تفسير قوله الله تعالى ” سماعون للكذب أكالون للسحت “
قال الله تعالى في سورة المائدة في الآية الثانية والأربعين (يصدقون الكذب ويأكلون المحرمات، فإذا جاءوك فاحكم بينهم أو اعتد عنهم، وإن تعتد عنهم فلن يضروك بشيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل، إن الله يحب المنصفين)، وفيما يلي تفسير الآية الكريمة .
تفسير قوله الله تعالى ” سماعون للكذب أكالون للسحت ” :
– تفسير الطبري : فسر الطبري قوله تعالى “سماعون للكذب أكالون للسحت “، حيث قيل عن الحسن يقول في قوله : “سماعون للكذب أكَّالون للسحت “: (تلك الحكام سمعوا كِذْبَةً وأكلوا رِشْوَةً)، قيل عن قتادة: (كان هذا في حكّام اليهودِ بين أيديكم، كانوا يسمعون الكذب ويقبلون الرُّشَى).
وقيل عن مجاهد في قوله تعالى “أكالون للسحت “: قيل عن عبد الله: `السحَّت` هو المصطلح المستخدم للرشوة، وقيل له: `ما هو السحت؟` فأجاب: `الرشوة`، وقالوا: `في الحكم؟` فأجاب: `ذلك الكفر`. وقيل عن مسروق أنه قال: `سألت عبد الله عن السحت، فقال: يطلب الرجل الحاجة من الرجل فيقضيها، فيعطيه الرشوة فيقبلها`.
قال عمر : (ما كان من ” السحت “، الرشى ومهر الزانية)، وقيل عن إبراهيم قال (“السحت “، الرشوة) وقيل عن قتادة قوله : “أكالون للسحت “: (الرشى)، وعن أبي هريرة قال : (مهر البغي سُحْت، وعَسْبُ الفحل سحت، وكسْبُ الحجَّام سحت، وثمن الكلب سُحْت)، وقيل عن الضحاك قال: ” السحت “، الرشوة في الحكم، وقيل عن السدي “أكالون للسحت “: للرشى.
وقيل عن مسروق وعلقمة : سئل ابن مسعود عن الرشوة، فقال: هي السحت. قيل لهما في الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلات هذه الآية: `ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون`، وقيل عن مسلم بن صبيح قال: `شفع مسروق لرجل في حاجة، فأهدى له جارية، فغضب غضبا شديدا وقال: لو علمت أنك تفعل هذا ما كلمت في حاجتك، ولا أكلم فيما بقي من حاجتك`، وقال سمعت ابن مسعود يقول: `من شفع شفاعة ليرد بها حقا، أو يرفع بها ظلما، فأهدى له فقبل، فهو سحت`، فقيل له: `يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم! قال: الأخذ على الحكم كفر`.
وقيل عن ابن عباس : “سماعون للكذب أكالون للسحت “: (وذلك أنهم أخذوا الرشوة في الحكم، وقضوا بالكذب)، وقال عن مسروق : (سألت ابن مسعود عن ” السحت “، أهو الرشى في الحكم؟ فقال: لا من لم يحكم بما أنـزل الله فهو فاسق. ولكن ” السحت “، يستعينك الرجل على المظلمة فتعينه عليها، فيهدي لك الهدية فتقبلُها).
وقيل عن عبد الله بن هبيرة السَّبائي قال : من السحت ثلاثة: مهر البغي، والرشوة في الحكم، وما كان يعطى الكهان في الجاهلية”، قال علي بن أبي طالب:”إن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، والاستجعال في القضية، وحلوان الكاهن، وعسب الفحل، والرشوة في الحكم، وثمن الخمر، وثمن الميتة، كلها من السحت”. وقال ابن زيد في قوله “أكالون للسحت”: “الرشوة في الحكم.
وقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم : (يجب أن يُعامل كل لحمٍ أنبته السحت بالنار، فهو أولى به. وسئل رسول الله: ما هو السحت؟ فأجاب: الرشوة في الحكم. وقد قال الحكم بن عبد الله: قال لي أنس بن مالك: إذا رجعت إلى أبيك، فقل له: احذر الرشوة، فإنها سحت، وكان أبوه على شرط المدينة.
قال أبو جعفر: إذا جاء هؤلاء الأشخاص الآخرين الذين لم يأتوك بعد، وهم قوم المرأة البغيّة، واتجهوا إليك لحل النزاع بينهم، يمكنك إصدار حكمٍ بينهم بما يتوافق مع الحق الذي وضعه الله كقاعدةٍ لحالات مثل هذه، أو يمكنك رفض القضية ودع الحكم بينهم، والخيار متروك لك في ذلك.