اهداف لجنة المنازعات المصرفية
صدر المرسوم السامي بتاريخ 10/7/1407هـ برقم (729/8)، الذي ينص في المادة الثانية على تشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي مكونة من ثلاثة أشخاص متخصصين في دراسة القضايا بين البنوك والعملاء بهدف تسوية النزاعات بينهم ومحاولة إيجاد حلول مناسبة للطرفين وفقا للاتفاقية الموقعة بينهم.
وبعد إصدار ذلك المرسوم؛ إصدار الأمر الملكي رقم (37441) بتاريخ 11/ 8/ 1433هـ، والذي يتضمن في البند الأول الخاص به، العمل على تعديل اسم اللجنة (تسوية المنازعات المصرفية) حتى يصبح (لجنة المنازعات المصرفية)، وتكون تلك اللجنة بالفعل مختصة بالقيام بالفصل في النزاعات المصرفية الأصلية وكذلك النزاعات المصرفية بالتبعية.
كما قام البند الثاني من ذلك الأمر الملكي بالنص على تأليف اللجنة من دائرة، أو ما يزيد عن ثلاثة أعضاء، بالإضافة إلى عضو رابع احتياطي، كما يتم تعيين الرئيس لكل دائرة، والأعضاء بها من خلال أمر ملكي يستمر لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد، أما البند الثالث من ذلك الأمر الملك فقد نص على أن قرارات اللجنة يتم إصدارها بالأغلبية، على أن تقبل تلك القرارات الطعن فيها أما اللجنة الاستئنافية، في مدة قدرها ثلاثين يوما من التاريخ الذي تم تحديده لاستلام نسخة القرار، وإن تخطى تلك المدة؛ أصبح القرار لا يقبل الطعن أما أي جهة من الجها الأخرى.
صلاحية لجنة المنازعات المصرفية
– حرص المنظم على أن يمنح لجنة المنازعات المصرفية، كافة الصلاحيات التي تلزم للقيام بالفصل في النزاعات، والعمل على إصدار القرارات بشأنها، وفي سبيل ذلك لها الحق في القيام بتقديم الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الطرفين، بالإضافة إلى المستندات التي تعمل على تأييد الدعوى، إلى جانب الاستعانة بالخبرة الفنية.
تمنح اللجنة حق القرار في الحجز على الحسابات الاستثمارية والمصرفية والمستحقات الخاصة بالعميل الذي يتعرض لنزاع، بهدف إجباره على تنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة، وكذلك يمكن منعه من إتمام أي تعاملات مع البنوك أو الجهات الحكومية أو السفر خارج البلاد، وقد يشمل القرار نفاذا معجلا في بعض الحالات المحددة.
وفقا لقرار الملك الصادر في 11/ 8/ 1433 هـ برقم (37441)، يجب على الجهات المعنية تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجان واللجنة التنفيذية بشكل نهائي، وكذلك القرارات التي تتطلب تنفيذا عاجلا، وذلك حسب اختصاص كل جهة.
أهداف ومباديء لجنة المنازعات المصرفية
– يتحمل المدعي مسؤولية إثبات مزاعمه.
تحتفظ اللجنة بالحق في تقدير آراء الخبراء دون الحاجة لتعليق عليها.
براءة الذمة هي الحالة الأساسية، وفي حالة وجود خلاف، يتحمل المدعي عبء إثبات دعواه.
إذا لم يقدم الوكيل سند وكالته، فلن يتم قبول دعواه.
يكون وجود عقد إصدار البطاقة أساسًا في تسوية النزاعات.
يجب أن تتحقق أركان المسؤولية، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، حتى يتمكن العميل من المطالبة بالتعويض من البنك.
تُعَدُّ حجية الأحكام الجنائية مهمة أمام اللجنة، عندما يتعلق الفعل الذي يُنظر فيه بالأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجنائية، ويُذكر ذلك في وصف الفعل النظامي وفصله، بالإضافة إلى نسبته إلى الفاعل.
الأمر المهم هو تحديد الطلبات الخاصة بالمدعي في الطلبات النهائية.
في حالة عدم الحفاظ على دفتر شيكات العميل أو عدم إبلاغ البنك بفقدانه، فإن المسؤولية تقع على البنك والعميل معًا.
في حالة عدم إنتاج الدفع الصحيح، لا يجوز الإعتماد عليه.
لا يكون لصور الأوراق العرفية قيمة في الإثبات بمفردها إذا تم إنكارها، إلا إذا تم الاعتماد على الأصول للقيام بمقارنتها.
المستندات البنكية غير المختومة بختم البنك لا تعد حجة على البنك والمسؤولية تقع على الموظف فقط وتكون خارج اختصاص اللجنة.
يتحمل البنك مسؤولية مدنية عندما لا يقوم بالتحقق من هوية الشخص الذي يحق له استلام قيمة الشيك.
– قيام البنك بصرف شيك مزور؛ يعد خطأ يتحمل تبعته.
الكفالة التضامنية تعني ضم ذمة الكفيل إلى الذمة الخاصة بالمدين.
الخطأ العقدي لا يُفترض، بل يجب إثباته.
لا يجوز التوسع في تفسير الوكالة.
يحق للجنة أن تحمل البنك مسؤولية أعمال موظفيه في حال ارتكابهم مخالفات وفقاً للمسؤولية المتبعة لأعمال المرؤوسين.
تتضمن بنود العقد إمكانية تبرئة ذمة العميل في حالة إصابته بإعاقة أو عجز دائم خلال فترة العقد إذا تم تحديدها وتضمينها في العقد.
لا يوجد فصل بين الذمة المالية للمؤسسة الفردية وصاحبها.
– الإبراء الضمني للذمة المالية للكفيل في حالة حصول البنك على قرار في الدعوى لمقامة ضد مدينه الأصيل دون الكفيل.
البنك غير مسؤول عن صحة التظهيرات الموجودة على الشيكات، ولكنه ملزم بالتحقق من تسلسل تلك التظهيرات وانتظامها.