كيفية احتساب نسبة التوطين بمنافذ البيع
أعلنت وزارة العمل والتنمية أن نسبة توطين المنافذ الواحدة للبيع يجب أن تكون 70% من إجمالي عدد الموظفين، وذلك وفقا للدليل الإرشادي لتوطين المنافذ الواحدة للبيع في 12 نشاطا اقتصاديا، والذي يبدأ العمل به في تاريخ 1/1/1440هـ الموافق 11/9/2018م، كما أعلنت الوزارة عن الشروط العامة التي تحكم آلية التوطين في المنافذ الواحدة للبيع
كيفية احتساب نسبة التوطين
العدد الإجمالي للموظفين في المنفذ |
عدد الموظفين السعوديين المطلوب تواجدهم في المنفذ |
موظف واحد | موظف واحد |
موظفين اثنين | موظف واحد سعودي |
ثلاث موظفين | موظفين سعوديين |
أربعة موظفين | موظفين اثنين سعوديين |
خمس موظفين | ثلاثة موظفين سعوديين |
ستة موظفين | أربعة موظفين سعوديين |
سبعة موظفين | أربعة موظفين سعوديين |
ثمانية موظفين | خمسة موظفين سعوديين |
تسعة موظفين | ستة موظفين سعوديين |
عشرة موظفين | سبعة موظفين سعوديين |
11 موظف | سبعة موظفين سعوديين |
12 موظف | ثمانية موظفين سعوديين |
30 موظف | 21 موظف سعودي |
100 موظف | 70 موظف سعودي |
الشروط العامة للتوطين في منافذ البيع
1. منافذ البيع: هو المكان الذي يتم فيه بيع البضائع والسلع للعملاء بالتجزئة والجملة، ويشمل ذلك المعارض، الأسواق التجارية، الأكشاك، ومنافذ البيع الأخرى.
يشمل القرار جميع منافذ البيع التي تمارس أحد الأنشطة المذكورة في القرار الوزاري رقم 95296 والصادر في تاريخ 11/5/1439هـ، سواء كانت التجارة بالجملة أو التجزئة أو كلاهما معًا. وإذا كان هناك نشاط إضافي مشترك متجانس (في نفس المنفذ) لم يتم تضمينه في قرار التوطين، فإنه يتعين عليه التوطين أيضًا..
إذا كانت النشاطات المتمثلة في كل منفذ بيع مستقلة (بمعنى أنه يعمل بشكل منفصل عن المجمعات التجارية) أو غير مستقلة (وهو جزء من مجمع تجاري) مدرجة في القرار الوزاري رقم 95296 المؤرخ / 5 / 1439هـ ، فعليه التزام بتوطين العمالة.
يهدف الدليل الإرشادي إلى توطين نسبة 70٪ من إجمالي الوظائف، وعدم تقليل عدد الموظفين السعوديين في المنفذ عن واحد.
يتم حظر احتساب مدير المعرض أو منفذ البيع ضمن نسبة 30٪ المسموح بها للمنشأة، وذلك لعدم الاعتماد على الموظف الوافد.
في حال رصد وجود أي من الوافدين يعمل بمفرده في نقطة البيع أثناء ساعات العمل، أو إذا زادت نسبة الوافدين في المهن التي يجب توطينها عن 30٪، سيتم تسجيل مخالفة ضد المنشأة من قبل المفتشين، وفقًا لأنظمة الوزارة.
لا يُسمح بأي حالٍ من الأحوال بممارسة الأنشطة الاثني عشر للأعمال التجارية دون وجود موظف سعودي على الأقل بشكل دائم في نقطة البيع.
8. الالتزام بزي موحد لموظفي المهن المستثناة، بالإضافة إلى ارتداء بطاقة تعريفية مدون بها اسم العامل وصورته ومهنته واسم المنشأة وختمها بالإضافة إلى عبارة «غير مصرح له بالبيع» على أن تكون مهنة الموظف مطابقة للمهنة المدونة في بطاقة الإقامة و في حال عدم الالتزام فسيتم تحرير مخالفة وفقا لأنظمة الوزارة.
يتوجب الالتزام بقرارات تأنيث الأنشطة والمحلات التي صدرت بهذا الشأن، ولا يتعارض هذا القرار بأي شكلٍ من الأشكال مع القرارات السابقة المتعلقة بتوطين الأنشطة، وفقًا لاتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها مع إمارات المناطق والتواريخ الواردة بها.
تُفرض العقوبات والغرامات على المؤسسات التي تقوم بممارسة أنشطة تجارية تختلف عن نشاطها المسجل في السجل التجاري، وذلك وفقًا للوائح والأنظمة الحكومية.