اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، المعروفة باسم اتفاقية سيداو، هي اتفاقية دولية تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتم توقيعها من قبل أكثر من 189 دولة، بما في ذلك الدول العربية التي وقعت عليها ولكن مع بعض التحفظات بشأن بعض المواد، وخاصة المادة 16 والمادة 29 .
نص المادة 29 من اتفاقية سيداو
1- في حالة نشوب نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المعنية بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وفشل التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات، يتم تقديم طلب واحد من هذه الدول إلى التحكيم. إذا لم يتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم إجراء التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يحق لأي من الأطراف أن يرفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .
يجوز لأي دولة طرف، أثناء توقيع أو تصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية، أن تعلن عدم التزامها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولا يتعين على أي دولة طرف أخرى الامتثال لتلك الفقرة فيما يتعلق بأي دولة طرف أعلنت التحفظ بهذا الصدد .
يحق لأي دولة طرف أن تعلن تحفظًا وفقًا للفقرة 2 من هذه المادة، ولكنها يمكنها سحب هذا التحفظ في أي وقت بإرسال إشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
ما الذي تحتوي عليه المادة 16 من اتفاقية سيداو
أبرز النقاط في المادة 16 من اتفاقية سيداو :
1- تقول الاتفاقية أنه لا حاجة لولي عند الزواج، ويتجاهلان ضرورة موافقة الولي بالنسبة لزواج البنت التي لم يسبق لها الزواج، وهذا يخالف الشريعة الإسلامية، حيث يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل “، وهذا يعني ضرورة وجود الولي لتحرير عقد الزواج .
يخالف البند ج من الاتفاقية على الشريعة الإسلامية، ويتجاهل ما فرضه الإسلام على الزوج من تقديم المهر وتأسيس منزل الزوجية .
تشير هذه المادة إلى حق الزوج والزوجة في اختيار بعضهما البعض بحرية، أي حق اختيار الشريك .
تضمن هذه المادة نفس الحقوق والواجبات للزوج والزوجة خلال فترة الزواج وأيضًا عند الانفصال .
تكفل المادة حقوقًا متساوية للزوج والزوجة فيما يتعلق بكونهما والدي الأطفال، بما في ذلك حق كل منهما في اختيار عدد الأطفال والفترة الزمنية بين الولادات .
تشير المادة إلى أن الزوج والزوجة متساويان في التعامل مع ممتلكات الأسرة، بما في ذلك حق الامتلاك والحيازة والتصرف في هذه الممتلكات .
ما الذي تعترض عليه الدول العربية في اتفاقية سيداو
تعترض الدول العربية على المادة 2 من الاتفاقية التي تطالب بإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تميز ضد المرأة، لأن بعض الدول تقلل من عقوبة الرجل المتهم بجريمة الشرف ضد المرأة .
يعترض بعض الدول العربية على المادة 9 في الاتفاقية التي تمنح المرأة حق إعطاء جنسيتها لأطفالها، لأن الكثير من هذه الدول لا تسمح بمنح الجنسية للأطفال من قبل النساء .
تعترض الكثير من الدول العربية على المادة 16 من الاتفاقية لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية في بعض النقاط، وأهم هذه النقاط هي سماح المسلمين بالزواج من الكتابيات وعدم السماح للمسلمات بالزواج من الكتابيين، وتلغي الاتفاقية هذا الأمر، الذي يتعارض مع الشريعة .
تعترض الكويت على المادة 7 من الاتفاقية، التي تتضمن المساواة بين الجنسين في الحق في التصويت والترشح وشغل الوظائف العامة .
كانت الجزائر تحتفظ بالمادة التاسعة في منح المرأة حق منح جنسيتها لأولادها، لكنها سمحت بذلك منذ عام 2005 .
رفعت كل من تونس والمغرب تحفظاتهما السابقة على بنود الاتفاقية .