الفرق بين المحكمه العامه والجزائيه
تحدث العديد من النزاعات والمشاكل التي تؤدي إلى العداء والتخاصم وسوء التفاهم بين الأفراد في المجتمع، سواء كانت تلك المشاكل بين الأفراد أنفسهم مثل مشاكل الإرث وجرائم القتل والطلاق، أو بين الأفراد والجهات الرسمية مثل مخالفات السير وعقود العمل وغيرها. وعلى الرغم من أنه يمكن للأفراد حل بعض المشاكل بينهم دون اللجوء لجهة تحكيم، إلا أن الكثير من الحالات تتطلب تدخلا من جهات رسمية مثل المحاكم لحل المشكلات.
المحاكم العامة
تتولى المحاكم العامة الاختصاص بالقضايا المتعلقة بحدود السكر والجنح، والقضايا المتعلقة بالتعزيزات، وكذلك القضايا المتعلقة بالحقوق المالية التي لا تتجاوز ثمانية آلاف ريال، ولا تختص المحاكم العامة بالنظر في القضايا الأسرية والنفقات والعقارات.
تتكون تلك المحاكم من قاض وفي بعض الأحيان أكثر، ويقوم وزير العدل بتشكيلها وتحديد مقارها واختصاصاتها، باستناده إلى اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء، وتصدر الأحكام منها من قاض فرد.
وصدر قرار وزير العدل برقم 14/12/ت بتاريخ 20/1/1397هـ، والذي يتضمن العمل على ما ورد في الاقتراح المقدم من المجلس الأعلى للقضاء والذي صدر في خطاب من المقام السامي برقم 4/ز/384 بتاريخ 6/1/1397هـ. وكان الاقتراح الذي قدمه المجلس يشمل نظام القضاء الذي صدر في عام 1395هـ، والذي يتضمن المحاكم الجزئية. واجهت هذه التسمية الكثير من الانتقادات بسبب عدم التنسيق بين المصطلحات.
اختصاصات المحكمة العامة
يتمثل المعنى الأساسي للجملة في أن استخدام هذا المصطلح في النظام القضائي هو الأهمية القصوى، وذلك يعني أنه يجب التمسك بالتسمية التي وردت في الفقرة د من المادة 5 من النظام القضائي، لأنها تسمية سليمة ومعتمدة، وبالتالي، يمكن القول أن الوزير قد حدد اختصاصات المحكمة العامة
تختص هذه المحاكم بالنظر في جميع الحقوق المالية، ما لم تتجاوز قيمتها ثمانية آلاف ريال، باستثناء القضايا المتعلقة بالعقارات والعلاقات الزوجية والنفقات.
على المحكمة الجزئية الوحيدة الموجودة في البلد الذي لا يوجد به سوى محكمة جزئية.
ـ ان من اختصاصها النظر في كل القضايا التي تقوم المحكمة الجزئية الأولى والثانية بالنظر فيها، و الغريب في القرار أنه نص على رفع ما تم نظره امام المحكمة الجزئية الأولى والثانية، فبذلك تم النص في المادة الأولى التي اختصاصها يكون النظر في جميع قضايا حد السكر والجنح والتعزيزات.
المحكمة الجزائية
هي هيئة قضائية شرعية، تكفل مهمتها النظر في محاكمة المتهمين والموقوفين في قضايا الأمن الوطني والجرائم المرتبطة بها وقضايا الإرهاب، وكذلك النظر في دعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 24 صفر 1435 هـ، وذلك بناء على المادة الثامنة من نفس النظام، وكذلك دعاوى إلغاء القرارات .
تأسست هذه المحاكم في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29 يناير 2008 م الموافق لـ2 صفر 1430 هـ، وتم توزيع فروعها في جميع محافظات ومناطق المملكة.
قضايا من اختصاص المحكمة الجزائية
يتم اتهام معظم المدنيين في هذه المحاكم بتهم كثيرة، من أبرزها الانتماء لتنظيمات أو جماعات متطرفة وإرهابية، ودعم وتمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية، واتباع المنهج التكفيري المخالف للتعاليم الإسلامية ومنهج الخوارج في الجهاد، والتسبب في الفوضى والإخلال بالنظام العام، وزعزعة الأمن الداخلي بحيازة أو تهريب أو شراء الأسلحة والقنابل، والتجسس لصالح دول أخرى ضد المملكة العربية السعودية.
دوائر المحكمة الجزائية المتخصصة
الجهات المختصة في قضايا الحدود والقصاص.
– والدوائر المختصة بالقضايا التعزيرية.
– والدوائر المختصة بقضايا الأحداث.
اختصاصات دوائر المحاكم الجزائية
انه تم اقرار سبع دوائر للعمل وهي:
الدائرة الاولى
تتضمن الدوائر القضائية التدميرية والجزائية، وتتناول الدعاوى المتعلقة بتدمير أو إتلاف شيء ما، أو بالقتل، أو بإقامة الحدود.
الدائرة الثانية
تتخصص هذه الدوائر في دراسة دعاوى المطالبة بالقتل وتعزيزها، وتسمى بدوائر التعازير الاتلافية.
الدائرة الثالثة
تنطوي هذه المسألة على النظر في الجرائم التي ينص عليها النظام، باستثناء جرائم المخدرات .
الدائرة الرابعة
هي تختص بالقصاص والحدود الغير الاتلافية .
الدائرة الخامسة
تختص هذه بالنظر في جميع الجرائم والمطالبات التي لا تدرج ضمن دائرة الاختصاص.
الدائرة السادسة
تتمثل مهامها في النظر في القضايا المتعلقة بتزوير رخص الإقامة والسير والقيادة وجوازات السفر أو استخدامها أو تزوير سجلاتها، وكذلك في المطالبة بتطبيق العقوبات التي نص عليها نظام الذخائر والأسلحة.
الدائرة السابعة
تتعلق هذه القضية بالأحداث والمطالبة بتطبيق العقوبة على الحدث، مع عدم المطالبة بعقوبة تدميرية.