مقارنةمنوعات

الفرق بين السجن المركزي والعمومي

السجن هو المكان الذي يتم فيه احتجاز جميع الأشخاص الذين يتم حرمانهم من حريتهم، ومن الملاحظ أن تاريخ بناء السجون يعود في الغالب إلى العصور القديمة ولم يتم تحديد تاريخ بدايتها أو نشأتها بوضوح، وتم ذكر اسم السجن في القرآن الكريم عندما تم الإشارة إلى سجن سيدنا يوسف عليه السلام.

بالإضافة إلى السجون المذكورة في التوراة، كانت السجون موجودة في القدس من زمن سيدنا موسى عليه السلام. يجدر بالذكر أن بعض المؤرخين اعتقدوا أن الفراعنة كانوا أول من أنشأ فكرة السجون بهدف حبس المجرمين وتقييد حريتهم.

الفرق بين السجن المركزي والعمومي

يوجد فرق واضح بين السجن المركزي والسجن العمومي، وسنتعرف في هذا المقال بالتفصيل على أوجه الاختلاف بين الاثنين والتي تتمثل في:

1- السجن العمومي هو المكان الذي ينفذ فيه الأحكام الصادرة بالسجن على جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن. ويتم أيضا تنفيذ الأحكام الصادرة بالسجن المشدد على السيدات، وكذلك على الرجال الذين يتم نقلهم من السجون النموذجية لأسباب صحية أو بسبب بلوغهم سن الستين. ويتم أيضا نقل الرجال الذين قضوا نصف مدة الحكم عليهم أو ثلاث سنوات من الحكم عليهم إلى هذه السجون، شريطة أن يكون سلوكهم حسنا خلال تلك الفترة. وتشمل هذه السجون أيضا جميع الأشخاص المحكوم عليهم بفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولم يتم إيداعهم في السجون المعتادة.

2- يعد السجن المركزي مكان تنفيذ العقوبات على جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالحبس المخفف أو المشدد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما يتم إيداع جميع الأشخاص الذين تم تنفيذ أحكام مالية بحقهم أو الأشخاص المحتجزين احتياطيا بناء على قرار من النيابة العامة في السجن المركزي، وفقا للمادة الأولى من اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 1654 لعام 197.

3- سجون خاصة ويتم إقامة هذه السجون بناء على قرار من رئيس الجمهورية، ويتم وضع به جميع فئات المسجونين من كافة طبقات وأفراد الشعب المختلفة، كما يتم وضع أيضًا شروط الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، ومن الجدير ذكره أن وزير الداخلية يقوم بإصدار قرار يتضمن هذا القرار تعيين جميع الجهات التي يتم بها نشأة كافة السجون من جميع الدوائر، والمثال على ذلك هو قيام رئيس الجمهورية بإصدار قرار برقم 228 لسنة 1990 وتضمن هذا القرار نشأة وتنظيم جميع السجون المختلفة المحكوم عليهم بها بجرائم المخدرات.

أهم قوانين تنظيم السجون

يشمل قانون تنظيم السجون بعض المواد الهامة، بما في ذلك ما يلي:

مادة1
تنقسم السجون إلى أربعة أنواع وهي: الليمانات، والسجون العمومية، والسجون المركزية، والسجون الخاصة التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية وتحدد الفئات التي يودعون فيها المسجونون، وشروط الإفراج عنهم، وكيفية معاملتهم، ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها

مادة 1 مكرر
يتم توديع أي شخص يتم حجزه أو اعتقاله أو احتجازه أو حرمانه من حريته بأي طريقة في أحد السجون التي تم بناؤها وفقا للمادة السابقة أو في أي مكان يتم تحديده بقرار من وزير الداخلية وتسري عليه جميع أحكام هذا القانون، مع الاحتفاظ بحق الدخول إليها كما هو مبين في المادة 85 للنائب العام أو نائبه من رجال النيابة العامة برتبة رئيس النيابة .

مادة 2
تُنفّذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال في الليمان، ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا كان هناك خوف من هروبه وتوفرت أسباب معقولة لذلك، وذلك بناءً على أمر من مدير عام مصلحة السجون .

مادة 3
تُنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المذكورين في سجن عام .
أ –المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
يشمل ذلك النساء اللاتي حُكم عليهن بعقوبة الإشغال الشاقة
ج – الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الإشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها . ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن جاز إعادته إلى الليمان .
يتم حبس المحكوم عليهم لأكثر من ثلاثة أشهر، ما لم يكونوا قد أودعوا السجن العام من قبل، إذا كانت المدة المتبقية من وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك .

مادة 4
يتم تنفيذ العقوبة في السجن المركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين، ويجوز وضعهم في السجن العام إذا كان السجن العام أقرب إلى النيابة أو إذا كان قد احتوى السجن المركزي على عدد كبير منهم .

مادة 6
يجب على مدير السجن أو موظفه المعين لهذا الغرض أن يتسلم نسخة من أمر الإيداع بعد توقيعهم على النسخة الأصلية وإرجاعها إلى الشخص الذي جلب السجين، ويجب الاحتفاظ بنسخة من الصورة الموقعة لأمر الإيداع من قِبل الشخص الذي أصدر الأمر بالسجن قبل أي شخص آخر في السجن .

مادة 7
عند نقل السجين من سجن إلى آخر، يتم إرسال صورة أمر الإيداع إلى السجن المراد نقله إليه، مع جميع وثائقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية حول حالته .

مادة 8
عند دخول السجين السجن، يتم تسجيل ملخص الحكم الصادر بحبسه في السجن العام للمساجين، ويتم ذلك بحضور المسجون نفسه ثم يوقع عليه .

مادة 9
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمه وإذا كان على المسجون التزامات ماليه للحكومة بمقتي الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فان لم تكف للوفاء ولم يقف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيله البيع على ان يراعى عدم المضى فى البيع اذا انتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من السجون واذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات الماليه للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيد لحسابه بالامانه واضيف الباقى لحسابه الحكومة اما اذا تبقى له شئ بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقى لحسابه بالامانات للانفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه الى من يختارة او الى القيم عليه :

مادة 10
يُسمح للمسجون بالاحتفاظ بالأشياء ذات القيمة التي كانت بحوزته عند دخوله السجن والتي لا يمكن بيعها لتلبية مطالبات أخرى، ما لم يطلب تسليمها إلى شخص محدد من اختياره أو إلى السلطات القضائية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى