تعرف على 20 مادة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل
تطبق على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، قواعد الواجبات والانضباط وحدود ساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والعمل الإضافي والعطلات الرسمية وقواعد السلامة والصحة المهنية وتعويض الإصابات التي يقررها الوزير .
توضيح ل 20 مادة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل
المادة الأولى
تستند لائحة تنظيم العمل إلى الصيغة المرفقة في بوابة المنشأة الإلكترونية .
المادة الثانية
يجب رفع حصيلة الغرامات المفروضة على العمال في حالة عدم وجود لجنة عمالية في المنشأة إلى إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لحكم المادة 73 من نظام العمل، ويتعين على إدارة التدقيق الأنظمة تقديم تقرير حول كيفية التصرف في هذه الغرامات .
المادة الثالثة
يجب عدم المساس بحقوق الموظفين المكتسبة بموجب نظام العمل أو اللوائح الخاصة بهم .
المادة الرابعة
يحق للمؤسسة إصدار قرارات وسياسات خاصة بها تمنح العمال حقوقا أفضل من تلك المذكورة في هذا اللائحة. وللمؤسسة الحق في تضمين شروط وأحكام إضافية في هذه اللائحة دون التأثير على حقوق العمال المكتسبة وفقا لنظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. ولا يكون لهذه الإضافات أو التعديلات أي سريان قانوني إلا بعد اعتمادها من وزارة العمل. ويعتبر أي نص يتعارض مع أحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له باطلا وغير معترف به .
المادة الخامسة
يتم توظيف العمال للوظائف التي تحمل مسميات ومواصفات محددة، ويتم مراعاة الأمور التالية عند توظيفهم في المنشأة:
أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية .
يجب أن يمتلك المتقدم المؤهلات العلمية والخبرات المناسبة لمتطلبات الوظيفة التي تعرضها المؤسسة .
يجب أن يجتاز المرشح اختبارات أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة لنيل القبول والنجاح في المنشأة .
يجب أن يكون الشخص لائقًا طبيًا وفقًا لشهادة طبية من الجهة المحددة من قِبل المؤسسة .
يسمح بتوظيف عمال غير سعوديين وفقًا للشروط والأحكام المبينة في المواد (السادسة والعشرون، الثانية والثلاثون، الثالثة والثلاثون) من نظام العمل .
المادة السادسة
يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يُحرر من نسختين باللغة العربية وفقًا للنموذج الموحد المُعد من الوزارة ، تُسَلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة ، بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل ، و اسم العامل ، و جنسيته ، و عنوانه الأصلي ، وعنوانه المختار ، ونوع العمل ، ومكانه ، والأجر الأساسي المتفق عليه ، و أية امتيازات أخرى يتفق عليها ، و ما إذا كان العقد محدد المدة ، أو غير محدد المدة ، أو لأداء عمل معين ، و مدة التجربة إذا تم الاتفاق عليها ، و تاريخ مباشرة العمل ، و أية بيانات ضرورية ، و يجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية على أن يكون النص العربي هو المعتمد دومًا .
المادة السابعة
بعد مراعاة التاريخ المحدد في عقد العمل لبدء العمل، يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي لا يبدأ في أداء مهامه الوظيفية دون عذر مشروع خلال سبعة أيام عمل من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين إذا كان التعاقد تم داخل المملكة، أو من تاريخ وصول العامل إلى المملكة إذا كان التعاقد تم خارج المملكة .
المادة الثامنة
تحدد الالتزام بمصروفات عمال المواصلات العامة أو أفراد أسرتهم وفقًا للضوابط التالية:
يتم الاتفاق على شروط العقد الذي يحدد بداية التعاقد فيه .
عند استمتاع الموظف بإجازته السنوية، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل .
عند انتهاء خدمة العامل ، طبقاً لأحكام المادة (الأربعون) فقرة ( 1 ) من نظام العمل .
لا يتحمل صاحب المنشأة تكاليف عودة العامل إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة، أو إذا رغب في العودة دون سبب مبرر، أو في حالة ارتكابه مخالفة أدت إلى ترحيله بموجب قرار إداري أو حكم قضائي .
المادة التاسعة
مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة والخمسون) من نظام العمل يستحق العامل الذي يتم نقله من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته نفقات نقله ، ومن يعولهم شرعًا ممن يقيمون معه في تاريخ النقل بما فيها نفقات الإركاب مع نفقات نقل أمتعتهم ، ما لم يكن النقل بناءًا على رغبة العامل .
المادة العاشرة
تتحمل المنشأة في حال قيامها بتأهيل ، أو تدريب العاملين السعوديين كافة التكاليف و إذا كان مكان التأهيل أو التدريب في غير الدائرة المكانية للمنشأة ، تؤمن تذاكر السفر في الذهاب و العودة بالدرجة التي تحددها المنشأة ، كما تؤمن وسائل المعيشة من مأكل ، ومسكن ، وتنقلات داخلية ، أو تصرف للعامل بدلاً عنها , و تستمر في صرف أجر العامل طوال فترة التأهيل ، والتدريب .
المادة الثالثة عشرة
تتم دفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبلد في مواعيدها المستحقة، وتودع في حسابات العمال عبر البنوك المعتمدة في المملكة، مع مراعاة أي إجراءات أو ترتيبات محددة من برنامج حماية الأجور .
المادة الرابعة عشرة
يتم دفع أجور الساعات الإضافية المستحقة للعامل في نهاية الشهر الذي تم فيه العمل الإضافي .
المادة الخامسة عشرة
إذا تزامن يوم دفع الأجور معيوم الراحة الأسبوعية أو أي عطلة رسمية، يتم الدفع في اليوم العمل السابق .
المادة السادسة عشرة
تقوم المؤسسة بإعداد تقارير دورية عن أداء جميع الموظفين على الأقل مرة في السنة وفقًا للنماذج التي تنشئها لهذا الغرض ، وتحتوي هذه التقارير على العناصر التالية:
القدرة على العمل ومستوى الإتقان (الكفاءة) .
يتعلق سلوك العامل بمدى تعاونه مع رؤسائه وزملائه وعملاء المنشأة .
المواظبة .
المادة السابعة عشرة
يتم تقييم أداء العامل في التقرير من خلال التقديرات التي يحددها مقياس من خمسة مستويات، وذلك بتوجيه من المنشأة .
المادة الثامنة عشرة
يعتمد التقرير الذي يعده المدير المباشر للعامل على موافقة (صاحب الصلاحية)، ويتم إخطار العامل بنسخة من التقرير بمجرد اعتماده. ويحق للعامل التظلم من التقرير وفقًا لقواعد التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة .
المادة السادسة والعشرون
يجب على العمال الدخول والخروج من مواقع عملهم من الأماكن المخصصة لذلك، ويجب عليهم الامتثال للتفتيش الإداري عند الطلب .
المادة السابعة والعشرون
تجوز للمنشأة أن تلزم العامل بتسجيل حضوره وانصرافه باستخدام إحدى الوسائل المُعدة لهذا الغرض .
المادة الثانية والثلاثون
تقوم المؤسسة بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين لديها وفقا لما يتم تحديده في نظام التأمين الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، كما تشارك جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لنظامها .
المادة الثالثة والثلاثون
توفر المنشآت التي يعمل بها النساء مقاعد للاستراحة والراحة بعيدًا عن الرجال، ودورات مياه خاصة بهن في جميع الأماكن التي يعمل بها النساء .