إلغاء تطبيق قانون البصمة الوراثية في الكويت
البصمة الوراثية هي وسيلة للتعرف على الأفراد وتعتبر إنجازا بشريا مهما في مجال البحث الجنائي، حيث يتم التعرف على هوية الشخص من خلال تحليل بصمته الوراثية المستخرجة من اللعاب والشعر والعرق والسائل المنوي. يترك كل ما يلامسه الفرد، مهما كان بسيطا، أثرا يمكن استخدامه للتعرف على بصمته الوراثية، وتم اكتشافها عام 1984 من قبل الطبيب الإنجليزي آليك جيفريز الذي نشر بحثا وسجل براءة اختراعها عام 1985 .
تطبيق قانون البصمة الوراثية في الكويت
تم تطبيق قانون البصمة الوراثية في الكويت، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في الثاني من أغسطس لعام 2015، بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي، بحيث يصبح القانون ملزما وساريا من تاريخ نشره في الجريدة، وقد سريت أحكامه على كل المواطنين والمقيمين والزائرين في الكويت، وقد لجأت الدولة إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء بعد حادثة التفجير التي وقعت في مسجد الإمام الصادق في حي الصوابر في الكويت، والذي وقع في السادس والعشرين من يوليو لعام 2015، أثناء أداء صلاة الجمعة في التاسع من رمضان، ونتج عن هذه الحادثة الانتحارية مقتل 27 فرد، وجرح ما لا يقل عن 227 آخرين .
قام تنظيم داعش الإرهابي بتبني هذا العمل، وقام بتنفيذ الهجوم الانتحاري وفقًا لتصريح وزارة الداخلية بواسطة فهد بن سليمان بن عبد المحسن القباع. نتيجة لذلك، اضطرت دولة الكويت إلى إصدار هذا القانون الذي واجه اعتراضات كبيرة منذ الإعلان عنه، وانقسمت آراء الناس حوله بين المؤيدين والمعارضين، وحدثت ضجة في الشارع الكويتي. وبتطبيق هذا القانون، أصبحت الكويت أول دولة في الدول الخليجية والعربية التي تطبق مثل هذا القانون .
تم إلغاء تطبيق قانون البصمة الوراثية في الكويت
تم إلغاء تنفيذ قانون البصمة الوراثية والعمل به في الكويت بعد قرار المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستوريته، وذلك بعد الجهود الكبيرة المبذولة في المحكمة والطعون المقدمة ضد هذا القانون، بما في ذلك طعن المحامي عادل العبد الهادي والنائب السابق مرزوق الخليفة، بأن هذا القانون ينتهك مبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية. قامت المحكمة الدستورية بإلغاء القانون رسميا في الخامس من أكتوبر الحالي. كان من المقرر أن يعمل مجلس الأمة الكويتي بالتعاون مع الحكومة الكويتية على تعديل قوانين البصمة الوراثية قبل إلغائه .
مواد قانون البصمة الوراثية التي تم إلغاؤها في الكويت
المادة الأولى : تخصص في تعريفات البصمة الوراثية والعينات المأخوذة والجهات المعنية بها .
المادة الثانية : يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية لحفظ العينات التي تأخذ من الأشخاص المعنيين بهذه المسألة .
المادة الثالثة : تنص اللائحة التنفيذية لأحكام أخذ العينات الحيوية على ضرورة التسجيل خلال عام واحد كحد أقصى من تاريخ صدور هذا القانون .
المادة الرابعة : أشير إلى أنه يجب عدم رفض تقديم العينة لإجراء التحليل من قبل أي شخص يخضع لهذا القانون .
المادة الخامسة : تمت الموافقة على إمكانية استخدام القواعد الوراثية للبصمات في بعض المسائل من قبل المحاكم والجهات المختصة، مثل تحديد مرتكب الجريمة، والكشف عن الأشخاص المشتبه فيهم، وتحديد هوية الجثث المجهولة، وفي أي حالات أخرى تكون مطلوبة لصالح البلاد العليا، أو تطلبها المحاكم والجهات المختصة .
المادة السادسة : أعلنت الحكومة أن البيانات المسجلة في قاعدة البيانات الخاصة بالبصمة سرية، ولا يحق لأي شخص الاطلاع عليها بغض النظر عن الأسباب، إلا بأمر من النيابة العامة .
المادة السابعة : تم التأكيد على إمكانية تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالبصمة الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، ومع ذلك، يجب الامتثال لأحكام الاتفاقيات الدولية ومعاملة الآخرين بنفس الطريقة .
المادة الثامنة : تم وضع هذه المادة لتنص على أن كل من يرفض تقديم العينة بدون عذر مقبول، سيعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عاما واحدا، وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة التاسعة : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من يكشف سرا من أسرار قاعدة بيانات البصمة الوراثية التي يطلع عليها بحكم عمله .
المادة العاشرة : يعاقب أي شخص يزور محررات بصمة وراثية خاصة بالحبس لمدة لا تزيد عن سبع سنوات ويدفع غرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك يعاقب من يحدث تدميرا متعمدا في قاعدة بيانات البصمة الوراثية بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات .
المادة الحادية عشر : تنص هذه المادة على تطبيق أحكام القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من يدخل إلى أرض الكويت .
المادة الثانية عشر : أمر مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل به.
المادة الثالثة عشر : تم التأكيد على ضرورة تنفيذ هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء بشكل فردي، واعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .