هل الاستفراغ يبطل الصيام
الصيام هو أحد أهم الأركان التي يقوم عليها العبادة في الإسلام، وهي عبادة من بين الأركان الخمس للإسلام، وهناك أمور قد تفسد هذه العبادة وتعرف باسم مبطلات الصيام، ويجب تحري الدقة فيها حتى لا يفسد الصوم، فما هو حكم الاستفراغ أثناء الصيام، وهل هو من مبطلات الصوم أم لا
الاستفراغ اثناء الصوم
الاستفراغ أو القيء قد يحدث للصائم خلال فترة الصوم، وقد يكون مثار للحديث بين الفقهاء، وقيل إن الاستفراغ أثناء الصوم لا يبطله شريطة أن لا يكون الاستفراغ برغبة الشخص، فإذا كان الاستفراغ غير متعمد فلا يفسد الصوم، وذلك استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء”، وهذا الحديث رواه الخمسة.
القئ عن عمد أثناء الصوم
في حالة القيء برغبة الشخص أو عن عمد، فإن هذا الفعل يعد من المبطلات وفقا لإجماع العلماء، وفي هذه الحالة يجب قضاء هذا اليوم فيما بعد.
ابتلاع القئ اثناء الصوم
في حالة شعر و الشخص بالرغبة في الاستفراغ أثناء الصوم ، و صعد ما بالمعدة إلى الحلق و قام الشخص بمنع خروجه و ابتلعه عن عمد فهنا قد فسد صومه ، و لا يصح أن يستكمل صومه ، و ذلك شريطة خروج القئ إلى مكان يتمكن الشخص من إخراجه فيه ، و ذلك اعتمادا على قول الدردير بترك إيصال قيء أو قلس (وبلغم أمكن طرحه) أي طرح ما ذكر، فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلق فلا شيئ فيه ، و قال أيضا : وَلَا نَعْلَمُ فِي الْقَلْسِ, وَالدَّمِ : الْخَارِجَيْنِ مِنْ الأَسْنَانِ لا يَرْجِعَانِ إلَى – الْحَلْقِ , خِلَافًا فِي أَنَّ الصَّوْمَ لا يَبْطُلُ بِهِمَا, وَحَتَّى لَوْ جَاءَ فِي ذَلِكَ خِلافٌ لَمَا اُلْتُفِتَ إلَيْهِ; إذْ لَمْ يُوجِبْ بُطْلانَ الصَّوْمِ بِذَلِكَ نَصٌّ.
الاستفراغ عند صوم التطوع
في حالة الصوم كتطوع أو نافلة و قد اصاب الشخص الاستفراغ ، فهنا لابد أن يفطر و يقوم بالصيام في يوم أخر و ذلك اعتمادا على قول ابن قدامة رحمه الله: من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب، فإن خرج منه فلا قضاء عليه روي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا. وقال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن نذرا ولا قضاء رمضان. وقال ابن عباس: إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها. وقال ابن مسعود: متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. فهذا مذهب أحمد والثوري والشافعي وإسحاق.
حكم صعود الجشاء إلى الفم عند الصوم
– اعتمادا على ما قد سلف ذكره فهنا القياس هو الطريقة التي يتم العمل على اصدار الفتوى منها ، و قيل أن الجشاء إذا صعد في فم الصائم و كان بإمكانه بثقه و لكنه قد ابتلعه فقد افطر ، و إن قام ببثقه فلا يفطر ، و ذلك بالاعتماد على قول سليمان الجمل الشافعي: “وإذا أصبح وحصل له الجشاء المذكور، يلفظه ويغسل فاه، ولا يفطر، وإن تكرر ذلك منه مرارا”.
فيما يتعلق بهذا الموضوع، قال ابن العثيمين في إحدى الجلسات الرمضانية: عندما يتسحر الإنسان ثم يبقى بعض الطعام في فمه بعد تجشؤه، لا يجوز بلعه، بل يجب التخلص منه عن طريق البصق في منديل أو طرف ثوب أو أي شيء آخر. وإذا لم يستطع التخلص منه بذلك، يجب عليه التفلي عدة مرات حتى يخرج الطعام، وإذا ابتلعه دون قصد، فإن صيامه صحيح، ولكن إذا كان عالما بحرمته وابتلعه عمدا، فإن صيامه لا يصح.
قول ابن عثيمين في التقيؤ عمدا في الصيام
من رحمة الله نقول: إذا قام الإنسان بالتقيؤ بشكل متعمد وليس لديه عذر، فان ذلك يحرم عليه الصوم الواجب، لأنه يفسد صيامه. وإذا قام بالتقيؤ لديه عذر، فإننا نقول له: “بما أن الله رحيم، فقد أفطرت، لماذا؟ لأنه إذا قام بالتقيؤ لديه عذر، فهو يجوز له أن يفطر. ونقول له: “الآن يمكنك الأكل والشرب”، لأن كل من يفطر لديه عذر شرعي، فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب. وهذه القاعدة مفيدة أيضا في حالة شخص يفطر لديه عذر شرعي في أول النهار، فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب بقية النهار. ولذلك، نقول أن التقيؤ يبطل الصيام برحمة الله، لأنه إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى التقيؤ، فلا يجوز له التقيؤ في الصيام الواجب لأنه يفسد صيامه، وإذا كان يحتاج إلى التقيؤ، فإنه يمكنه الأكل والشرب بعد التقيؤ.