على المظهر. ولا ينتهي التوكيل الذي حصل عن طريق التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو أي حدث يؤثر على أهليته.
المادة (19): إذا ورد في الكمبيالة عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أي عبارة مماثلة تشير إلى الرهن، فإن حامل الكمبيالة له الحق في ممارسة جميع الحقوق المتعلقة بها. وإذا تم تضمينها في التظهير، فإنه يعتبر تفويضا. والمدين بالكمبيالة ليس له الحق في الاعتراض على حامل الكمبيالة بأي دفعات مالية متعلقة بالتظهير، إلا إذا كان الحامل يعتزم التسبب في أضرار للمدين عند حصوله على الكمبيالة.
المادة (20): – يؤثر التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق على آثار التظهير السابق له، ويؤدي التظهير اللاحق للاحتجاج على عدم الدفع أو الحاصل بعد انتهاء ميعاد الاحتجاج إلى حوالة الحق. يعتبر التظهير الخالي من التاريخ مؤشرا على حدوثه قبل انتهاء ميعاد الاحتجاج ما لم يثبت العكس، ولا يجوز تزوير تاريخ التظهير.
الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
المادة (21): : يحق لصاحب الكمبيالة أو أي حامل لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه ليتم قبولها، ويحق لصاحب الكمبيالة ضمانها بشرط تقديمها للقبول في ميعاد محدد أو بدون ميعاد، ويمكنه ضمان عدم تقديمها للقبول إذا لم تكن مستحقة الوفاء في موقع آخر غير موطنها، أو إذا كانت المستحقة للوفاء بعد فترة محددة، ويحق له أن يتفقد عدم تقديمها للقبول قبل ميعاد معين، ولكل مظهر الحق في ضمان تقديمها للقبول في ميعاد محدد أو بدون ميعاد، إلا إذا اشترط المسحوب عدم تقديمها للقبول.
المادة (22): يجب تقديم الكمبيالة المستحقة للقبول خلال سنة واحدة من تاريخها بعد الاطلاع عليها، وتختلف مظاهر تقصير هذه المواعيد بين الأشخاص الذين يسحبون الكمبيالة ويقصرون هذا الميعاد أو يطيلونه.
المادة (23): يمكن للشخص الذي تم سحب الأموال من حسابه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة أخرى في اليوم التالي للتقديم الأول، ولا يمكن لأي شخص آخر الادعاء بأن هذا الطلب قد تم رفضه إلا إذا ثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج، ولا يجب على حامل الكمبيالة المقدمة للقبول التخلي عنها وتسليمها للشخص الذي تم سحب الأموال من حسابه.
المادة (24): يجب كتابة القبول على نفس الكمبيالة وتوقيع المسحوب عليه عليها وإظهارها بكلمة `مقبول` أو أي تعبير آخر يعبر عن القبول. يعتبر القبول مجرد وضع توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة. إذا كان من المقرر أن تسدد الكمبيالة في وقت محدد بعد الاطلاع عليها، أو إذا كان يجب تقديمها للقبول في مدة محددة بناء على شرط خاص، فيجب تحديد تاريخ القبول في اليوم الذي يحدث فيه القبول، ما لم يلزم حامل الكمبيالة تحديد تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة. إذا لم يتم تحديد تاريخ القبول، يحق لحامل الكمبيالة الحفاظ على حقوقه في اللجوء إلى المظهرين أو الساحب وإثبات عدم تحديد التاريخ من خلال احتجاج يتم في الوقت المناسب.
المادة (25): يجب أن يكون القبول غير مشروط، ومع ذلك يحق للمستحق أن يختصر المبلغ المستحق من الكمبيالة. إذا تم تضمين تعديل لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة في صيغة القبول، فإن ذلك يعتبر رفضا للقبول، ومع ذلك، يظل المستحق ملزما بما تضمنه صيغة القبول.
المادة (26): إذا تم شطب المبلغ المطلوب سداده المكتوب على الكمبيالة قبل أن يتم إعادتها، يعتبر ذلك رفضا للمبلغ المطلوب. ويعتبر الشطب نافذا قبل إعادة الكمبيالة ما لم يثبت العكس، ومع ذلك، إذا أبلغ صاحب الكمبيالة المستفيد أو أي طرف آخر كتابيا بقبوله، نعتبر أننا ملتزمون بهذا القبول.
المادة (27): إذا تم تعيين مكان الساحب في الكمبيالة للسداد في مكان غير المدين المخصص له دون تحديد مكان يجب أن يتم فيه السداد، يكون للمسحوب عليه الحق في تحديد مكان السداد عند تلقيه الكمبيالة. إذا لم يتم تحديد مكان السداد، يعتبر المدين ملزما بالدفع في مكان المدينة.
المادة (28): إذا وافق المسحوب عليه على الكمبيالة، فإنه ملزم بسداد قيمتها في موعد الاستحقاق، وإذا رفض السداد، فللحامل الحق في مقاضاة المسحوب عليه بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة وفقا للمادتين (60) و (61).
الفصل الرابع: مقابل الوفاء
المادة (29): على الشخص الذي يسحب الكمبيالة لحسابه أو على الشخص الذي يسحبها لصالح غيره، يجب أن يكون للمسحوب عليه مقابل في حالة وفائها، ومع ذلك، فإن ذلك لا يعفي الشخص الذي يسحب الكمبيالة لحساب غيره عن مسؤوليته الشخصية قبل صاحبها وحامليها.
المادة (30): إذا كان الشخص الذي تم سحب المبلغ منه مدينا للشخص الذي قام بالسحب أو أمر بالسحب في تاريخ استحقاق الكمبيالة بمبلغ محدد من المال، يجب عليه أن يقوم بتسديد هذا المبلغ كما هو محدد في الكمبيالة. إذا قبل الشخص الذي تم سحب المبلغ الكمبيالة، فهذا يشير إلى وجود مقابل وفاء من قبله، ما لم يتم إثبات عكس ذلك. وفي حالة الإنكار، يجب على الشخص الذي قام بالسحب أن يثبت وجود المقابل في تاريخ الاستحقاق، سواء تم قبول الكمبيالة أم لم يتم قبولها. إذا لم يتم إثبات ذلك، فهو ضامن للوفاء حتى لو تم الاحتجاج بعد تاريخ الاستحقاق المحدد قانونا. أما إذا تم إثبات وجود المقابل في هذه الحالة الأخيرة واستمر وجوده حتى انتهاء تاريخ الاحتجاج المحدد، فإنه يتحمل المسؤولية بنسبة هذا المقابل ما لم يكن في مصلحته.
المادة (31): : “تنتقل ملكية الكمبيالة المتعاقبة إلى حاملها الذي يسدد المقابل المطلوب، وإذا كان المقابل المدفوع أقل من قيمة الكمبيالة، فإن الحامل على هذا المقابل الناقص يحصل على كامل الحقوق المتعلقة بالمقابل الكامل.
المادة (32): إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة في نفس التاريخ مع مقابل لا يكفي قيمته لسدادها جميعا، يجب أن يؤخذ في الاعتبار ترتيب تواريخ سحبها بالنسبة لحقوق حامليها في استلام حقوقهم من هذا المقابل. يعتبر حامل الكمبيالة التي تحمل تاريخا سابقا أولوية على الكمبيالات الأخرى. إذا تمت سحب الكمبيالات في نفس التاريخ، يتم إعطاء الأولوية للكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه. وإذا لم تحمل أي كمبيالة قبول المسحوب عليه، يتم إعطاء الأولوية للكمبيالة التي تم تحديدها للسداد. أما الكمبيالات التي تحتوي على شرط عدم القبول، فتأتي في المرتبة الأخيرة.
المادة (33): يمكن لحامل الكمبيالة الحصول على مقابل الوفاء إذا سلم الساحب الوثائق اللازمة له بعد الميعاد المحدد نظاما، وإذا أفلس الساحب، فعلى من يقوم بمصروفات الحامل في جميع الأحوال، وذلك إذا قام الاحتجاج بعد الميعاد المحدد.
المادة (34): في حالة إفلاس الشخص الذي أصدر الشيك، حتى لو كان ذلك قبل تاريخ استحقاق الشيك، يجب على حامل الشيك استلام حقه من قيمة الشيك الموجودة بحوزة الشخص الذي استلم الشيك، وإذا تعلق الأمر بشخص استلم الشيك وأفلس وكان لديه دين قائم، فسيتم إدراج هذا الدين كجزء من الأصول المتعلقة بالإفلاس، وإذا كان الشيك مرتبطا بمواد قابلة للاسترداد وفقا لقواعد الإفلاس، فسيتم إعطاء حامل الشيك الأولوية في استحقاق حقه من قيمة هذه المواد.
الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي
المادة (35): يمكن ضمان سداد مبلغ الكمبيالة بالكامل أو جزء منه من قبل ضامن احتياطي، ويمكن أن يكون هذا الضامن أي شخص وحتى إذا كانوا من الموقعين على الكمبيالة .
المادة (36): يتم كتابة الضمان الاحتياطي على الكمبيالة نفسها أو على ورقة مرتبطة بها، ويتم صياغته بعبارة “مقبول كضمان احتياطي” أو أي عبارة أخرى تعبر عن نفس المعنى، ويتم توقيعه من قبل الضامن ويتم ذكر اسم المضمون في الضمان، وإلا فسيتم اعتبار الضمان مسددا للساحب. يتم الاستفادة من هذا الضمان فقط بتوقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو الساحب، وعلى الرغم من ذلك، يجوز تقديم الضمان الاحتياطي في ورقة منفصلة توضح فيها مكان إصدار الضمان. ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا بعد استلام الضمان لصالحه.
المادة (37): يتعهد الضامن الاحتياطي بالالتزام الذي يتعهد به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا حتى لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير عيب في السكن. وإذا وفى الضامن الاحتياطي بالكمبيالة، فإن الحقوق الناشئة عنها تنتقل إليه وتنطبق عليه وعلى الملتزمين الآخرين وفقا للكمبيالة.
الفصل السادس: الوفاء بالكمبيالة
الفرع الأول: زمن الوفاء
المادة (38): من الممكن سحب المبلغ المستحق للكمبيالة عند الاطلاع عليها أو بعد فترة محددة من الاطلاع عليها أو بعد فترة محددة من تاريخ إصدار الكمبيالة أو في يوم محدد. ولا يجوز أن يتضمن الكمبيالة أي مواعيد أخرى للسداد أو مواعيد متعاقبة، وإلا ستكون باطلة.
المادة (39): التزام الدفع المستحق عند الاطلاع يجب أن يتم الوفاء بها فور تقديمها، ويجب أن يتم تقديم الدفعة المستحقة للسداد خلال سنة من تاريخها. يحق للمستفيد تقصير أو تمديد هذا الأجل، ويحق للمستظهرين تقصيره وللمستفيد تحميلهم بعدم تقديم الدفعة المستحقة للسداد قبل انتهاء الفترة المحددة، وفي هذه الحالة يحسب موعد التقديم ابتداء من تلك الفترة.
المادة (40): يبدأ موعد استحقاق الدفع للكمبيالة بعد فترة من تاريخ قبولها أو تاريخ الاحتجاج، وإذا لم يتم استخدام الاحتجاج، يعتبر القبول غير المؤرخ ساريا بالنسبة للدائن في اليوم الأخير المحدد لتقديم الكمبيالة وفقا للمادة 22.
المادة (41): الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإن لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر.
إذا تم سحب الكمبيالة بعد شهر ونصف أو بعد عدة أشهر ونصف، فيجب بدء الحساب بالأشهر الكاملة من تاريخ السحب أو تاريخ الاطلاع عليها.
إذا كان الاستحقاق في بداية الشهر، أو في النصف، أو في نهاية الشهر، فإن المقصود هو اليوم الأول، أو الخامس، أو اليوم الأخير من الشهر.
عندما يتم ذكر فترة زمنية بعدد الأيام، فإنها تعني بالفعل عدد الأيام المحددة وليس أسبوعًا أو أسبوعين، وعبارة “نصف شهر” تعني خمسة عشر يومًا.
المادة (42): – إذا كانت الكمبيالة مستحقة للسداد في يوم محدد وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم البلد الصادرة عنها، يتم تحديد موعد الاستحقاق وفقا لتقويم بلد السداد. وإذا تم سحب الكمبيالة بين بلدين ذوي تقاويم مختلفة وكانت مستحقة للسداد بعد فترة من تاريخها، يجب إعادة تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في تقويم بلد السداد، ويتم تحديد موعد الاستحقاق وفقا لذلك. ويجب تقديم الكمبيالة وفقا للأحكام السابقة. ولا تنطبق الأحكام المتقدمة إذا تبين من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها نية اتباع قواعد مخالفة.
الفرع الثاني: كيفية الوفاء
المادة (43): يجب على حامل الكمبيالة تقديمها للسداد في تاريخ استحقاقها، ويعد تسليم الكمبيالة لإحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونيا ما يمثل تسديدا للمبلغ المستحق.
المادة (44): إذا تم الوفاء بالكمبيالة المستحقة، يحق لصاحبها طلب استلامها من المالك وتسديدها، ولا يجوز للمالك أن يرفض الوفاء جزئيا. إذا تم الوفاء جزئيا، يمكن لصاحب الكمبيالة طلب دليل على الوفاء الجزئي على نفس الكمبيالة وأن يتلقى مخالصة بذلك. كل مبلغ يدفع من القيمة الأصلية للكمبيالة يعتبر تبرئة من أي مسؤولية تجاهها لصاحبها وللملتزمين بها، ويجب على المالك تحمل المسؤولية عن الجزء الذي لم يتم دفعه من قيمتها.
المادة (45): يحق لحامل الكمبيالة عدم قبض قيمتها قبل تاريخ استحقاقها، وإذا تم سداد قيمتها قبل الموعد المحدد، فإن ذلك يعتبر مسؤولية المسحوب عليه، وإذا تم سداد الكمبيالة في موعدها بدون أي اعتراض فعلي من الحامل، فإنه يتم إعفاؤه من أي التزامات مالية، ما لم يكن قد ارتكب غشا أو خطأ عمديا، ويجب على الحامل التأكد من اتصال سلسلة الإجراءات في الكمبيالة، ولكنه ليس ملزما بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة (46): إذا تم الاشتراط في كمبيالة الوفاء بنقد غير متداول في المملكة، فيجب الوفاء بالنقد المتداول في المملكة وفقا لسعره في يوم الاستحقاق، وإذا تخلف المدين عن الوفاء في اليوم المحدد، يمكن لحامل الكمبيالة المطالبة بالمبلغ المستحق بالنقد المتداول في المملكة وفقا لسعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
ويتبع الصرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي. ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسمًا مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المعمول نقود بلد الوفاء.
المادة (47): إذا لم يتم تسديد الدين في يوم الاستحقاق ولم يتم تقديم الكمبيالة، فمن الممكن لأي شخص مدين بها إيداع مبلغ الدين لدى الجهة التي يحددها وزير التجارة والصناعة، وسيتم الإيداع على نفقة الشخص الذي قام بالإيداع وتحت مسؤوليته، وسيتم تزويده بوثيقة تحدد المبلغ المودع وتاريخ الاستحقاق وتاريخ الكمبيالة واسم الشخص الذي حررها. وإذا طالب المدين بالتسديد، فعليه تسليم وثيقة الإيداع مقابل استلام الكمبيالة، وسيتم للشخص الذي حمل الكمبيالة استلام المبلغ المودع من الجهة المذكورة في الوثيقة، وإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل فعليه تسديد قيمة الكمبيالة.
الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
المادة (48): لا يجوز المعارضة في سداد الكمبيالة إلا في حالة فقدانها، أو إفلاس حاملها، أو حدوث أي شيء يؤثر على صلاحيتها.
المادة (49): إذا فقدت كمبيالة غير مقبولة وتمت كتابتها بعدة نسخ، يجوز للمستحق أن يطالب بالدفع وفقا لإحدى النسخ الأخرى. وإذا كانت الكمبيالة مكتوبة بعدة نسخ وتم فقد النسخة التي تحمل صيغة القبول، فلا يجوز المطالبة بالدفع إلا بأمر من الجهة المعينة من قبل وزير التجارة والصناعة، ويشترط وجود كفيل.
المادة (50): يحق لمن فقد الكمبيالة، سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم نسخة أخرى، أن يتقدم بطلب للجهة المعينة من قبل وزير التجارة والصناعة لإصدار كمبيالة جديدة، بشرط إثبات ملكيته للكمبيالة السابقة وتسجيلها.
المادة (51): في حالة عدم القدرة على سداد الكمبيالة المفقودة بعد الطلب وفقا للشروط السابقة، يجب على صاحبها الحفاظ على حقوقه من خلال إثبات ذلك في ورقة احتجاج يتم تحريرها في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق وإرسالها إلى الملتزمين بالكمبيالة في المواعيد المحددة. يجب إصدار ورقة الاحتجاج وإعلانها حتى إذا لم يتمكن الجهة المختصة من إصدار أمر في الوقت المحدد.
المادة (52): يسمح لمالك الكمبيالة المفقودة بالحصول على نسخة منها، وذلك بالاتصال بالشخص الذي تم عرض الكمبيالة عليه، ويتعين على هذا الشخص تقديم المساعدة والإذن لاستخدام اسمه في المطالبة بالكمبيالة المفقودة، ويتم سلسلة المطالبات من مالك الكمبيالة إلى الساحب، ويتعين على كل مطالبة كتابة تظهرها على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب، والتي يتم توقيعها للإشارة إلى أنها تمثل الكمبيالة المفقودة.
لا يحق لأي شخص طلب الوفاء بالمبلغ المذكور في هذه الكمبيالة المفقودة إلا بأمر من الجهة المختصة التي عينها وزير التجارة والصناعة، ويجب تقديم كفيل، ويتحمل مالك الكمبيالة المفقودة جميع المصاريف.
المادة (53): الوفاء بالميعاد المستحق بموجب أمر الجهة المختصة المشار إليها في المواد السابقة يكون في ذمة المدين، وتبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد 49، و50، و52 بعد مضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء
أولا: الاحتجاج
المادة (54): يجب على حامل الكمبيالة تثبيت رفضها أو عدم الوفاء بها في ورقة رسمية تسمى `احتجاج عدم القبول` أو `احتجاج عدم الوفاء`. وعند تحرير الورقة الرسمية للاحتجاج، يتم تضمين نسخة من الكمبيالة بما في ذلك العبارات المستخدمة في القبول والتظهير والضمان وغيرها من المعلومات، ويتم تحذير حامل الكمبيالة من الالتزام بدفع قيمتها، ويتم الإشارة إلى حضور أو غياب الشخص الملتزم بالقبول أو الوفاء. ويجب على الجهة التي تصدر ورقة الاحتجاج ترك نسخة منها للشخص الذي تم تحريرها أمام الجهة ذاتها، ويجب عليها تسجيل الأوراق المتعلقة بالاحتجاج في سجل مرقم وفقا للأصول وترتيب التواريخ، ويتم القيد في السجل بالطريقة المعتادة في سجلات الفهرسة.
وعلى الجهة المذكورة أيضا خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة. ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
المادة (55): يجب تقديم اعتراض على عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. وإذا تم تقديم الكمبيالة في الموعد الأخير المحدد في المادة 23، يمكن تقديم الاعتراض في اليوم التالي. ويجب تقديم اعتراض على عدم الوفاء بالكمبيالة المستحقة في يوم محدد أو بعد فترة من تاريخها أو تاريخ الاطلاع عليها في اليوم الأول أو الثاني من تاريخ استحقاقها. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة للوفاء عند الاطلاع عليها، فيجب تقديم اعتراض على عدم الوفاء وفقا للشروط المذكورة في الفقرة السابقة بشأن عدم القبول.
ويعني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء. وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
في حالة إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلًا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروطة عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافيًا بذاته لتمكين حامل الكمبيالة من استخدام حقوقه في اللجوء إلى الضامينين.
المادة (56): يتعين على حامل الكمبيالة إعلام ساحب الكمبيالة والمستفيد منها في غضون أربعة أيام عمل من يوم الاحتجاج إذا كان يرفض قبولها أو عدم وفائها، وإذا كانت الكمبيالة تحتوي على شرط الرجوع دون دفع مصاريف أو بدون احتجاج.
ويجب على أي شخص، خلال يومي العمل اللذين يليان يوم تلقيه للإخطار، أن يقوم بإبلاغ البنك بتلقيه لهذا الإخطار، وذلك عن طريق الكمبيالة، حيث يتم توضيح أسماء وعناوين الأشخاص الذين قدموا الإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى يتم سحب المبلغ.
ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل، ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقدم به في الميعاد المبين آنفا، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط لا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (57): بإمكان الساحب أو أي طرف احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من الاحتجاج على عدم القبول أو عدم الوفاء عند ممارسة حقه في الرجوع، إذا ذكرت الكمبيالة شرطا مثل “الرجوع بلا مصروفات” أو “بدون احتجاج” أو أي عبارة أخرى تعني هذا المعنى.
لا يعفي هذا الشرط الحائز على الكمبيالة من تقديمها في المواعيد المحددة أو من إجراء الإخطارات اللازمة، وعلى الحائز إثبات أي تحفظ قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد.
عندما يكتب الساحب هذا الشرط، ينطبق على جميع الموقعين. إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين، ينطبق عليه وحده. إذا كان الساحب هو من وضع الشرط وقام المحمول بالاحتجاج عليه، فإنه يتحمل المصروفات بمفرده. وإذا كان الشرط يأتي من مظهر أو ضامن احتياطي، فيمكن الرجوع على جميع الموقعين بتكاليف الاحتجاج إذا قام به.
ثانيا: حقوق الحامل
أ- حق الرجوع:
المادة (58): المتعاقدون والضامنون والمظهرون والمسؤولون الاحتياطيون عن الكمبيالة ملتزمون جميعا بالتضامن تجاه حاملها، وللحامل الحق في مطالبتهم سواء بشكل فردي أو جماعي دون مراعاة أي ترتيب. يتم تثبيت هذا الحق لكل شخص في موقفه على الكمبيالة وقيمتها تجاه المسؤولين تجاهه. ولا تعوق الدعوى المقامة ضد أحد الملتزمين مطالبة الآخرين، حتى لو كانت التزاماتهم لاحقة فيما يتعلق بالدعوى.
المادة (59): في حال عدم سداد حامل الكمبيالة في الوقت المحدد، يتوجب عليه العودة إلى المسحوب عليها أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين بها. كما يحق له العودة إلى هؤلاء قبل الموعد المحدد في الحالات التالية
في حالة عدم القبول الكلي أو الجزئي في المرحلة الأولى.
في حالة إفلاس الطرف الذي تم سحب الكمبيالة عليه، سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، وفي حالة توقفه عن الدفع ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة حجز أمواله بحجز غير مجد.
في حالة إفلاس الشخص الذي يقوم بسحب الكمبيالة المشروطة، فإنه يتعين عدم تقديمها للقبول.
في الحالات المبينة في البندين الثاني والثالث، يحق للضامنين عند الرجوع إليهم أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة مهلة للوفاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع. إذا قدمت الجهة المذكورة مبررا للطلب، يجب أن تحدد المهلة التي يجب أن يتم فيها الوفاء، مع الشرط ألا تتجاوز المهلة المحددة تاريخ استحقاق الكمبيالة. ولا يجوز الحديث عن هذا الأمر.
المادة (60): الحامل للكمبيالة مطالب من الذي له حق الرجوع عليه بما يأتي
أ- المبلغ غير المقبول أو غير المدفوع للكمبيالة الأصلية.
تشمل المصروفات الأخرى المتعلقة بالاحتجاج والإخطارات وأي مصاريف أخرى.
في حالة الرجوع قبل موعد استحقاق الكمبيالة، يجب خصم قيمة الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع في الموقع الذي يقع فيه موطن الحامل من قيمة الكمبيالة.
المادة (61): يحق لمن يملك كمبيالة أن يطالب ضامنيه بالمبالغ التالية
أ – كل المبلغ الذي وفاه.
ب – المصروفات التي تحملها.
المادة (62): يجب على كل من يحمل سندا ماليا مرتبطا بشخص آخر أن يتقدم بطلب لاستلام السند المذكور، مرفقا بورقة احتجاج ومخالصة مالية في حال قام بدفع المبلغ المستحق.
يحق لكل مظهر في الكمبيالة أن يتم شطبه مع التظهيرات اللاحقة له، وفي حالة عدم الالتزام بالقدر المقبول من قيمة الكمبيالة، يحق لمن وفى بهذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات الوفاء بهذا الالتزام عن طريق تسليم مخالصة على الكمبيالة.
يُفرض على الحامل أن يسلم لصاحب الحق صورة مصدقة من الكمبيالة الأصلية، وأيضًا يجب أن يقدم ورقة احتجاج تسمح له باستخدام حقه في المطالبة بما يريد من غيره.
المادة (63): لا يجوز تأجيل الوفاء بقيمة الكمبيالات أو أي إجراء متعلق بها إلا في الحالات المنصوص عليها في النظام.
المادة (64): إذا حدث حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو الاحتجاج في المواعيد المحددة لذلك، وتمديد هذه المواعيد.
وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا موقعا منه، في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقًا للمادة 56. ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون إبطاء تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
إذا استمر الحادث القهري لأكثر من ثلاثين يوما ، معتبرة من يوم الاستحقاق ، فمن المسموح للملتزمين بالعودة دون الحاجة إلى تقديم الكمبيالة أو الاحتجاج. وإذا كانت الكمبيالة صالحة عند الاطلاع عليها أو بعد وقت معين من الاطلاع ، سيكون موعد الثلاثين يوما سريا من التاريخ الذي أبلغ فيه حامل الكمبيالة عن وقوع الحادث، حتى لو كان هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيال .
تزيد فترة اطلاع حامل الكمبيالة على موعد الاستحقاق إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد فترة زمنية محددة من تاريخ الاطلاع، ولا تعتبر أي مسائل تتعلق بحامل الكمبيالة أو المفوض بها أو بأي احتجاجات أموراً قهرية.
المادة (65): إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، فلا يجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة، وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج، إلا في يوم عمل. وإذا وجب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم معين، ويوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي، وتحسب العطلات التي تتخلله. ولا يدخل اليوم الأول من الميعاد النظامي أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة في الحساب، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
ب- كمبيالة الرجوع
المادة (66): يحق لكل من له حق العودة على الآخرين الذين يتعهدون بالدفع بواسطة كمبيالة أن يستلم حقه من خلال سحب كمبيالة جديدة من أحد الضامنين المعتمدين والتي يتم الاطلاع عليها في موطن الضامن، إلا إذا تم الاتفاق على شيء مختلف.
وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60، و61 مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسم دفعه. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامن. وإذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجر مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.
ج- الحجز التحفظي
المادة (67): يحق لحامل الكمبيالة التي تم صياغتها له أن يضع حجز تحفظي على الممتلكات المتعلقة به والملزمة بها بعد استصدار أمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، وذلك احتجاجا على عدم الوفاء بالتزاماته.
الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
المادة (68): يجوز لصاحب الكمبيالة وضامنها الاحتياطي تعيين شخص ما لقبولها أو دفعها في الوقت المناسب. ويمكن قبول الكمبيالة أو سدادها من أي شخص يتدخل لصالح أي مدين فيها والذي يمكن استهدافه للاسترداد.
ويجوز أن يكون التدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة عدا القابل. ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على أعماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (69): يجوز قبول التدخل في جميع الحالات التي يحتفظ فيها حامل كمبيالة القبول بحق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها، وإذا تم تعيين شخص معين لقبول الكمبيالة أو دفع قيمتها في المكان المناسب، فلا يحق لحامل الكمبيالة الرجوع عندما تستحق إلا إذا قدم الكمبيالة إلى الشخص المعين لقبولها أو دفعها عند الاقتضاء ورفض القبول، وأثبت حامل الكمبيالة هذا الرفض بالاحتجاج.
يحق للحامل في بعض الحالات رفض القبول بالتدخل، وفي حالة قبوله فإنه يفقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق، ويتحمل المسؤولية كل من حصل على التدخل لصالحه وكذلك الموقعون اللاحقون.
المادة (70): يثبت القبول بالتدخل على نفس الكمبيالة، ويوقعه المتدخل ويذكر اسم حامل التدخل لصالحه، وإذا لم يتم الإشارة إلى القبول بالتدخل في هذه البيانات، يعتبر الساحب مستفيدا من ذلك.
المادة (71): يجب على القابل الذي يتدخل لصالح حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين أن يلتزم بما يلتزم به الحامل، ويحق لمن حصل على التدخل وضامنيه أن يلزموا الحامل بدفع المبلغ المعين في المادة 60، بالإضافة إلى تسليم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إذا توفرت. وإذا لم يتم تسليم الكمبيالة للحامل خلال اليوم التالي لليوم الأخير المحدد لعمل الاحتجاج عند عدم الدفع، فإن القابل الذي تدخل لصالح الحامل يخلي ذمته.
المادة (72): يمكن الوفاء بالكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يتم فيها إعطاء حق الرجوع على الملتزمين بها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله، ويتم الوفاء بأداء كامل المبلغ الذي كان يجب على الشخص الذي تدخل لصالحه أداؤه، ويتم الوفاء في أقرب وقت ممكن، وعلى الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يمكن فيه الاحتجاج على عدم الوفاء.
المادة (73): إذا كان لأولئك الذين قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لأولئك الذين عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطنا في مكان الوفاء، يجب على حامل الكمبيالة تقديمها لهم جميعا عند الوفاء، ويجب عليه أن يعترض على عدم الوفاء في اليوم التالي لآخر يوم يسمح فيه بعمل الاعتراض.
فإذا لم ينجح الاحتجاج في هذا الموعد، فسيكون من الممكن للموفي تنفيذ الكمبيالة حسب الحاجة، أو لأي شخص يمتلك كمبيالة مقبولة التدخل لصالحه، وكذلك المظهرون اللاحقون في الوفاء بالتزاماتهم.
المادة (74): إذا رفض حامل سند الدين أداء التعهد، فلديه الحق في اللجوء إلى الشخص الذي يدين له للإفلات من التزامه بهذا التعهد.
المادة (75): يجب إثبات الوفاء بالتدخل من خلال كتابة مخالصة على الكمبيالة تذكر فيها من حصل على الوفاء لصالحه. وإذا كانت المخالصة لا تحتوي على هذا الإقرار، فإن الوفاء بالتدخل يعتبر حاصلا لمصلحة الساحب، ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج على عمل الموافي بالتدخل.
المادة (76): بعد أن يحصل حامل الكمبيالة على ما يستحقه من الدائن، يكتسب حقوقه تجاه جميع الأطراف المتعلقة بالكمبيالة، ولا يحق لحامل الكمبيالة إعادة استخدامها مرة أخرى.
تبرأ ذمة المتدخلين اللاحقين إذا تم الوفاء بمصلحتهم، وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فإن من يترتب على تلك الوفاء يتحمل الأعباء الأكبر، وإذا تدخل شخص للوفاء بطريقة تخالف هذه القاعدة، فإن حقه في الرجوع على الذين تبرأت ذمتهم يظل محفوظًا، إذا تم احترام هذه القاعدة.
الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
المادة (77): يمكن سحب الكمبيالة من عدة نسخ تطابق بعضها البعض، ويجب وضع رقم النسخة في كل نسخة، وإلا سيتم اعتبار كل نسخة منفصلة. ويحق لأي حامل للكمبيالة التي لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخة على نفقته الخاصة، ويجب عليه تحقيق ذلك بالرجوع إلى الشخص الذي أعطاه الكمبيالة، ومن ثم الرجوع إلى المظهر السابق من الكمبيالة، ويتم ذلك حتى ينتهي بالساحب. ويجب على كل مالك للكمبيالة أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة (78): إذا تم الوفاء بالكمبيالة بموجب إحدى نسخها، حتى لو لم يكن هذا الوفاء مشروطا فيها، فإن هذا الوفاء لا يبطل حكم النسخ الأخرى، ولكن المسحوب عليه ملزم بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه التي لم يستردها، ويتم تقديم المظاهر الخاصة بنسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظاهرون اللاحقون لها ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة (79): على الشخص الذي يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يوضح اسم الشخص الذي يمتلك هذه النسخة على النسخ الأخرى، وعلى الشخص الأخير أن يسلمها لصاحب الحق الشرعي لأي نسخة أخرى، وإذا رفض تسليمها، فليس لصاحب الحق الشرعي حق العودة إليه إلا إذا قدم ورقة احتجاج تثبت أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له على الرغم من طلبها، وأن القبول أو الوفاء لم يتم بناء على نسخة أخرى.
المادة (80): يتعين على حامل الكمبيالة إصدار نسخا منها، ويجب أن تكون النسخة مطابقة تماما للأصل من حيث التظهيرات والبيانات الأخرى المدونة فيها، وأن يكتب عليها “النسخة عن الأصل تنتهي هنا”، كما يمكن تظهير النسخة وضمانها احتياطيا بنفس الطريقة المستخدمة في الأصل، وتنطبق عليها نفس الأحكام المتعلقة بالأصل.
المادة (81): يتوجب تحديد اسم حائز الأصل في الكمبيالة، ويجب على حائز الأصل تسليمه لحامل الصورة الشرعي، وإذا رفض حائز الأصل تسليمه، فلا يحق لحامل الصورة الشرعي الرجوع للمظهرين أو الضامنين إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه. وإذا كتب على الأصل بعد التظهير الأخير الحاصل وقبل عمل الصورة أن التظهير لا يسمح إلا على الصورة، فإن كل تظهير على الأصل بعد ذلك باطل.
المادة (82): في حالة وجود تحريف في محتوى الكمبيالة، يتعين على الموقعين فيما بعد الالتزام بمحتوى الكمبيالة المحرف، بينما يتعين على الموقعين السابقين الالتزام بمحتوى الكمبيالة الأصلي.
الفصل التاسع: آثار أعمال الحامل (السقوط)
المادة (83): تفقد الحامل حقوقها المتعلقة بالكمبيالة قبل سحبها وتظهرها وغيرهم من الالتزامات، باستثناء إذا تم تسديدها في المواعيد المحددة لإجراء التالي:
يجب تقديم الكمبيالة المستحقة للدفع عند الاطلاع عليها أو بعد فترة من الاطلاع عليها.
ب- إبداء اعتراض على عدم القبول أو الوفاء.
يشمل الخيار (ج) تقديم الكمبيالة للوفاء بالشرط المتمثل في الرجوع دون احتساب أي مصاريف.
ومع ذلك لا ينفع الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أحضر ما يعادل الدين في الموعد المحدد، وفي هذه الحالة لا يتبقى للحامل إلا الرجوع إلى المسحوب عليه. وإذا لم يقدم السحب للقبول في الموعد الذي حدده الساحب، فإن حقوق حاملها تسقط بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا كان واضحا من عبارة الشرط أن الساحب يقصد فقط إعفاء نفسه من ضمان القبول. وإذا كان المظهر هو الذي تم الاتفاق عليه في ظهور المستند، فإنه يستفيد وحده من هذا الترتيب.
الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى
المادة (84): دون خرق حقوق حامل الكمبيالة التي تنشأ عن علاقته الأصلية مع الشخص الذي تلقى منه الكمبيالة، لا يسمح بتقديم الدعوى المنبثقة عن الكمبيالة ضد الشخص المستحق لها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولا تسمح بتقديم الدعاوى من قبل الحامل ضد الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ تقديم الاحتجاج في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمنت شرط الرجوع دون أي مصاريف أو بدون احتجاج، ولا تسمح بتقديم الدعاوى بين المظهرين أو ضد الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي تم فيه تقديم الكمبيالة أو من يوم تقديم الدعوى عليه.
المادة (85): تستمر المواعيد المذكورة في المادة السابقة في النفاذ فقط إذا تم تقديم الدعوى يوم آخر ولا تنطبق هذه المواعيد إذا تم إصدار حكم بالدين أو قبوله من قبل المدين في وثيقة منفصلة تتطلب تجديد الدين.
المادة (86): لا يؤثر انقطاع المواعيد على من اتخذ الإجراء القاطع لهذه المواعيد
الباب الثاني: السند لأمر
المادة (87): يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
يشترط وجود الأمر أو العبارة (سند للأمر) المكتوبة في نص السند باللغة التي كتب بها.
التعهد غير الملزم بشرط الدفع النقدي لمبلغ معين.
جـ- ميعاد الاستحقاق.
د – مكان الوفاء.
هـ – اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و- تاريخ ومكان إصدار الوثيقة.
ز – توقيع من إنشاء السند (المحرر).
المادة (88): إذا كان السند خاليا من أي من البيانات المذكورة في المادة السابقة، فإنه لا يعتبر سندا لأمر ما إلا في الأحوال الآتية
إذا لم يتم تحديد ميعاد الاستحقاق في السند، يجب الوفاء بالدين عند الاطلاع عليه.
في حالة عدم وجود بيان لمكان الوفاء أو موطن المحرر في السند، يعتبر مكان إصدار السند هو مكان الوفاء وموطن المحرر.
إذا لم يتم ذكر مكان الإنشاء، يُعتبر المنشأ في الموقع الذي تم ذكره بجانب اسم المحرر.
المادة (89): ينطبق الأحكام التالية للكمبيالة على السند لأمر المقدار الذي لا يتعارض مع طبيعته
أ – الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
يتعلق الأمر بالأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطيًا، مع مراعاة أنه إذا لم يتم ذكر اسم المضمون في صيغة الضمان، فإن الضمان يعتبر حاصلاً لصالح الشخص الذي صدر الكمبيالة.
تتعلق هذه الأحكام بشروط وجود الكمبيالة، ووفائها، وإمكانية المعارضة في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهل للوفاء، وحساب المواعيد وأيام العمل، وكذلك الكمبيالة الرجوعية والحجز التحفظي.
تتضمن الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصوروالتحريف، وتندرج تحتها آثار إهمال الحامل للمسؤولية وعدم استجابته للدعوى.
المادة (90): يجب على محرر السند أن يلتزم بالأمر على النحو الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، وعليه تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مضي فترة معينة من الاطلاع عليه من قبل المحرر في الميعاد المحدد في المادة 22 ويتم التأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. ويبدأ موعد الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا رفض المحرر وضع التأشير، يجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لمدة الاطلاع.
الباب الثالث: الشيك
الفصل الأول: إنشاء الشيك
المادة (91): يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
يجب أن تتضمن الصك كلمة (شيك) باللغة التي تم كتابتها بها.
B – يتوقف على شرط الدفع بمبلغ محدد من المال.
جـ- اسم الشخص الملتزم بالوفاء (المستفيد).
د – مكان الوفاء.
هـ- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
وتوقيع الشيك (الساحب) من صنعه.
المادة (92): لا يعتبر الصك صحيحا إذا كان يفتقر إلى أي من البيانات المذكورة في المادة السابقة، وذلك في حالتين فقط
أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
في حالة عدم وجود بيان المكان الذي تم إصدار الشيك فيه، يُعتبر المكان المبين بجانب اسم الساحب كمكان لإصدار الشيك.
المادة (93): لا يسمح بسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة للدفع إلا من خلال البنك، والصكوك المسحبة بصورة شيكات على غير بنك لا تعد شيكات صحيحة.
المادة (94): : يمنع إصدار شيك إلا إذا كان للشخص الذي يصدره نقود يمكنه التصرف بها عندما يتم إصدار الشيك، وفقا لاتفاق صريح أو ضمني، ويتحمل الشخص الذي يصدر الشيك مسؤولية السداد، ولكنه يظل مسؤولا شخصيا تجاه المستفيدين من الشيك، ويجب عليه أن يثبت وجود مقابل للشيك في حالة النفي، وإذا لم يستطع ذلك فإنه يتحمل مسؤولية السداد حتى لو تم الاحتجاج عليه بعد فترة محددة، ولا يؤدي عدم وجود مقابل أو عدم كفايته إلى إلغاء الشيك.
المادة (95): يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
أ- شخص معين مع النص بوضوح وفقا لشرط الأمر أو بدونه.
ب – ذِكر شخصٍ معيّنٍ مع ورود شرط (ليس للأمر) أو أي عبارة أخرى توضّح هذا المعنى.
جـ- حامل الشيك.
يُعَد الشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى مماثلة شيكًا لحامله، فإذا لم يُعَيَّن اسم المستفيد يعتبر الشيك لحامله، والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي يتسلمه مقترنًا بهذا الشرط.
المادة (96): يمكن سحب الشيك لصالح صاحبه أو لحساب شخص آخر، ولا يمكن سحبه لصالح صاحبه إلا إذا كان مسحوبا بين فروع بنك تابعة لمركز رئيسي واحد وشرط ألا يكون الشيك مستحقا للدفع لحامله.
المادة (97): يضمن الساحب دفع قيمة الشيك، ويعتبر أي شرط يعفي الساحب من هذا الضمان بمثابة عدم وجوده
الفصل الثاني: تداول الشيك
المادة (98): الشيك المشروط المدفوع لشخص معين، سواء صرح بشرط الأمر صراحة أو لم يذكره، يمكن تداوله بواسطة التظهير. والشيك المشروط المدفوع لشخص معين والذي يحتوي على عبارة (ليس لأمر) أو أي عبارة مماثلة، لا يجوز تداوله إلا وفقا لأحكام حوالة الحق.
يمكن لأي شخص، بما في ذلك المسحوب عليه أو أي شخص آخر، القيام بالتظهير للشيك، ويمكن لهم التظهير به مرة أخرى. ويعد التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، ما لم يكن هناك عدة منشآت تنتميللمسحوب عليه ويتم التظهير لصالح منشأة غير تلك التي صدر عليها الشيك.
المادة (99): يتم تداول الشيك المستحق الوفاء لحامله بمجرد التسليم والتظهير، وبموجب قواعد الرجوع يصبح المظهر مسؤولا، ولكن لا يتم تحويل الصك إلى شيك لأمر من خلال التظهير.
الفصل الثالث: اعتماد الشيك
المادة (100): – غير مسموح للشخص الذي تم سحب الشيك عليه بالتوقيع على شيك بالقبول، وسيتم اعتبار أي شيك مكتوب عليه قبولا كما لو أنه لم يتم كتابته على الإطلاق، ومع ذلك، يسمح للشخص الذي تم سحب الشيك عليه بالإشارة إلى الشيك باعتماده، ويدل هذا على وجود مقابل للدفع في تاريخ الإشارة، ولا يسمح للشخص الذي تم سحب الشيك عليه برفض الاعتماد على الشيك إذا كان لديه مقابل كاف للدفع، ويعد توقيع الشخص الذي تم سحب الشيك عليه على الوجه الأمامي للشيك اعترافا بالشيك.
الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي
المادة (101): يمكن أن يتم ضمان ودفع مبلغ الشيك كله أو جزء منه من قبل ضامن احتياطي، ويجب أن يكون هذا الضمان من شخص آخر غير المستفيد من الشيك، ويمكن أيضا أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
المادة (102): يمكن سداد قيمة الشيك فور النظر إليه، وأي بيان يخالف ذلك يعتبر باطلا، وإذا دفعت قيمة الشيك قبل موعد الاستحقاق كما هو محدد فيه، فيجب السداد في نفس اليوم الذي تم فيه التسديد.
المادة (103): يجب تسديد قيمة الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها خلال شهر، وفي حالة مسحوب الشيك خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها، يجب تسديده خلال ثلاثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة في الشيك من تاريخ إصداره، ويعد تسليم الشيك إلى أحد غرف المقاصة المعترف بها تسديدا لقيمته.
المادة (104): إذا تم سحب الشيك بين مكانين مختلفين في التقويم، فيجب إرجاع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في التقويم الذي يتم فيه الوفاء.
المادة (105): على المستلم أن يدفع قيمة الشيك حتى بعد انتهاء موعد الإصدار، ولا يمكن للمسحوب الاعتراض على أداء المبلغ المستحق إلا إذا تم فقدان الشيك أو إفلاس حامله أو حدوث أي شيء يؤثر على صلاحيته. وإذا توفي المسحوب أو أفلاس أو فقد صلاحيته بعد إصدار الشيك، فإن ذلك لا يؤثر على التزام المستلم بأداء المبلغ.
المادة (106): : إذا تم تقديم عدة شيكات في وقت واحد ولم يكن المبلغ المتاح كافيا لتغطية جميعها، فيجب مراعاة تواريخ سحبها. وإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، يجب أن يتم تفضيل الشيك الأول بالرقم.
المادة (107): إذا اشترط الشيك الوفاء بنقد غير متداول في المملكة ، يجب أن يتم الوفاء بمبلغه في الميعاد المحدد بالنقد المتداول في المملكة وفقا لسعره في يوم الوفاء. وإذا لم يتم الوفاء في يوم التقديم ، يحق لحامل الشيك الاختيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بالنقد المتداول في المملكة وفقا لسعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.
فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.
الفصل السادس: الامتناع عن الوفاء
المادة (108): يجب على حامل الشيك أن يراجع الملتزمين به مجتمعا أو بشكل فردي إذا قدمه في الموعد المحدد ولم يتم دفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع بالاحتجاج. ويمكن بدلا من الاحتجاج أن يثبت الامتناع عن الدفع بواسطة الآتي:
يتطلب الشيك بيانًا صادرًا عن المسحوب عليه يذكر تاريخ تقديمه.
يشير البيان الصادر عن غرفة المقاصة المعترف بها إلى أن الشيك تم تقديمه في الموعد القانوني ولم يتم دفع قيمته.
ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة (109): يجب إثبات عدم الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انتهاء مواعيد التقديم، وفي حالة التقديم في آخر يوم من هذه المدة، يجوز إثبات عدم الدفع في اليوم العملي التالي.
الفصل السابع: تعدد النسخ والصور والتحريف
المادة (110): باستثناء الشيك الذي يحمله صاحبه، يسمح بسحب الشيك من نسخ متعددة تتطابق بعضها مع بعض إذا تم سحبه من بلد ويستحق السداد في بلد آخر. وفي هذه الحالة، يجب أن يتم وضع رقم كل نسخة منه على واجهتها، وإلا ستعتبر كل نسخة شيكا مستقلا.
الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
المادة (111): يجوز لصاحب الشيك وحامله أن يسطرانه، وذلك عن طريق وضع خطين متوازيين في الجزء العلوي من الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا لم يتم كتابة أي شيء بين الخطين أو كتبت كلمة “بنك” أو أي كلمة أخرى ذات المعنى في المكان المخصص للتسطير العام، فإن التسطير يكون عاما، وإذا كتب اسم بنك معين بين الخطين، فإن التسطير يكون خاصا، ويجوز تحويل التسطير العام إلى خاص، ولكن لا يمكن تحويل التسطير الخاص إلى عام، ويعتبر كأنه لم يتم تسطير الشيك إذا تم حذف التسطير أو اسم البنك المكتوب بين الخطين.
المادة (112): لا يحق للشخص الذي تم سحب الشيك عليه أن يسدد شيكا عاديا إلا لأحد عملائه أو للبنك. ولا يحق له أن يسدد شيكا خاصا إلا للبنك الذي تم ذكر اسمه بين الخطين ولعميل هذا البنك إذا كان هو المستفيد من الشيك. وعلى الرغم من ذلك، يجوز للبنك المذكور بين الخطين أن يفوض آخر بنك قبل قيمة الشيك. ولا يحق للبنك أن يتسلم شيكا عاديا إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا يحق له أن يستلم قيمة الشيك لصالح أشخاص غير المذكورين.
إذا كان يحمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يسدد قيمته إلا إذا كان يحمل تسطيرين، وأحدهما لتحصيل القيمة بواسطة غرفة المقاصة .
المادة (113): يمكن لصاحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم دفع المبلغ نقدا عن طريق وضع عبارة “القيد في الحساب” أو أي عبارة أخرى تعني نفس المعنى على الشيك. في هذه الحالة ، لا يمكن للمسحوب عليه دفع المبلغ نقدا ، ويجب تسوية قيمة الشيك باستخدام قيود كتابية مثل القيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. تعتبر هذه القيود مكانا للوفاء ولا يتم شطب عبارة “القيد في الحساب.
المادة (114): إذا لم يلتزم الشخص بالقوانين السابقة، فإنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر بمبلغ لا يتجاوز قيمة الشيك.
الفصل التاسع: آثار إهمال الحامل (السقوط)
المادة (115): يفقد حامل الشيك حقوقه قبل المسحوب عليه والمظهرين وغيرهم من الملتزمين – باستثناء المسحوب عليه – إذا تم تجاوز المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الموعد المحدد لذلك.
ومع ذلك، لا يعتبر سحب الشيك صالحًا إلا إذا تم تقديم مقابل للوفاء، ويجب أن يظل هذا المقابل موجودًا عندما يتم سحب الشيك، وينتهي بفعل غير مرتبط بالساحب بعد انتهاء موعد تقديم الشيك.
الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى
المادة (116): لا يُسمَع دعاوى رجوع الحامِل على المسحوب عليه والساحِب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الشيك، ولا يُسمَع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضًا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفوا فيه الملتزمون أو من يوم إقامة الدعوى عليهم
الفصل الحادي عشر: قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك
المادة (117): بجانب الأحكام الخاصة في هذا الفصل، تسري على الشيك الأحكام المنصوص عليها في الكمبيالة في المواد الآتية: 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و31 و33 و34 الفقرة 1 و2 و36 و37 و44 و45 و49 و50 و51 و52 و53 و54 الفقرة 2 و3 و4 و55 الفقرة 4 و5 و56 و57 و58 و59 الفقرة 1 والفقرتان الثانية والثالثة من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة و60 و61 و62 و63 و64 و65 و67 و77 الفقرة 2 و78 و80 و81 و82 و85 و86 و87
الفصل الثاني عشر: الجزاءات
المادة (118): كل شخص يقوم بسحب شيك بنية سيئة لن يحصل على مقابل قابل للسحب أو سيحصل على مقابل أقل من قيمة الشيك. وكل شخص يعيد الشيك بنية سيئة بعد تسليمه مع المقابل بحيث يكون المبلغ المتبقي غير كاف لتغطية قيمة الشيك، أو يرفض دفع قيمة الشيك المسحوب عليه بنية سيئة، سيتعرض لغرامة تتراوح بين 100 ريال و2000 ريال وسجن لمدة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد عن 6 أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتطبق هذه العقوبات أيضا على المستفيد أو الشخص الذي يتلقى شيكا بنية سيئة ولا يحصل على مقابل كاف لتغطية قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة باعتبار ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (119): – “وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، يتم إدانة كل من يسحب شيكا بدون تغطية بغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال، على أن يحصل صاحب الشيك على التعويض المستحق عن أي ضرر تكبده بسبب عدم الوفاء بالشيك، ويتم إدانة كل من يسحب شيكا بعد أن علم بأن المقابل المتفق عليه أقل مما يجب.
المادة (120): وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال
أ- لم يقم أي شخص بتاريخ الشيك أو ذكر تاريخ غير صحيح.
ب – كل من سحب شيكًا على بنك غيره.
ينطبق على كل من يدفع شيكاً خالياً من التاريخ، وينطبق أيضاً على كل من يتلقى هذا الشيك للمقاصة.