تفاصيل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
تمت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في 18 أبريل 1961، ودخلت حيز التنفيذ في 24 أبريل 1964. وهي الاتفاقية التي تنظم العلاقات بين الدول بشكل دبلوماسي.
مقصد الاتفاقية الخاصة للعلاقات الدبلوماسية
عندما نأخذ في الاعتبار أن جميع الشعوب في الدول اعترفت منذ العصور القديمة بوضع المسؤولين الدبلوماسيين، وعندما نأخذ في الاعتبار مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالمساواة في السيادة بين الدول وتحقيق السلام والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية بين الأمم.
تعتقد أن توقيع اتفاقية دولية حول العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية سيسهم في تعزيز العلاقات الودية بين الدول، بغض النظر عن اختلافاتها الدستورية والاجتماعية، وتدرك أن هذه الحصانات والامتيازات ليست لصالح الأفراد وإنما لضمان تنفيذ المهام الدبلوماسية بشكل فعال كممثلين للدول، وتؤكد أن قواعد القانون الدولي المعترف بها يجب أن تستمر في تنظيم المسائل التي لم يتم تنظيمها صراحة في هذه الاتفاقية.
بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
المادة ١:
لأغراض هذه الاتفاقية:
يعني “رئيس البعثة” الشخص الذي يتم تعيينه من قبل الدولة المرسلة للعمل على هذا النحو.
تعني `أعضاء البعثة` رئيس البعثة وموظفي البعثة .
يشير مصطلح `أفراد طاقم البعثة` إلى أعضاء السلك الدبلوماسي والموظفين الإداريين والفنيين وموظفي خدمة البعثة.
يعني “أعضاء السلك الدبلوماسي” أعضاء البعثة الذين يحملون صفة دبلوماسية.
يُشار بمصطلح `الوكيل الدبلوماسي` إلى رئيس البعثة الدبلوماسية أو أحد أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسية.
يُشار بـ “أعضاء الهيئة الإدارية والتقنية” إلى أفراد البعثة العاملين في الخدمة الإدارية والتقنية للبعثة.
يشير مصطلح `موظفو الخدمة` إلى الموظفين العاملين في الخدمة المنزلية للبعثة.
يعني “الموظف الخاص” أي شخص يعمل في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة ولا يعمل لدى الدولة المرسلة.
يُقصد بـ `مباني البعثة` أي مبانٍ أو أجزاء من المباني التي تستخدم لأغراض البعثة بما في ذلك مقر رئيس البعثة، وكذلك الأراضي المستخدمة لخدمة البعثة، بغض النظر عن مالكها.
المادة 2:
يتم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وإرسال بعثات دبلوماسية دائمة بالاتفاق المتبادل.
المادة 3
تتكون مهام البعثة الدبلوماسية من:
تمثيل الدولة المرسلة أمام الدولة المستقبلة.
يتمثل دور الدولة المرسلة في حماية مصالح رعاياها وحماية الدولة المستقبلة، وذلك ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الدولي.
ج. التفاوض مع حكومة الدولة المستقبلة.
يجب على الدكتور الاطلاع على جميع الظروف وتطورات الأحداث في الدولة المقصدة باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة وإبلاغ الحكومة في الدولة المرسلة إليها.
تعزيز العلاقات الودية وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة.
لا يوجد في هذه الاتفاقية أي شيء يمنع البعثة الدبلوماسية من ممارسة المهام القنصلية.
المادة 4:
يجب على الدولة المرسلة التأكد من حصول الشخص الذي يقترح اعتماد رئيس البعثة إلى الدولة المستقبلة على موافقة تلك الدولة.
لا يلزم الدولة المستقبلة بأن توضح أسباب رفضها للاتفاقية للدولة المرسلة.
المادة 5:
يحق للدولة المرسلة، بعد إخطار الدول المستقبلة المعنية بالشكل اللازم، أن تعتمد رئيس البعثة في دولتين أو أكثر، أو تكليف أي عضو من أعضاء السلك الدبلوماسي، ما لم تعارض إحدى الدول المستفيدة بشكل صريح.
في حال اعتمدت دولة رئيس البعثة في دولتين أو أكثر، يحق لها إنشاء بعثة دبلوماسية، برئاسة القائم بالأعمال المؤقت في كل دولة من الدول التي لا يوجد لرئيس البعثة مقر دائم فيها.
يجوز لرئيس البعثة أو أي عضو في السلك الدبلوماسي للبعثة أن يُمثِّل الدولة المرسلة أمام أي منظمة دولية.
المادة 6:
يجوز لدولتين أو أكثر أن يعينوا نفس الشخص كرئيس للبعثة في دولة ثالثة، شريطة عدم اعتراض الدولة المستضيفة على ذلك.
المادة 7:
باستثناء المواد 5 و 8 و 9 و 11، تحظى الدولة المرسلة بحرية الحركة لأفراد البعثة، وفي حالة الملحقين العسكريين أو البحريين أو الجويين، يجوز للدولة المستضيفة أن تطلب الموافقة المسبقة على أسمائهم.
المادة 8:
يتمتع أعضاء السلك الدبلوماسي للبعثة بجنسية الدولة المرسلة في المبدأ.
لا يسمح باختيار أعضاء البعثة الدبلوماسية من بين الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة المستضيفة، إلا بعد الحصول على موافقة تلك الدولة التي تحتفظ بحق سحب الموافقة في أي وقت.
يحق للدولة المستقبلة الاحتفاظ بنفس الحق فيما يتعلق بالأشخاص من جنسية دولة ثالثة، والذين ليسوا مواطني الدولة المرسلة في نفس الوقت.
المادة 9:
يحق للدولة المستقبلية أن تعلم الدولة المرسلة في أي وقت وبدون ذكر أسباب، أن رئيسا أو موظفا آخر في البعثة الدبلوماسية غير مرغوب فيه، أو أن أي عضو آخر في البعثة المهمة غير مقبول. ثم تقوم الدولة المرسلة بسحب هذا الشخص أو إنهاء مهامه في المهمة حسب الضرورة. يجوز الإعلان عن أي شخص غير مرغوب فيه أو غير مقبول قبل وصوله إلى أراضي الدولة المستقبلية.
إذا رفضت الدولة المرسلة تنفيذ التزاماتها المذكورة في الفقرة الأولى أو تخلفت عن تنفيذها في مدة زمنية معقولة، فإن الدولة المستقبلة لها الحق في عدم الاعتراف بالشخص المعني كعضو في البعثة.