احكام اسلاميةاسلاميات

حكم الدين في لبس الدبلة

يعتقد العامة أنه يجب على العروس ارتداء دبلة تزين بها يدها أثناء الخطبة كإشارة للخطوبة أو الزواج، ولكن هل نسأل أنفسنا عن حكم ارتداء الدبلة في الإسلام وما إذا كانت مخالفة للشريعة أم لا؟.

آراء الفقهاء في حكم لبس الدبلة:
يرى فريق من العلماء والفقهاء بجواز لبس الدبلة وعدم وجود أي مانع شرعي فيها، بينما يرى فريق آخر أن لبس الدبلة ليس من الأمور الشرعية ولم يرد بها شيء من الحديث والسنة وسوف نستعرض بعض من آراء الفريقين وهما:

الفريق الأول: يرى أصحاب هذا الفريق من العلماء والفقهاء أن لا يوجد أي مانع شرعي من لبس الدبلة للرجال والنساء، واستدلوا على ذلك بحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث رأى النبي في يد رجل خاتما من الذهب، فأمره أن يلقيه، وعندما رمى الرجل الخاتم، أمره أن يستبدله بخاتم من الحديد، فقال النبي: “هذا شر منه”، فاستبدله الرجل بخاتم من الفضة، فسكت النبي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة عندما ذهب ليخطب: “التمس خاتما ولو من الحديد”، أي هدية للعروس، وهذا يعني أن الدبلة أو الخاتم مباحة عند النساء بغض النظر عن مادتها المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الحديد، وكذلك مباحة للرجال عدا الذهب، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بخلع خاتمه من الذهب.

الفريق الثاني: يرون أعضاء هذا الفريق أن الخاتم يرمز في فهم بعض الناس إلى رابطة العلاقة بين الرجل والمرأة، وأنه يعبر عن استمرارية العلاقة طالما كان في يد الشخص. وعند خلعه، ينتهي العلاقة أو يتضرر العلاقة، ولا يوجد أي دليل من الكتاب والسنة يربط بين الخاتم والإسلام، لذلك يعتبرون أن هذا الاعتقاد ينطوي على الابتداع والتقليد للكفار والتشبه بهم. وقد استندوا إلى ذلك عند حرمة الخواتم بأي نوع كان، واستندوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم “فإن أحدهما سلك على رقبته فخذه ولو خاتما من حديد.

حكم لبس الأساور والسلسلة:
يرى جمهور العلماء بأنه من المحرم على الرجل التزين بلبس الأساور أو السلاسل سواء من الذهب والفضة لما فيه من الزينة التي هي خاصة بالنساء مما يعني التشبه بهم وهو ما نهى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم، عن بن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صل الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» مما يعني أن ارتداء السلسلة والأساور للرجال محرم شرعًا تحريم نهائي لا رجعة فيه أما بالنسبة للنساء فإنه يجوز المرأة التحلي بالذهب والفضة ما شاءت أمام محارمها وزوجها وأن لا تبدي زينتها أمام الأجانب قال الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور:31]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى