الخليج العربيالكويت

شروط التجنيس في الكويت

وفقًا للدستور والقانون الكويتي، وضعت دولة الكويت استراتيجية واضحة لتحديد كيفية حصول الأجانب على جنسيتها، بما في ذلك شروط التجنيس والحصول على الجنسية الكويتية، ويتضمن هذا التقرير معلومات حول هذا الموضوع

ما شروط التجنيس في الكويت ؟
قدمت الحكومة الكويتية مجموعة من المواد الدستورية التي يمكن من خلالها تنظيم عملية منح الجنسية لأي شخص أجنبي، وتتمثل الشروط في المواد التالية:

تجنيس من ولد في الكويت

المادة الأولى : يمكن لأي شخص ولد في الكويت أو خارجها من أب كويتي أن يحصل على الجنسية الكويتية.

المادة الثانية : يحصل الفرد على الجنسية الكويتية في الحالات التالية

  • يحق لكل من ولد في الكويت أو خارجها من أم كويتية، حتى لو كان مجهول الأب أو لم يتم تثبيت نسبه لأبيه قانونيًا .

يعتبر اللقيط مولودًا في الكويت، إذا ولد فيها لأبوين مجهولين، ما لم يثبت العكس.

تجنيس اللقيط

المادة الثالثة :  يكتسب الجنسية الكويتية كل من يولد في الكويت لأبوين غير معروفين، ويعتبر اللقيط كويتي الجنسية إذا لم يثبت العكس، كما يجوز منح الجنسية الكويتية للأشخاص الذين يولدون في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ويكونون غير معروفي الأب، أو لم يتم تأكيد نسبتهم إلى أبيهم، بموجب مرسوم أميري بعد عرضه على وزير الداخلية، كما يجوز في هذه الحالة معاملة الأطفال بمثل معاملة المواطنين الكويتيين حتى يصلوا إلى سن الرشد .

المادة الرابعة :  يمكن منح الجنسية الكويتية لأي شخص قد بلغ سن الرشد، بناء على طلب وزير الداخلية، إذا توفرت فيه الشروط التالية

  • يتطلب أن يكون الشخص قد قام بالإقامة في دولة الكويت بطريقة مشروعة لمدة عشرين سنة متتالية على الأقل، أو لا تقل عن خمسة عشرة سنة متتالية على الأقل، ولا يجوز انقطاع هذه المدة إذا خرج الشخص من البلاد لمدة لا تزيد عن شهرين في العام
  • أن يكون له دخل مشروع للرزق .
  • يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسمعة، وأن يكون غير محكوم عليه بجرائم تنافي الشرف والأمانة.
  • يجب أن يكون ملمًا باللغة العربية بشكل كامل .
  • يتطلب الحصول على الجنسية الكويتية أن يكون المتقدم مسلمًا منذ الولادة أو قد اعتنق الإسلام وأشهر إسلامه وفقًا للإجراءات المتبعة، ويجب أن يكون قد مضت على ذلك خمس سنوات على الأقل. وتسقط الجنسية الكويتية بقوة القانون إذا ارتد المتقدم عن الإسلام.

المادة الخامسة : يمكن، بدون توفر الشروط المحددة في المادة السابقة، منح الجنسية الكويتية لأي عربي ينتمي إلى بلد عربي وقد قدم خدمات جليلة لدولة الكويت وتعود بفائدة كبيرة، وتعتبر إقامة الأصول إكمالا لإقامة الفروع شريطة أن يكون الفرع مولودا في إحدى مدن الكويت ويقيم فيها، ويجب أن يصدر قانون لتحديد عدد الجنسيات التي يمكن منحها سنويا وفقا لأحكام هذا البند.

المادة السادسة : لا يحق لمن حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4-5-7-8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل مرور عشرين عاما من تاريخ الحصول على الجنسية، ولا يمكن له الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية داخل الدولة .

المادة السابعة : يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية وفقا للمادة 4 والمادة 5، أن تصبح زوجته كويتية بالتبعية، ما لم تقرر خلال سنة من تاريخ اكتساب زوجها الجنسية الكويتية أن ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، وتنطبق هذه المادة على الأولاد القصر للأجنبي حيث يعتبرون كويتيين ولهم حق في اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد .

زواج المرأة الأجنبية من الكويتي

المادة الثامنة :  عند زواج المرأة الأجنبية من الكويتي، لا تصبح كويتية ما لم تعلن رغبتها في الحصول على الجنسية لوزير الداخلية، وشرط ذلك هو استمرار زواجهما لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها في الحصول على الجنسية. ويحق لوزير الداخلية أن يمنحها شهادة الجنسية وأن يحرمها من الحصول على الجنسية الكويتية بطريقة التبعية لزوجها.

في حال انتهاء الزواج قبل نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق، وإذا كانت المرأة الأجنبية لديها ابن أو أبناء من زوجها واحتفظت بإقامتها في الكويت حتى نهاية تلك المدة، يتمكنون من منحها الجنسية الكويتية بموجب مرسوم صادر عن وزير الداخلية.

حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية الكويتية

المادة التاسعة :  إذا نالت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا تفقد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية، إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو نالت جنسية أخرى .

المادة العاشرة : إذا تزوجت المرأة الكويتية من أجنبي، فإنها لن تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا رغبت في الحصول على جنسية زوجها بناء على طلبها.

المادة الحادية عشر:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها. وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء لهذا الطلب .

المادة الثانية عشر : يجوز بمرسوم، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام في الكويت، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين التاليتين:-

  • إذا كان قد تم منح الجنسية الكويتية بالغش أو بناء على أوراق وأقاويل كاذبة، فيمكن سحب الجنسية الكويتية من الشخص الذي حصل عليها بطريقة غير شرعية .
  • إذا حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف في غضون خمس سنوات من حصوله على الجنسية الكويتية، فإن الجنسية الكويتية ستسحب منه فقط في هذه الحالة .
  • أو إذا تم فصله من وظيفته الحكومية تأديبيًا، بسبب أسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة، خلال عشر سنوات من حصوله على الجنسية الكويتية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى