التصنيفات الشكلية للسندات ورأي الشرع فيها
السندات هي صكوك الدين التي تصدرها الحكومات أو الشركات الخاصة عندما تواجه صعوبات مالية، حيث تستخدم لجذب رؤوس الأموال لتعويض الخسائر أو دعم مشاريعها وضمان استمراريتها، ثم تسدد في توقيت محدد. وتختلف تلك السندات من نوع لآخر، كما يلي:
1- السندات الإسمية: تشير المقالة إلى السندات القابلة للتداول والتي تحمل اسم مالكها، ويتم تحويل ملكيتها من شخص إلى آخر عن طريق التسجيل. يمكن تسجيل هذا النوع من السندات بالكامل وكتابة قيمة الدين الأصلي والفائدة على السند، أو يمكن تسجيلها جزئيا فقط للدين الأصلي، وفي هذه الحالة، يتم تحصيل الفائدة باستخدام الكوبونات المرفقة.
2- السندات المستحقة لحاملها: تعني هذه السندات التي لا يحملها صاحبها، ويتم تحويل ملكيتها بمجرد تسليمها من شخص لآخر، فتصبح المالك لها ومستحق العائد منها هو من يحملها، بغض النظر عن هويته.
وعلى محرر تلك السندات سواء كانت جهة حكومية أو خاصة أن يتعهد بدفع مبلغ معين من النقود في تواريخ معينة كفوائد لتلك السندات، وذلك بمجرد الإطلاع عليها أيا كان من يحمل السند؛ حيث يقوم حامله بتقديمه للبنك المعين، وعند حلول موعد استحقاق السند يكون لحامله أيضاً الحق في استلام قيمته الاسمية من البنك مباشرة.
هناك العديد من أنواع السندات، ومن حيث المصدر يمكن العثور على السندات الحكومية والخاصة، ومن حيث الشكل، هناك العديد من الأنواع المختلفة، والأكثر شهرة عالميا هي السندات الإسمية والسندات المستحقة لصاحبها، بينما تقوم بعض المؤسسات الاقتصادية بإصدار أنواع جديدة من السندات لجذب أصحاب الأموال وجعلهم يودعون مدخراتهم.
رأي الشرع في السندات
السندات ما هي إلا صكوك للديون كما يقر بذلك القانون، وبالتالي فإن مالكها يتم التعامل معه كمقرض أو دائن، ثم في نهاية الفترة المحددة يتحصل ذلك الدائن على قدر مالي أكثر مما قدمه للجهة المدانة، وهو ما يعتبر في الشريعة الإسلامية ربا.
وفي هذا السياق، يجد العديد من العلماء المعاصرين أنه غير مشروع التعامل بالسندات بدون تمييز بين أنواعها. ويستدلون على ذلك بأن السند يعتبر قرضا معينا للجهة المصدرة بفائدة ثابتة، وهذا يعتبر من الربا المحرم. واتفقوا أيضا على أن هذا القرض يعد نوعا من الودائع التي تستخدمها البنوك في استثمارات خاصة بعد الاستحواذ عليها، مع ضمان استرداد المبلغ المقترض وزيادته. وهذا هو القرض الإنتاجي الربوي الذي كان متداولا في الجاهلية وتم تحريمه في الكتاب والسنة.
وبناء على ذلك لا يجوز شرعا بيع السندات ولا تداولها مهما كانت الجهة المصدرة لها، كما لا يجوز للبنوك الاسلامية أن تسمح بالتعامل في عمليات الاكتتاب على السندات تلك سواء لأنفسها أو لصالح أي شخص أو كيان ما، ولا حتى أن يتعاطى بيعها أو شراءها أو أي نوع من أنواع التصرف في السندات كتوثيق نقل ملكيتها.
وحول هذا الأمر نجد أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورة مؤتمره عام 1990 وبعد أن اطلع على كون السند مجرد شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع إمكانية دفع فائدة متفق عليها تحدد وفق تلك القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكانت جوائز توزع بالقرعة أو مبلغا مقطوعا أم خصما من قيمة السند، فقد قرر المجلس بإجماعه ما يلي :
السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة مرتبطة بها أو نفع مشروط، تعتبر محرمة شرعا فيما يتعلق بإصدارها أو شرائها أو تداولها؛ لأنها تعتبر قروضا ربوية، سواء كانت صادرة من جهة خاصة أو عامة مرتبطة بالدولة. وقد أثر هذا القرار بشكل كبير في المجتمع العربي والإسلامي وأثار ضجة كبيرة لا يزال صداها يتردد في المستثمرين القلقين من ارتكاب مخالفة شرعية.