ما هو حكم المرتد في المذاهب الأربعة
من هو المرتد
الردة أو الاسترداد هي عملية إنكار الإسلام من قبل شخص مسلم والتخلي عن شهادتي الإيمان، وعدم اعتناق أركان الإسلام وعدم اتباع تعاليمه. فالمرتدون لا يوافقون على الإسلام ويحرقون المصاحف ويتجاهلون الأنبياء والأحاديث النبوية والشريعة الإسلامية والملائكة ونبي الله. وقد توصل الأئمة إلى أنه يجب إثبات حالة الردة من قبل قضاة وتوحيد الشهادة، حيث يستفسر القاضي عن سبب الكفر وماذا فعل المتهم، ويقوم الشهود بتوضيح ماذا كانت حالة الكفر. واتفق الأئمة على أن الشخص الذي يتهم بالردة ويتم إثبات ذلك، فإن عقوبته هي الإعدام. ولكن إذا تم إثبات حالة الردة وبشهادة الشهود، فإن العقوبة تصبح إهدار الدم، ويموت المتهم وهو كافر، وذكر الله تعالى في قوله: ﴿ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ [البقرة: 217].
المذاهب الأربعة وحكمها في المرتد
مذهب الحنفية
قال الحنفية: إذا انقلب المسلم عن الإسلام وكان يعرض عليه أن يسلم ولكنه رفض، وإن كان لديه شك ظاهر يفضح، فقد يكون مظلوما، لأن في ذلك الشر يحدث بطريقتين، وهما القتل والاسلام، والاسلام هو الأفضل، مع ذلك يفضل تعريفه بالإسلام دون إجبار، وبعد أن يتم تعليمه بما يصح في الإسلام وتصحيح الأخطاء أو الفهم المشوش، فيجب عليك بعدها أن تدعوه للعودة. فإذا طلب منك مهلة بعض الوقت، فاتركه لمدة ثلاثة أيام، فإن لم يعد فيرتكب القتل. وذلك يعود لقول الله تعالى: {قاتلوا المشركين}، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك دينه فاقتلوه)، فلم يذكر فيهما التأجيل، ولأن المرتد يعتبر زنديقا ويجب محاربته بالتأكيد، إذ لم يكن آمنا لأنه لم يطلب الأمان أو السلامة الشخصية، ولم يذكر التأجيل، ولأن المرتد كان وثنيا في حالة الحرب دون شك، وغير آمن لأنه لم يطلب الأمان أو رضاية الجزية، فلا بد من قتله فورا دون تأجيل، ومن الوهم أنه لا يجوز تأجيل المهمة، نظرا لأن هدف الإسلام هو ظاهر ومعروف، وأيضا جاء في سورة المائدة 5:33 و34: “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض”، ولهم خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة، ما عدا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم، فليعلموا أن الله غفور رحيم.
مذهب الشافعية
قال الشافعية: إذا كان المسلم قد ارتد، يجب على الإمام تأجيل قتله لمدة ثلاثة أيام قبل أن يصعب عليه قتله، لأن ارتداد المسلمين من دينهم غالبا ما يكون بسبب الشك، وفي قصة سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح ذكر في القرآن الكريم: “إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني”، وعندما كانت الثالثة قال له: “قد بلغت من لدني عذرا.
يروى أن رجلا أتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله عن مرتد، فأخبره بأن هناك رجلا ارتد عن الإسلام فقتلوه، فقال له الرجل: “هل يوجد معارب لخير؟”. فأجابه سيدنا عمر بأن هناك رجلا اقترف هذا الفعل، وأنهم لم يتركوه لمدة ثلاثة أيام ويطعموه، وأنه تبرأ من هذا الفعل، ولم يأمر به ولم يوافق عليه. وقد نقل هذا الحديث الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ، حيث كان من الواجب ترك المرتد لمدة ثلاثة أيام قبل قتله بالسيف إذا تاب ورجع إلى الإسلام ونطق بالشهادتين أو بكلمة التوحيد، وإلا فإنه يجب إهدار دمه بالسيف فورا.
مذهب المالكية
قال المالكي: يتوجب على المرتد قضاء ثلاثة أيام وثلاث ليال، وتبدأ هذه الفترة الثلاثية من يوم إعلان ارتداده، وليس من يوم الشك. وخلال هذه الأيام الثلاثة، لا يجوز للمرتد أن ينفق على زوجته أو أولاده، حتى إن لم يكن لديهم مال ينفقونه من الخزينة أو بيت المال. مهما كانت درجة تمسكه بالردة، فإنه لن يعاقب بالسجن. وعندما يتمسك بقرار عدم العودة، يسمح بقتله، ولا يغتسل جثمانه ولا يكفن، ولا يدفن في مقبرة إسلامية أو غيرها، لأنه لم يكن في المكان الذي أسلم فيه.
مذهب الحنابلة
قال الحنابلة: في إحدى رواياتهم، يتم الاحتفاظ بمدة ثلاثة أيام كما يروي مذهب المالكي والشافعي، وفي رواية أخرى يقولون: ليس عليك الاستتابة، وإنما يتم عرض الإسلام عليك، ويمكنك أن تترك ما أنت عليه أو يستحل دمك على الفور.
أحاديث عن المرتد في الإسلام
هناك الكثير من الأحاديث التي تتعلق بالردة في الإسلام، بما في ذلك:
- نقل البخاري (6878) ومسلم (1676) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: “لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
- عن عكرمة قال: جاء علي بالبنادق، فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله عن عذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك علي فقال: ويحك يا ابن عباس.
- عندما ترتد المرأة، يجب أن تتعامل معها بالرفق وعدم قتلها، وهذا يخالف مجموعة من حفظة النص.
حكم الردة حسب الأزهر
الردة – عند جميع الفقهاء – جريمة ، لكنها لا تنتج عقابًا محددًا ، فهي عقابها عند الله ، ولكنها تشكل خطرًا على المجتمع ، كما أشار الطيب إلى أن النبي محمد لم يقتل المرتد ، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، رأى امرأة مقتولة ، فقال صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه المرأة لتقتل ، كما لو أنها لا تشكل خطراً على المجتمع.
وأثناء عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول. قال له: `إذا عدنا إلى المدينة، سنخرج الأشرار منها.` ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي وقد قال له: `كن عادلا.` ولم يقتل من قال له: `يزعمون أنك تحرم الحلال وتحل الحرام.` ولم يقتل الشخص الذي قال له: `إن هذا التوزيع ليس مقصودا لوجه الله.` ولم يقتل الذي قال له – عندما قضى للزبير بتفضيله في سقي الماء: `لأنه ابن عمك.` ولم يقتل أيضا الأشخاص الذين تسببوا في إيذائه وتشويه صورته، وهذه الأقوال التي يرد بها متحدثها تعتبر كذبا تلقى به على النبي صلى الله عليه وسلم، متهما إياه بالنفاق والظلم.