من الاهتمام الذي أظهره الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، تم إصدار نظام القضاء والآلية الخاصة بتنفيذه، من خلال مرسوم ملكي برقم م/78 بتاريخ 19/9/1429 هـ، وبناء على نظام القضاء، تم إنشاء محكمة عليا في المادة العاشرة، ويقع مقرها في مدينة الرياض، وتم تحديد الإختصاصات والتكوينات وتشكيل الدوائر الخاصة بها وطريقة اجتماعها من المادة العاشرة إلى المادة الرابعة عشر.
المحاكم الجزائية
تعد المحاكم الجزائية هي هيئة مختصة بالقضايا الشرعية والتي تتولى النظر في القضايا الخاصة بمحاكمة المتهمين والموقوفين في القضايا المتعلقة بالإرهاب أو أمن الدولة أو أي قضية أخرى متعلقة بذلك الشأن ، بالإضافة إلى النظر في الدعاوى الخاصة بإلغاء أي قرار متعلق بتطبيق الأحكام الخاصة بجرائم الإرهاب أو تمويله والصادر بمرسوم ملكي رقمه 16/م في 24 صفر 1435هـ ، استنادا إلى المادة الثامنة من نفس النظام.
– أنشئت المحكمة الجزائية في السعودية في 2 صفر 1430هـ والذي يوافق 29 يناير 2008م، وكانت بداية المرافعات فيها بتاريخ 26 يونيو 2011 التي تم فيها محاكمة عدد 85 فرد من المشتبه تورطهم في تنظيم القاعدة الإرهابي في السعودية والقيام بعمليات إرهابية منها تفجير مجمع الرياض عام 2003.
وفي نفس العام، تم عقد عدة جلسات لمحاكمة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم محمد صالح البجادي، شريك مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، ومبارك بن زعير المحامي، وخالد الجهني الذي أدلى بتصريحات لقناة البي بي سي العربية حول احتجاج الرياض وتم تسميته فيما بعد أشجع رجل في السعودية. وفي 22 نوفمبر 2011م، أدانت المحكمة 16 ناشطا في حقوق الإنسان وحكمت عليهم بالسجن لمدة 5:30 سنة.
يشرف على المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية 17 قاضيا، كما أعلنت وزارة العدل في عام 2013، ومنذ إنشائها حتى الآن، نظرت المحكمة في 1514 قضية، وأحيل إليها 4980 متهما، وصدر حكم بحق 2145 متهما، ولا يزال 2800 متهما ينتظرون النظر في قضاياهم.
المحاكم الجزئية أو المحاكم المستعجلة
تعنى المحاكم الجزئية بجميع القضايا المتعلقة بالتعزيزات والجنح، وحدود السكر، كما تنظر في القضايا المالية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانية آلاف ريال، ولا تنظر في القضايا المتعلقة بالحياة الأسرية والعقارات والنفقات.
تتألف المحاكم الجزئية من قاضٍ، ويمكن أن يكون العدد أكثر، ويتم تشكيلها وتحديد مواقعها واختصاصاتها من قِبل وزير العدل بناءً على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء، وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية عن طريق قاض فردي في النظام القضائي.
صدر القرار من وزير العدل برقم 14/12/ت بتاريخ 20/1/1397هـ، وقد تضمن العمل على ما ورد في الاقتراح الذي صدر من المجلس الأعلى للقضاء، وجاء ذلك في خطاب من المقام السامي برقم 4/ز/384 بتاريخ 6/1/1397هـ. واقتراح المجلس يشمل نظام القضاء الذي صدر في عام 1395هـ، وهو نظام المحاكم الجزئية. وتم الرجوع إلى التسمية القديمة لتلك المحاكم، وهي المحاكم المستعجلة. وواجهت تلك التسمية العديد من الانتقادات لعدم التنسيق بين المصطلحات. فمن المتعارف عليه أن عدم التوحيد في التسميات يؤدي إلى حدوث الارتباك وفقدان الإجراءات المهنية الآمنة. والسؤال الذي يطرح هو: هل يجب أخذ ما جاء في النص المشار إليه من قبل النظام، وذلك وفقا للقرار الصادر عن وزير العدل والذي تم بناؤه استنادا إلى اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء؟
اختصاصات المحكمة الجزئية
وتبقى القاعدة هنا أن الأخذ بتلك المصطلح الوارد فيه أعلى رتبة في النظام، ألا وهو النظام القضائي، فهو الأولى، وهذا يعني أن التسمية التي تم الاتفاق عليها في الفقرة د من المادة 5 من النظام القضائي هي التسمية الصحيحة التي يتم العمل بها، أما مصطلح المستعجلة فهو التسمية التي تم إلغاؤها، وذلك بغض النظر عن القرار الذي أصدره وزير العدل والمشار إليه لأنه في مرتبة أدنى من النظام القضائي، ولذلك يمكن القول أن الاختصاصات التي حددها وزير العدل بخصوص المحكمة الجزئية هي
يستطيع المحكمة الجزئية النظر في جميع القضايا المتعلقة بالتعزيزات والجنح وحدود السكر، بالإضافة إلى الجرائم التي لا تزيد على خمس الدية.
يتعين على المحكمة الجزئية الثانية النظر في جميع الحقوق المالية التي لا تتجاوز ثمانية آلاف ريال، باستثناء القضايا المتعلقة بالعلاقات الزوجية أو العقارات والنفقات.
في البلدان التي لا تحتوي إلا على محكمة جزئية واحدة، يتم تكليفها بجميع القضايا المحلية
– النظر في كل القضايا التي تعالجها المحكمة الفرعية الأولى والثانية، والملاحظ في هذا القرار هو أنه تم التأكيد على رفع القضايا التي تنظر فيها المحكمة الفرعية الأولى والثانية، وتم ذلك في المادة الأولى التي تشمل صلاحيتها النظر في جميع قضايا الجنح والسكر والتعزيزات.