حكم أكل الضبع في الإسلام
جاء الإسلام رحمة للأمة وهداية لها بسبب التعاليم والأحكام التي تهدف إلى صلاح البشرية، حتى وإن كانت تخص الطعام، فلا شيء حرمه الإسلام إلا وجد له عواقب وخيمة على جسم الإنسان في حالة تناوله، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وكذلك لم يحل من الطعام شيء إلا وجدت له فوائد عديدة على صحة وجسم الإنسان، ولذلك اعتنى الإسلام بجسم المسلم وصحته كما اعتنى بعقله.
حكم أكل الضبع:
الضبع هو عبارة عن حيوان مفترس من الثدييات يعيش ويتغذى على أكل الميتة والجيفة من الحيوانات الأخرى، يتميز بأن له ناب، وقد نهانا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نأكل كل ذي ناب حيث قال: «حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» وعلى الرغم منذ لك اختلف العلماء في حلية لحم الضبع من عدمه.
آراء الفقهاء بالمذهب الشافعي والحنبلي تأتي بشأن أكل لحم الضبع، وقد استدلوا بحديث جابر الذي ذكر فيه أنه سأل عن أكل الضبع وأجاب جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، وقال الشافعي رحمه الله بخصوص حكم أكل لحم الضباع: “وما زال الناس يذبحونها ويأكلونها على الصفا والمروة من غير نكير، وهو من الأطعمة المحبوبة لدى العرب.
وقد اختلف فقهاء الأحناف مع الشافعية والحنابلة في هذه المسألة حيث أوردوا أن حديث جابر هو حديث ليس مشهور على عكس حديث التحريم الذي يعرفه عامة المسلمين، كما أنه قد تكون الإباحة والحلية كانت قل ورود نص التحريم فيه أي كان حلال ومن عادة العرب ولم ينكره الرسول ولكن جاء فيه تحريم بعد ذلك.
رأي الإمام ابن القيم في حكم أكل الضباع:
يقول ابن القيم رحمه الله أننا لو وقفنا على أن الرسول حرم كل ذي ناب فقط وكانت هي المعيار لنا فهذا يعني أن لحم الضباع محرم لا يمكن الاستثناء فيه، وإنما إن اعتمدنا على أنها من السباع فالسباع لا تحرم إلا بوصفين أن تكون ذان ناب وأن تعدوا على الناس وأحدهما لا يتحقق في الضباع، فهي لا تعدو على الناس، وقد أفتى رحمه الله بالإباحة فيه.
رأي الإمام ابن باز في حكم أكل الضباع:
يروي الإمام ابن باز رحمه الله أنه يجوز أكل لحم الضبع لأنه حلال وفيه يقول: “إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: `إنها صيد`.” والضبع صيد بناء على نص الحديث الصحيح عن النبي، ولذلك فهو حلال. ويقول الذين يعرفون لحمها وجروها إنها تحتوي على فوائد عديدة للأمراض المختلفة، والمقصود هو أنها حلال، وإذا تم ذبحها وتنظيفها وتفريغ محتويات بطنها وطهيها جيدا، فإنها تكون حلالا كغيرها من أنواع الصيد.