نص المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات
المخدر هي أية مادة تتم استنشاقها أو حقنها أو تدخينها أو استهلاكها أو امتصاصها عن طريق رقعة على الجلد، تسبب تغيرًا فيزيولوجيًا (وغالبًا ما يكون نفسيًا) في الجسم، باستثناء المواد الغذائية التي توفر الدعم الغذائي .
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة
المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات
تستطيع المحكمة، لأسباب معتبرة، أو إذا ظهرت لها أدلة على أخلاق المدان أو سيرته الذاتية أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي وقع فيها الجريمة، أو غير ذلك مما يجعل من المنطقي الاعتقاد بأن المتهم لن يقوم بالتصرف بشكل يخالف هذا النظام، بخفض الحد الأدنى للعقوبة السجنية المحددة في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) و(التاسعة والثلاثين) و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما يحق للمحكمة تعليق تنفيذ الحكم بالسجن الصادر بحق المتهم بناء على المادة الثامنة والأربعين من هذا النظام بسبب الأسباب نفسها، ما لم يكن المتهم قد سبق وحكم عليه وعاد لارتكاب نفس الجريمة، ويجب أن توضح المحكمة الأسباب التي استندت إليها في الحكم في جميع الأحوال.
إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فعلى المحكمة إلغاء وقف التنفيذ وتنفيذ العقوبة دون التأثير على العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
إذا مضى وقت العقوبة دون عودة المدان لارتكاب جريمة جديدة تعاقب عليها في النظام، يعتبر الحكم المعلق كأنه لم يكن وتنتهي تأثيراته بالكامل .
مواد أخرى في قانون مكافحة المخدرات
المادة 37
أولاً: وفقاً للبند الثاني من هذه المادة، يعاقب بالقتل تعزيراً كل من أُثبت عليه شرعاً القيام بأي من الأفعال التالية
1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
يحظر هذا النظام جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في الأحوال التي لا يتم فيها الحصول على ترخيص مسبق.
المشاركة في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في الفقرات السابقة.
تعني الإدانة بترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية، بيعاً أو إهداءً أو توزيعاً أو نقلاً أو استلاماً، في حالة وجود حكم سابق مثبت بالإدانة بالترويج في المرة الأولى.
6- يتم الترويج للمرة الأولى بشرط أن يكون المتهم قد حكم عليه سابقًا بإدانته بارتكاب إحدى الأفعال المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة.
ثانياً: تجوز للمحكمة، لأسباب قد تقدرها، التخفيف من عقوبة القتل إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، والجلد لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، والغرامة لا تقل عن مئة ألف ريال.
ثالثاً: إذا كان الجاني لا يحكم عليه بعقوبة الإعدام وتنطبق عليه إحدى الحالات التالية، فسيتم إدانته بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة، وجلد لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 150,000 ريال، والحالات التي تنطبق عليها هي:
1- يتم تطبيق عقوبة استنادًا إلى هذه المادة إذا قام الجاني بالعودة لارتكاب أي من هذه الجرائم بعد أن حُكم عليه بارتكاب إحداها.
إذا كان الجاني موظفاً عاماً، أو موظفاً، أو مكلفاً بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو مدعوماً بالمسؤولية في مكافحة تداول وحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو المسؤول عن مراقبتها.
3- إذا كان المرتكب شريكا في عصابة منظمة وكانت أهدافها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو التجارة بها أو توفيرها للاستخدام، أو إذا كانت جريمته مرتبطة بجريمة دولية مثل تهريب الأسلحة أو تزوير العملة أو الإرهاب.
في حال كان الجاني مسلحًا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
المادة 38
1- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بحد أقصى خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة تتراوح بين 1000 ريال و50 ألف ريال، كل من يحتكر مواد مخدرة أو بذورا أو نباتات تنتج موادا مخدرة أو ذات تأثير نفسي، أو يشتريها أو يبيعها أو يحضرها أو يحتفظ بها أو يسلمها أو يتسلمها، أو ينقلها أو يبادلها أو يقايضها أو يتعامل بها بأي شكل كان أو يتوسط في أي من ذلك، ويكون ذلك بنية الاتجار أو الترويج مقابل مال أو بدون مقابل، وذلك في الحالات غير المرخص لها في هذا القانون.
تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات التالية:
إذا توفرت إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام في الجاني، فسيتم تطبيق هذا النظام عليه.
إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، فسيتم تطبيق العقوبات المحددة في اللائحة.
إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الموجودة في مكان الجريمة مثل الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة تشكل نفس الخطورة، فإن ذلك يعتمد على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة.
في حال استغل الجاني أحد المكلفين بتربيته، أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة فعلية عليه، أو إذا استخدم قاصرًا في ارتكاب جريمته، أو قدم للقاصر مخدرًا، أو باعه له، أو دفعه إلى تعاطي الأدوية المخدرة باستخدام أي وسيلة ترغيب أو ترهيب.
يُعاقب كل من يُوفِّر مكاناً أو يُديره لأغراض تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
المادة 39
سيتم معاقبته بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبالجلد بحد أقصى خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن ثلاثين ألف ريال – كل من يحصل على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو يحتفظ بها أو ينقلها أو يسلمها أو يتسلمها بدون نية التجارة أو الترويج أو الاستخدام الشخصي، وذلك في حالة عدم وجود استثناءات مرخص بها في هذا القانون.