الخليج العربي

الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح

اقتناء السلاح يعني الحصول على ترخيص لامتلاك وشراء سلاح، أما حمل السلاح فيعني الحصول على ترخيص لحمل السلاح المرخص، ويتم حظر هذا في كثير من الأحيان لمنع الجرائم .

نظام الأسلحة والزخائر في المملكة

المادة الثانية

يسمح للحكومة بحمل واستخدام الأسلحة الحربية والفردية وذخائرها وفقا للأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من

1- العسكريين العاملين في: تشمل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية الحرس الوطني، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة.

ينص نظام الجهة التابعة لها على حق موظفي الحكومة المدنيين في حمل أسلحة حكومية.

المادة الرابعة

يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي:

تشمل هذه الفقرة تصنيع الأسلحة الحربية والذخائر ولوازمها، واستيرادها، وحيازتها، وتداولها، واقتناؤها، وإصلاحها.

يتضمن ذلك صُنع الأسلحة الفردية ومستلزماتها وقطع الغيار والذخائر، أو إجراء أي تعديل عليها.

يمنع استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وقطع الغيار والذخائر، وكذلك بيعها أو شرائها أو حملها أو امتلاكها إلا بترخيص من الوزير.

يُحظر صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، كما يُحظر استيراد أياً من هذه الأشياء دون ترخيص من الوزير .

الحصول على أسلحة أو ذخائر أو قطع غيار أو مستلزمات دون إذن من الوزير ممنوع .

يشمل الانتهاكات التي يحظرها هذا النظام استيراد الأسلحة دون ذكرها، وجلبها دون إذن من الوزير .

المادة الثامنة عشرة

تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:

أ- إذا تمت مصادرة السلاح والذخيرة.

ب – إذا خالف المرخص له أيًا من شروط منح الرخصة.

إذا توفي المُرخَّص له أو فقد أهليته.

د – يتم التعامل مع السلاح والذخيرة في حالة إلغاء ترخيص الإقامة النهائية لصاحب السلاح بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة، أو في حالة وفاة صاحب السلاح أو ورثته أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر، وفقًا لما يحدده اللائحة .

المادة الحادية والثلاثون

يعني أنه يسمح لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة باقتناء الأسلحة الفردية العادية وحملها وامتلاكها، بعد الحصول على التراخيص اللازمة أو شراء الأسلحة من المحلات المرخصة لبيعها داخل المملكة، بشرط تطبيق المعاملة بالمثل.

يتم إصدار الترخيص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من الجهة المختصة بناءً على طلب من وزارة الخارجية.

لا يحق لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي نقل الملكية المرخصة للسلاح إلا لعضو في نفس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي حالة غير ذلك، يجب أن يتم إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند ضياع الصفة الدبلوماسية أو القنصلية لصاحبه. ومع ذلك، يجوز التصرف في السلاح المحصول من الداخل وفقا لهذا النظام واللوائح، وذلك وفقا لما هو مذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة الرابعة والثلاثون

يعاقب كل من يُثبت قيامه بأيٍ مما يأتي بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال:

يشمل التهريب داخل المملكة أو تهريب الأسلحة الحربية أو الفردية أو أجزاء منها أو ذخائرها بقصد الإضرار بالأمن الداخلي.

يحظر استخدام الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو أجزاء منها أو تصنيعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أوحيازتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

المادة الخامسة والثلاثون

يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرين سنة، وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يثبت ارتكابه لأي من التصرفات التالية

أ – تهريب أسلحة حربية أو أجزاء منها أو ذخيرتها إلى داخل المملكة لأغراض التجارة.

يعد صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار، جريمة.

المادة السادسة والثلاثون

يعاقب كل من حمل سلاح حربي أو ذخيرة أو اقتناها أو باعها أو اشتراها بالسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا وبغرامة تصل إلى مائة وخمسين ألف ريال، أو بأحد هاتين العقوبتين.

المادة السابعة والثلاثون

يُعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو أجزاء منها أو ذخائرها، أو يُثبَتُ قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.

المادة الثامنة والثلاثون

يتم عقاب كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات و/أو باحتساب غرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال:

أ – تهريب أسلحة صيد أو قطع أسلحة أو ذخائرها إلى المملكة لأغراض التجارة.

يتضمن تهريب الأسلحة النارية الفردية أو أجزاء منها أو ذخيرتها إلى المملكة للاستعمال الشخصي.

ج – يُصنَّعُ أسلحة الصيد أو يُقطَّعُ غيارُها.

التعديل على آلية الأسلحة الصيد أو التمرين أو الأسلحة الأثرية بهدف جعلها أكثر خطورة يعد تدخلا غير مشروع.

المادة الثانية والأربعون

يُعاقَب بالسَّجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال، أيضًا يمكن أن يتعرض لإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عمليات تهريب لها ولم يبلغ السلطات المختصة عن ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى