بحوث للطلابتعليم

بحث عن الجناية على مادون النفس

الجريمة ضد الشخص هي أي هجوم على جسد الإنسان يتسبب في قطع عضو أو جرح أو ضرب، ومع ذلك يبقى الشخص على قيد الحياة، ووفقا للمذهب الحنفي والمالكي، يمكن تفسيرها إما عمدا أو بالخطأ، ويكون العمد عندما يكون الجاني يقصد الإعتداء على النفس، مثل شخص يضرب شخصا بحجر لكسره، والخطأ يكون عندما يكون الجاني قد ارتكب الفعل دون النية العدوانية، مثل شخص يلقي حجرا من النافذة ويصيب رأس شخص، أو شخص يسقط أثناء نومه ويكسر ضلعا.

جدول المحتويات

الجناية على ما دون النفس

لا يوجد شبه عمد في جريمة قتل النفس عند الحنفية، ولكن يمكن للفعل أن يكون عمدا أو خطأ، حيث يشمل شبه العمد الضرب بأدوات غير مسلحة مثل الضربر أو العصي الكبيرة، ويتم تحديد العقوبة بناء على نتيجة الفعل، سواء كان تدميرا أو إصابة، ولكن يتم اعتبار الفعل إما عمدا أو خطأ وتكون عقوبة شبه العمد هي عقوبة العمد.

يعتقد الشافعية والحنابلة أن الشبه العمد في الأفعال المؤذية للنفس تشمل ضرب الإنسان على رأسه بحجر صغير لا يؤدي إلى القتل، ولكن يسبب تورما في المكان المصاب حتى يظهر العظم. ولذلك، يقولون إنه لا يجوز الانتقام إلا في الأفعال المؤذية بشكل مقصود. وتكون عقوبة الشبه العمد لديهم مثل عقوبة الخطأ.

عقوبة الجناية العمدية على ما دون النفس

يمكن أن يؤدي القصاص العمد إلى بتر الأطراف أو عرقلة منافعها، أو إحداث جروح في مناطق مثل الرأس والوجه، ويجب تنفيذ القصاص في حالة الجريمة العمدية الواضحة، أما الجرائم التي لا يمكن تنفيذ القصاص فيها فهي الجرائم غير العمدية والتي يتم فيها دفع الدية أو الأرش.

تعتبر عقوبة إبانة الأطراف أو قطعها هي القصاص أو الدية والتعزيز، وتعتبر عقوبة تعطيل منافع الأعضاء في الواقع العملي هي الدية أو الأرش، وتعتبر عقوبة الجراح والشجاج هي القصاص أو الأرش أو حكم العدل.

وعلى هذا تكون عقوبة إبانة الأطراف أو قطعها هي :

تشمل الأطراف، وفقا للفقهاء، اليدين والرجلين، ويشمل ذلك الأصابع والأنف والعين والأذن والشفة والأسنان والشعر والجفون وغيرها، وعقوبة جرح الأطراف هي القصاص أو الدية أو التعويض في حالة عدم القدرة على القصاص لأي سبب من الأسباب.

الشروط الخاصة بعقوبة القصاص

تتطلب القصاص الشروط العامة والخاصة التي يجب توافرها في الجريمة، مثل:

يتطلب قانون الحنفية أن يكون الجاني عاقلاً وبالغاً ومتعمداً ومختاراً، وأن يكون المجني عليه معصوماً وليس جزءًا من الجاني أو ملكه، وأن يكون الجناية مباشرة وليست سببًا للأذى، وأن يكون القصاص ممكنًا ويمكن الاستعانة بالمماثلة.

أضاف الجمهور بعض الشروط الإضافية لتعويض المجني عليه، ولا يرون أي فرق بين إذا كانت الجناية مباشرة أو نتيجة تسبب.

ولذلك فأن موانع القصاص العامة هي :

الطرف هو ما ليس له حد، مثل الأذن أو اليد أو الرجل، والجرح هو آثار الجراحة، وليس المقصود به الإصابة نفسها لأنها تمثل الفعل.

في الأبوة ، يمنع القصاص من الوالد لابنه فيما دون نفسه ، كما هو الحال في النفس ، باتفاق المذاهب الأربعة. فالضرب هو عدوان وتعدي في هذه الحالة ، وليس للأب الحق في القصاص ، لأن ذلك خاطئ.

الإنعدام التكافؤ يعني عدم وجود تكافؤ بين المعتدي والمعتدى عليه في نفس الشأن، في حالتين أو ثلاث عند الحنفية، وفي حالتين أخريين عند غير الحنفية.

– حرمان الانتقام بالقتل في حالة الاعتداء على الجسد دون القتل بشكل مقصود، وفقا للشافعية والحنابلة. فمثلا إذا قام شخص بضرب شخص آخر فتورمت عينه، أو رمى الحجارة فأصاب يديه، أو أحدث ورما، فلا يحق لأي شخص الانتقام بالقتل، ولكن يجب عليه دفع دية معينة بموجب الشريعة للإيذاء الذي تعرض له الشخص. ومع ذلك، يجوز الانتقام بالقتل في هذه الحالة وفقا للمالكية والحنفية؛ لأن الاعتداء الغير مقصود يعتبر عند هؤلاء الفرق شبيها بالاعتداء المقصود.

إذا كان الفعل تسببا عند الحنفية، فلن يتم القصاص، حيث يشترطون للقصاص بالجناية على النفس أو تحتها، أن تكون الجناية مباشرة دون تسبب.

لا يتم العقاب بالقصاص في حالة وقوع جريمة في ضرار الحرب عند الحنفية في هذا الوقت، ولا سيما إذا كانت تتعلق بالنفس أو ما دونها، وذلك بسبب عدم ولاية الإمام عليها، وهذا يختلف عن باقي الأئمة.

يمتنع القصاص في حال عدم تحقق التماثل، لأن القصاص يتطلب المماثلة، وإذا لم يتحقق التماثل فليس هناك قصاص، ويتحول الأمر إلى دية. ولا يجوز قطع إبهام اليد اليمنى ذات المفصلين من الجاني بقطع إبهامًا مفصل واحد من المجني عليه، إذا كان الإبهام المفصول مسبقًا قبل ارتكاب الجريمة، لعدم وجود التماثل المطلوب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى