هل يجوز تجارة العملات
يوجد بعض العلماء المعاصرين الذين لا يرجحون تجارة العملات بسبب الانتقاص، ولكنهم يسمحون بالتداول الفوري spot عند الحاجة، وبالنسبة للتداول النقدي الفوري فلا بأس به، وفقا لحديث: “فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد”، فإن العلماء يعاملون العملات على أنها مثل الذهب والفضة .
حكم الدين في تجارة العملة أو السوق السوداء
تسمى عملية بيع العملات ببعضها بالمصارفة ، سواء تم ذلك خلال البنك أو الأسواق الحرة للعملات ، وإذا كانت هذه العملات متجانسة مثل الذهب بالذهب ، الفضة بالفضة وأي عملها بمثلها ، فيجب أن تتساوى في المقدار وأن يتم التقابض في المجلس ، ويعد ربا إذا اختل أحد هذين الشرطين .
في حالة بيع الذهب بالفضة أو تبادل العملات بين جنسين مختلفين، مثل بيع الريال السعودي بالجنيه المصري، يجب أن يتم التفاهم في مجلس العقد وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد”، وإذا كانت العملات مختلفة، يمكن البيع بالتفاضل، ولكن ينبغي توخي الحذر والتأكد من الأحكام الشرعية لتجنب الربا في تجارة العملات. هذا ما جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه (3/1211) .
حكم التجارة في العملات النقدية
لا بأس بتجارة العملات النقدية ، ولكن مع وجوب التقابض خلال المجلس قبل التفرق ، مثال على ذلك يجوز صرف دراهم سعودية بدولار أمريكي ، ولكن بشرط التقابض من الجانبين .
شراء العملات عندما تكون قيمتها منخفضة وبيعها بسعر أعلى بعد ذلك
يجوز شراء العملات عندما تكون رخيصة وبيعها عندما تزيد قيمتها ، ويسري ذلك على السلع العينية أيضا ، والدليل على ذلك قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) ، ويجب أيضا أن يقوم الطرفين بتسليم العملات في مجلس العقد ، وإذا لم يحدث ذلك يصبح من باب الربا المحرم من الله عز وجل ، فلا يجور تأخير القبص بين الطرفين .
استبدال العملات والقبض لأحد الطرفين لاحقا
إذا تم استبدال العملات من خلال الصرف وليس القرض، فيجب أن يتم التسليم يداً بيد، ولا ينبغي ردها في وقت لاحق، لأن هذا يعتبر رباً وهو محرم شرعًا. وينبغي استرداد المبلغ المستلف بنفس العملة التي تم استبدها بها .