احكام اسلاميةاسلاميات

بنود اتفاقية السيداو ومخالفتها للشريعة الاسلامية

التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ، والتي اعتمدت في عام 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكثيرا ما توصف بأنها وثيقة دولية لحقوق المرأة .تتألف من ديباجة 30 مادة ، والتي تعرف بما يشكل تمييزا ضد المرأة في وضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز .

بنود اتفاقية سيداو

اتفاقية السيداو تهدف إلى منع التمييز ضد المرأة وحظر أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يستند إلى النوع الاجتماعي. تسعى هذه الاتفاقية لحماية حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وتكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وفي أي دولة أخرى .

من خلال قبول الاتفاقية، تلتزم الدول باتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك:
يتضمن إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في النظام القانوني وإلغاء جميع القوانين التمييزية واعتماد تلك المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة
إقامة المحاكم والمؤسسات الحكومية الأخرى لضمان الحماية الفعالة للمرأة من التمييز
لضمان إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قِبل الأفراد أو المنظمات أو المؤسسات .

تتضمن الاتفاقية تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال ضمان وصول المرأة إلى فرص متساوية في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك حقها في التصويت والترشح للانتخابات، وكذلك في مجالات التعليم والصحة والعمل. يتفق الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعات والتدابير المؤقتة، لضمان حصول المرأة على جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية .

الاتفاقية هي المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان التي تؤكد على حقوق المرأة في الإنجاب، وتعتبر الثقافة والتقاليد قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية. كما تؤكد حق المرأة في الحصول على جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وحق جنسية أطفالها. وتتفق الدول الأعضاء أيضا على اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن .

الدول التي انضمت أو صادقت على اتفاقية قانونية ملزمة ملتزمة بتنفيذ أحكامها، وتلتزم بتقديم تقارير وطنية عن التدابير التي اتخذتها للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات على الأقل مرة كل أربع سنوات .

اتفاقية السيداو وقوانين الأحوال الشخصية

مخالفات اتفاقية السيداو

يتضمن اتفاقية السيداو العديد من المخالفات الشرعية، ومن بينها:
أولاً
تنص المادة الثانية من الإتفاقية على: يجب على الدول الموقعة إلغاء جميع الأحكام واللوائح والعادات التي تميز بين الرجل والمرأة في قوانينها، حتى تلك التي تستند إلى أسس دينية، وهذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بشكل واضح. ووفقا لهذه القوانين، تصبح جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء باطلة، ولا يمكن الرجوع إليها أو الاعتماد عليها. فالاتفاقية تنتهك الشريعة وقال الله تعالى: `فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما` [النساء 65]

ثانياً :
تُعد المادة (السادسة عشر – 16) الأكثر خطورة ضمن الاتفاقية، حيث تحتوي على مجموعة من المخالفات الشرعية، ومن بين تلك المخالفات:
1- إلغاء الولاية، فكما أن الرجل لا يكون وليا له، فإن أي شكل من أشكال الولاية أو الوصاية على المرأة يتم إلغاؤه وذلك لتحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل. فالفتاة لها حق الزواج من أي شخص ترغب فيه، حتى لو كان كافرا، دون إذن الولي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: `أي امرأة تنكح بدون إذن وليها، فإن نكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل`، رواه الترمذي وصححه الألباني .

من الأحكام التي وردت في الإسلام: أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب، وقد قال الله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)

3 ـ منع تعدد الزوجات ، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد ، والله تعالى يقول : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) وقد علقت لجنة السيداو بالأمم المتحدة على تقارير بعض الدول الإسلامية بشأن التعدد بما يلي: «كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول ، وإن تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل . . . ويمكن أن تكون له نتائج انفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى من تعول ، ولذا فلا بد من منعه» .

4 – إلغاء فترة العدة للمرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج لتكون متساوية مع الرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة. يقول الله في القرآن الكريم (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن)، أي يقترب انقضاء فترة العدة لهن

إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل (الرجال يتمتعون بالأفضلية على النساء) [النساء: 34] .

6 – يتم رفع سن الزواج للفتيات إلى 18 عاما (ويهدف إلى زيادتها إلى 21 عاما). وعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: `يا شباب، من استطاع الزواج فليتزوج، فإنه يغض البصر ويحفظ الفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإنه له وجاء` (رواه البخاري ومسلم ولفظه للبخاري) .

7 ـ إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: تسمح الشريعة الإسلامية بالتحكم في الإنجاب من خلال حق تحديد النسل والإجهاض، ولكن الله تعالى يقول: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم)

8 ـ تقييد حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضا الزوجة ، حيث تعده الإتفاقيات «اغتصابًا زوجيًّا» ، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليها القانون تتراوح بين السجن والغرامة ، والله تعالى يقول : ((نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )) وجاء في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ))

وبذلك نوضح لكم بعض هذه المخالفات الشرعية لهذه الاتفاقية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى