إقرار لوائح حقوق وواجبات مرضى الإيدز بالمملكة
تم إقرار لائحة ونظام حقوق وواجبات المصابين بمرض الإيدز ”متلازمة نقص المناعة المكتسبة“، ونظام الوقاية منه، حيث أقرت اللائحة أن المصابين يتمتعون بكافة حقوقهم كاملة، وألزمت الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم .
مرض الإيدز
الإيدز هو مرض مزمن معدي يشكل خطرا على حياة الإنسان، يسببه فيروس يسبب قصور شديد في وظائف الجهاز المناعي، مما يسلب الجسد قدرته علة مقاومة الفيروسات والأمراض المختلفة، فيصبح الجسم عرضة للإصابة بأي أمراض، لاسيما السرطانات والالتهابات، ويطلق على فيروس الإيدز اسم ” HIV “، ويبلغ عدد الأشخاص المصابة بالمرض في العالم حوالي 39.5 مليون، وتختلف أعراض الإصابة بالمرض من شخص لآخر، إلا أن الأعراض تشبه الإنفلونزا إلى حد ما، من حيث ارتفاع درجة حرارة الجسم، وآلام الحنجرة، والصداع، والإسهال، والسعال، وحدوث ضيق في التنفس، وكذلك تشمل الأعراض انتفاخ في منطقة الغدد اللمفاوية، وحدوث فقدان شديد في الوزن .
إقرار اللوائح المتعلقة بمرضى الإيدز في المملكة
تم إقرار لوائح تتعلق بحقوق وواجبات مرضى الإيدز ووسائل الوقاية من المرض في المملكة، وتتضمن مضمون اللائحة ما يلي:
خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها دور الرعاية
أقر النظام الجديد أنه على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، وكذلك احترام حقوقهم، والتعريف بمرض الإيدز وكيفية مكافحته، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه وعلاجه، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه، وأفادت المادة الرابعة من النظام بأنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته بالمرض، على أن يقوم البرنامج الوطني بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى، بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات التي سيتم فيها التشخيص، بحيث تؤكد أو تنفي الإصابة بالفيروس، وتعمل كذلك تقديم العلاج للمصابين، والتعريف بطرق الوقاية من المرض .
حقوق مرضى الإيدز
يلزم النظام الجديد الجهات الصحية بإرسال العينات المشتبه في حملها للفيروس إلى المختبرات المذكورة مسبقا، حيث يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية تماما، بجميع الحالات المصابة بالمرض، ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة بالفيروس، ولا يجوز إجبارها بأي حال من الأحوال على الإجهاض، كما لا يجوز حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها بالمرض، كما لا يجوز منع المصاب بالإيدز من التمتع بحقوقه، أو منعه من متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب إصابته، إلا إذا ثبت بالأدلة أنه يتعمد نقل العدوى إلى الآخرين، ويسمح لضحايا الإصابة بالمرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة .
تشمل الحالات التي يتم تطبيق اختبارات الإيدز عليها
تفيد المادة التاسعة من اللائحة بأنه لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية : المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية، فحوصات ما قبل الزواج، النساء الحوامل، وأي حالة أخرى يرى الوزير ضرورة خضوعها للفحص .
التوعية من المرض
يجب على جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية أن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية للوقاية من الإيدز، ولزيادة الوعي به، ولتعزيز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وللتأكيد على ضرورة الالتزام بها. يجب أيضا على وزارة الصحة والجهات الصحية اتخاذ التدابير المشجعة للأفراد لإجراء الفحوص الطوعية لاكتشاف الإصابة بالإيدز في مرحلة مبكرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد .
واجبات المصاب بالمرض
يتم عزل المصاب بفيروس الإيدز أو تحديد مكان إقامته في مرفق صحي إذا أوصى به ذلك الطبيب المختص، ويجب عليه عدم نقل العدوى للآخرين. إذا كان المصاب في السجن، يجب عزله عن باقي السجناء وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له. وإذا كان المصاب يعمل في مجال يتعارض مع نقل العدوى للآخرين، فيسمح له بالانتقال إلى أقرب مكان عمل مناسب .
عقوبات المخالفين وفقًا لما هو مذكور في اللائحة
سيعاقب كل من يخالف أحكام المواد المذكورة في النظام، بدفع غرامة تتراوح بين خمسين ألف ريال ومائة ألف ريال، أو بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، أو بكلتا العقوبتين معا، ولا يترتب على ذلك منع المتضرر من مطالبة التعويض المذكورة سابقا .
بداية تطبيق العمل بهذه اللائحة
تُطبق هذه اللائحة وفقًا لما ينص عليه المادة التاسعة والعشرون منها، بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية .