يوجد الكثير من الاختلاف بين النسب والصهر، وهذه كلمات متواجدة ومتداولة بين الناس، وتعني القرابة بين أهل طرفي الزوج والزوجة، ولكن من هم النسب وما هي المصاهرة، سنوضح ذلك في السطور التالية
المقصود بالصهر
الصهر أو المصاهرة تحدث بين شخصين، أي بين الشخص وأقارب زوجته أو زوجها، والصهر يقصد به أقارب زوجة الرجل، بينما يقصد بالمصهارة أقارب زوج النساء. كما يعرف أهل بيت المرأة باسم الأصهار .
المقصود بالنسب
في اللغة، يقصد بالنسب القرابة، ويجمع بالأنساب، وغالبا ما نسمع كلمة `نسبه` في بني فلان، وهذا يعني أنه منسوب لبني فلان ومن أفرادهم، والنسبة هي الصلة والقرابة، والنساب هو العالم بالأنساب، والمنسوب في اللغة العربية هو اسم مفعول من النسب
والنسب سبعة أنواع تم ذكرها في الآية، حيث حرم الله عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وتم ذكر خمسة أصناف من الصهر وهم: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
نظرة علماء الدين للنسب والصهر
قال القرطبي في الفرق بين النسب والصهر : قال ابن عطية: ذكر الزهراوي قولًا يفيد بأن النسب يأتي من الأبناء، والصهر يأتي من البنات. وأضاف النحاس هذا القول أيضًا .
تحريم الزواج من النسب والمصاهرة
هناك نوعان من التحريم، التحريم الدائم الذي يمنع المرأة من أن تصبح زوجة للرجل في جميع الأحوال، والتحريم المؤقت الذي يمنع المرأة من الزواج برجل معين في حالة خاصة، وإذا تغيرت الحالة، يتم رفع التحريم .
تعود أسباب التحريم على ثلاثة أسباب: النسب والمصاهرة والرضاع .
محرمات الزواج من النسب
الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، وبنت الأخت .
محرمات الزواج من المصاهرة
أم الزوجة، بنت الزوجة التي تزوجها، زوجة الابن، وابن الابن وابن البنت، وزوجة الأب
المحرمات من النسب والمصاهرة لتفسير ابن تيمية :
تمت ذكر آية في القرآن الكريم في سورة النساء التي تحظر النسب والمصاهرة
: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} [النساء: 23].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في `مجموع الفتاوى`: `أما المحرمات بالنسب، فالقاعدة في ذلك هي أن جميع أقارب الرجل من النسب محرمون عليه، باستثناء بنات أعمامه، وأخواله، وعماته، وخالاته، وهؤلاء الأربعة هم اللواتي أباحهن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: `يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللواتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين` الآية [الأحزاب: 50]. فأباح سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أنواعا أربعة من النساء، ولم يجعلها حلالا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة.
وقال: قال تعالى: `حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت`. فدخل في `الأمهات`: أم أبيه وأم أمه وإن علت، دون أي خلاف بين العلماء، وكذلك دخل في `البنات`: بنت ابنه وبنت ابن ابنته وإن سفلت، دون أي خلاف بين العلماء، وكذلك دخل في `الأخوات`: الأخت من الأبوين والأب والأم، ودخل في `العمات` و`الخالات`: عمات الأبوين وخالات الأبوين، وفي `بنات الأخ والأخت`: أولاد الإخوة وإن سفلن، فإذا حرم عليه أصوله وفروعه، وفروع أصوله البعيدة، باستثناء بنات العم والعمات، وبنات الخال والخالات.
وأمَّا عن المحرَّمات بالصِّهر، فيقول: جميع نساء الصهر حلال للرجل ما عدا أربع فئات، باستثناء الأقارب. فجميع أقارب الإنسان حرام عدا أربع فئات، وجميع أقارب الزوجين حلال عدا أربع فئات، وهي حلالات الآباء والأبناء، وأمهات النساء وبناتهن. لذا، يحرم على كل من الزوجين الزواج من أصل الآخر وفروعه، ويحرم على الرجل أمه وزوجته وجدته وأمهات زوجته، حتى لو كانت في درجة علوية. ويحرم عليه زواج ابنة زوجته (الربيبة) وابنة ابنتها، حتى لو كانت في درجة سفلى. وابنة الربيب أيضا حرام كما ذكره الأئمة المشهورين مثل الشافعي وأحمد وغيرهما، وليس لي معرفة بأي خلاف في هذا الأمر. ويحرم عليه أن يتزوج زوجة أبيه، حتى لو كان في درجة علوية، وزوجة ابنه، حتى لو كانت في درجة سفلى. فهذه الأربع فئات هي المحرمات في علاقة الصهرة، وفقا لكتاب الله .