الحكمة من الطلاق ومقاصده
الطلاق هو الحل النهائي لفشل عقود الزواج، ويشير مفهوم الطلاق إلى إنهاء العقد الزوجي. يعني كلمة الطلاق “الإرسال” أو “الترك”، ويتم الطلاق بموافقة الزوجين وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها وتحت إشراف القضاء .
أنواع الطلاق وأحكامه :
١- الطلاق الرجعي :
هو الطلاق الذي يقوم به الزوج بنفسه لزوجته بعد أن دخل بها بالفعل
لا يسبق الطلاق الرجعي بطلقة أخرى .
إذا كان الطلاق سبقه طلقة واحدة، فإن الزوج له حق الرجوع خلال فترة العدة .
ا- الطلاق الرجعي وأحكامه.
قال تعالى(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا( البقرة 228.
أحكام الطلاق الرجعي :
يجب تطبيق العدة على المطلقة، وتستمر العدة لمدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة دورات .
يجب على المطلقة الإقامة في بيت الزوجية
يمكن للزوج الدخول أو الخروج عند زوجته، وإذا لمسها فهذا يعتبر رجعةً ويجب توثيقها .
يجب على الزوج إنفاق المصروفات على زوجته طوال فترة العدة .
يتم تبادل الميراث بينهما إذا توفي أحدهما خلال فترة العدة
٢- الطلاق البائن :
– الطلاق البائن لا يحق بعده للزوج مراجعة زوجته أوردها إلا بعد تقديم صداق وبعد موافقتها ، ويتم عمل عقد زواج جديد ويعتبر خاطب من خطابها، والطلاق البائن نوعان :
١- الطلاق البائن بينونة صغرى وأشكاله :
– طلاق رجعي وانتهت عدته
– طلاق قبل الدخول على الزوجة .
يتم إجراء الطلاق عن طريق القاضي، باستثناء الطلاق بالإيلاء أو بدون نفقة .
يتم طلاق الخلع عن طريق دفع المال من قبل الزوجة .
٢- الطلاق البائن بينونة كبرى :
لا يجوز للزوجة العودة لزوجها بعد هذا الطلاق إلا إذا تزوجت رجلًا آخر بزواج شرعي وكانت نيتها الدوام وتم الدخول بها، وإلافإن أي محاولة للتحايل على ذلك يعتبر حرامًا .
يحظر شرعًا زواج المحلل ويعتبر الزنا محرمًا، ويعتبر صاحبه ملعونًا. وعن عبد الله بن مسعود قال: `لعن رسول الله المحلل والمحلل له`
مقاصد الطلاق وآدابه :
قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم في حديث عن عبد الله ابن مر : ‘ أبغض الحلال إلى الله الطلاق ” ، وهذا يوضح أن الإسلام يكره الطلاق ولكن الله شرعه ليكون حلا لا مفر منه بعد فشل الحياة الزوجية وعدم التفاهم بين الزوجين والذي يكون له توابع سلبية على الأبناء وعلى حياة الزوجين ، ومن أهم مقاصد الطلاق :
يجب تجنب جميع الآثار السلبية لفشل الزواج،عندما يؤدي استمرار هذا الزواج إلى تبعات سلبية على الأسرة والمجتمع، وذلك بتفادي الوقوع في هذه المشكلة .
يسمح الدين الإسلامي بالطلاق كحلا للظروف الطارئة التي قد تنشأ أثناء الزواج، مثل إصابة أحد الزوجين بمرض غير قابل للشفاء أو سوء الخلق، أو عدم أداء أحدهما لحقوقه المشروعة
في حالة عدم توافق طبائع الزوجين، فإن كلما حاولوا التفاهم والتوصل إلى اتفاق زاد الخلاف والشر، وفي هذه الحالة، فإن الطلاق يكون الحل الأفضل . .
الآداب الواجب تطبيقها عند الطلاق. :
ينبغي أن يتم الطلاق في حالة هدوء وتفاهم، وليس في حالة غضب أو خلافات وشرور، وينبغي أن يُطلق طلقة واحدة رجعية
بعد الطلاق وخلال فترة العدة، يجب على المطلقة البقاء في بيت الزوجية، ويجب على الزوج أن يؤدي جميع حقوقها بالكامل دون أي نقصان، ويجب التعامل مع المطلقة بطريقة حسنة وعدم التعنيف أو التقليل من شأنها
بعد انتهاء فترة العدة واتمام عملية الطلاق، يجب أن يتعامل الطرفان بطريقة حسنة وأن يقوم الطرف المطلق بأداء حقوق المطلقة ودفع النفقات. وينبغي عدم إفشاء الأسرار بينهما، وذلك بحسب ما جاء في قوله تعالى “ولا تنسوا الفضل بينكم”، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم “فمن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة
آيات وأحاديث نبوية عن الطلاق :
قال الله تعالى:
﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. سورة البقرة، الآية 231
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».
(سجله البخاري في صحيحه – كتاب الطلاق).