جميع مواد نظام تأديب الموظفين بالترتيب
هناك العديد من القوانين العمل في المملكة، وتشمل هذه القوانين لائحة التأديب التي تم تحديدها للعاملين وتوضح قوانينها كما يلي.
نظام تأديب الموظفين
المادة الأولى
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى (هيئة الرقابة والتحقيق) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة عشرة، ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة الثالثة عشرة، ومن عدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين.
المادة الثانية
يعين رئيس الهيئة وينتهي تعيينه بأمر ملكي، ويتم تعيين الوكلاء وينتهي تعيينهم بأمر ملكي بعد اقتراح من رئيس الهيئة.
المادة الثالثة
تضم الهيئة الأجهزة التالية:
– جهاز الرقابة.
– جهاز التحقيق .
يتألف كل جهاز من إدارات محددة بعددها ودوائر اختصاصية لكل منها، والإجراءات التي تنفذ عليها تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة الرابعة
تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة الخامسة
تتولى هذه الهيئة، وفقًا للقواعد المحددة في هذا النظام، مسؤولية محدودة في مراقبة وفحص الشكاوى والتحقيق، دون المساس بسلطة الجهة الإدارية ذات العلاقة
يتم إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
تقوم بفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية التي ترد إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.
يتم إجراء تحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الجهات المشرفة، ويتم إحالة الأمر إلى الوزراء المختصين أو أي جهة رسمية مختصة.
متابعة الدعوى التي يتم إحالتها طبقاً لهذا النظام إلى هيئة التأديب.
المادة السادسة
يتم تثبيت جميع إجراءات الرقابة والنتائج التي تترتب عليها في محاضر خاصة تعد لهذا الغرض، وتُرفع إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المناسب.
المادة السابعة
إذا اعتبر رئيس الهيئة أن هناك أموراً تحتاج إلى التحقيق، فيجب عليه تعيين أحد المحققين لإجراء التحقيق. ويجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف بإجراء التحقيق قبل بدء التحقيق.
المادة الثامنة
يجب على الجهات الحكومية أن تمكن المحقق من الاطلاع على أي وثائق أو أوراق يرون أنها ضرورية للاطلاع عليها، وتفتيش أماكن العمل إذا استدعى التحقيق ذلك وبحضور رئيس الموظف المباشر. يجب تحرير محضر يتعلق بنتائج التفتيش وحضور المتهم أو غيابه وذكر الحاضرين. إذا رفضت الجهة الحكومية منح المحقق الاطلاع أو التفتيش، يجب أن يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة التاسعة
إذا رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن هناك أمورًا تتطلب التفتيش خارج مكان العمل، يمكنه طلب ذلك من السلطة المختصة، وسيتم التفتيش بحضور المحقق.
المادة العاشرة
يتم إجراء التحقيق بحضور الشخص الذي يتم التحقيق معه، ما لم تقتضي المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيابه.
المادة الحادية عشرة
يجب توثيق التحقيق كتابة في محضر أو محاضر متتالية تبين تاريخ ومكان ووقت بدء وانتهاء التحقيق، ويجب توقيع الشخص المسؤول عن التحقيق في كل صفحة من صفحات المحضر، ولا يمكن تعديل أو حذف أي جزء من صفحات محضر التحقيق.
المادة الثانية عشرة
: بعد انتهاء التحقيق، يقدم المحقق رئيس الهيئة أوراق التحقيق ويوصي بالتصرف النظامي فيها. وإذا كشف التحقيق عن وجود جريمة جنائية، يتم تحويل القضية إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة الثالثة عشرة
إذا تبين من التحقيق وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، يجوز لرئيس الهيئة بعد استشارة الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الرابعة عشرة
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى (هيئة التأديب) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة عشرة، ونائب للرئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة عشرة، وعدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين.
المادة الخامسة عشرة
يعين رئيس الهيئة بأمر ملكي ويتم إنهاء خدمته بأمر ملكي، ويعين نائب الرئيس بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ويتم إنهاء خدمته بأمر ملكي.
المادة السادسة عشرة
تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة السابعة عشرة
يعنى دور هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي ترد إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.
المادة الثامنة عشرة
تعالج القضايا التي يتم تقديمها إلى هيئة التأديب من خلال مجلس يتم تشكيله بقرار من رئيس الهيئة، ويتألف المجلس من رئيس وعضوين وأمين للمجلس، ويتم حضوره من قِبَل مندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق.
المادة التاسعة عشرة
يتم تحديد موعد لنظر القضية عند وصولها إلى رئيس المحاكمة، ويتم إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق بذلك من قبل المجلس، ولا يجوز أن تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام، ويتضمن إبلاغ المتهم صورة طبق الأصل من قرار الإحالة للمحاكمة.
المادة العشرون
يجب على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بشخصه الحاضر وله أن يستعين بمحام ليدافع عنه كتابةً أو شفهيًا، كما يحق له أن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم. وإذا لم يحضر المتهم، يجوز لمجلس المحاكمة أن يقوم بإجراءات المحاكمة بعد التأكد من أن المتهم تم إبلاغه بشكل صحيح.
المادة الحادية والعشرون
يجب أن تكون جميع الإبلاغات في خطابات رسمية، ويتم إبلاغ المتهم عن طريق العنوان الثابت المذكور في أوراق القضية أو عن طريق مقر عمله في حالة الضرورة، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يتم الإبلاغ عن طريق الجريدة الرسمية.
المادة الثانية والعشرون
يتطلب صحة جلسات مجلس المحاكمة حضور جميع الأعضاء ومندوب هيئة الرقابة والتحقيق، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.
المادة الثالثة والعشرون
يحق للمتهم أو من ينوب عنه الاطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين محكمة المحاكمة، ويحق له، بموافقة رئيس المجلس، استنساخ صور منها.
المادة الرابعة والعشرون
للمتهم ولمندوب هيئة الرقابة والتحقيق أن يطلبا ردًا من أي عضو من أعضاء مجلس المحاكمة إذا كان هناك سبب يوجب الرد.
المادة الخامسة والعشرون
إذا رأى رئيس هيئة التأديب أن الأمور المتعلقة بالمتهم تندرج تحت اختصاص هيئة أخرى، فيجب أن يُعيد الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإحالتها إلى الجهة المختصة، مع إخطار الموظف بالجهة التي سيتم إحالته إليها.
المادة السادسة والعشرون
في الحالات التي يتم فيها إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، يتم تعليق الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها ضده حتى يتم صدور حكم نهائي من الجهة المختصة، وتُرسل الأوراق بعد ذلك للجهة المسؤولة عن الرقابة والتحقيق لتقييم ما يجب القيام به.
المادة السابعة والعشرون
يجب على مجلس المحاكمة إصدار قراره في القضية بأسرع وقت ممكن، ويجب أن يكون القرار مكتوبًا ومفصلًا. كما يتم إرسال صور رسمية من القرار إلى المتهم والجهة التي يتبعها الموظف، وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.
المادة الثامنة والعشرون
تعتبر قرارات مجلس المحاكمة نهائية باستثناء قرارات فصل موظفي المرتبة الحادية عشرة أو أعلى أو المعادلة لها، حيث لا يكون قرار فصلهم نهائيًا إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليه.
المادة التاسعة والعشرون
يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:
إذا تم اتخاذ قرار خاطئ في تطبيق النظام أو تفسيره.
إذا ظهرت حقائق أو وثائق غير معروفة في وقت صدور القرار وأثبتت براءة المتهم، فإنها يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الحكم.
ويعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، فإذا تبين لها جديته يعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على إعادة النظر في القرار وقت تنفيذه إلا إذا قرر المجلس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.
المادة الثلاثون
للهيئة التأديبية أن تشرح القرار التأديبي وتصحح أي أخطاء مادية فيه.
المادة الحادية والثلاثون
يُعاقب كل موظف تثبت مخالفته للأنظمة المالية أو الإدارية، وذلك بالعقوبة التأديبية، دون المساس برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض.
المادة الثانية والثلاثون
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي:
أولا : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة أو ما دونها، يتم تطبيق القواعد التالية:
– الإنذار.
– اللوم.
يتم خصم مبلغ لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر من الراتب الإجمالي، ولا يتجاوز المبلغ المحسوم شهريًا ثلث صافي الراتب الشهري.
– الحرمان من علاوة دورية واحدة.
– الفصل.
ثانيا : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة أو أعلى، أو ما يعادلها:
– اللوم.
– الحرمان من علاوة دورية واحدة.
– الفصل.
المادة الثالثة والثلاثون
خدمة الموظف لا تمنع بدء أو استمرار الإجراءات التأديبية. ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد عن ثلاثة أضعاف صافي آخر راتب كان يتقاضاه، أو بالحرمان من العودة للخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بالعقوبتين معًا.
المادة الرابعة والثلاثون
في توقيع العقوبة التأديبية، يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة الانتهاك، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة المتعلقة بالانتهاك، وذلك ضمن الحدود المحددة في هذا النظام. يعفى الموظف من العقوبة في حالة المخالفات الإدارية أو المالية العادية إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة تم تنفيذه وفقا لأمر كتابي صادر عن رئيسه المختص، على الرغم من إبلاغ الموظف بكتابة أن الفعل المرتكب يعد مخالفة.
المادة الخامسة والثلاثون
يحق للوزير المختص أن يفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين، باستثناء الفصل. ولا يمكن فرض عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب إثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به.
المادة السادسة والثلاثون
يحق لمجلس المحاكمة أن يفرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون.
المادة السابعة والثلاثون
يجب أن يتضمن قرار هيئة الرقابة والتحقيق بيانًا دقيقًا للأفعال المنسوبة إلى المتهم عند إحالته إلى هيئة التأديب.
المادة الثامنة والثلاثون
مع مراعاة أحكام المواد (السادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تحيل الأوراق إلى الوزير المختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المناسبة. وللوزير المختص توقيع هذا العقوبة أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة من بين العقوبات التي تدخل ضمن اختصاصه.
المادة التاسعة والثلاثون
تبلغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة في جمع الأحوال بالقرار الصادر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار، فإن لم يكن القرار صادرا بالتطبيق للمادة الثامنة والثلاثون تعين أن يرسل لهيئة الرقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها للقرار وصور أوراق التحقيق إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر التحقيق في القضية.
المادة الأربعون
إذا ارتكب الموظف مخالفة في مكان آخر غير مكان عمله، يتمإحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وإذا اعتبرت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى الموظف تستدعي توقيع عقوبة، يتم إحالة الدعوى إلى رئيس مجلس التأديب.
المادة الحادية والأربعون
يتم إحالة الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات متعلقة ببعضها إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا مرتكبين للمخالفة أو المخالفات، أو إذا تم اكتشاف المخالفة أثناء تتبعهم من قبل أكثر من جهة. وإذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة، فإنها تحيل الدعوى إلى هيئة التأديب.
المادة الثانية والأربعون
تسقط الدعوى التأديبية بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وقوعها، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب. ويتم إعادة سريان المدة من جديد اعتبارًا من آخر إجراء، وإذا تم تحديد المتهمين، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
المادة الثالثة والأربعون
إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أو رأى الوزير المختص أن مصلحة العمل تتطلب ذلك، فسيصدر القرار بمنع الموظف من استخدام يده، ويعتبر الموظف المحتجز احتياطيًا بموجب حكم مكفوف اليد حتى يتم الإفراج عنه، وسيتم إصدار لائحة من قبل مجلس الوزراء تحدد متى يتم اعتبار الموظف المحتجز احتياطيًا بموجب حكم مكفوف اليد.
المادة الرابعة والأربعون
عندما يتم صدور حكم بحبس موظف، يتعين عليه إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق عن انقطاعه عن العمل بسبب الحبس، ويتم عرض حالته على الهيئة للنظر في المسؤولية التأديبية.
المادة الخامسة والأربعون
يحق للموظف أن يطلب مسح العقوبات التأديبية المفروضة عليه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الذي يعاقبه. ويتم مسح العقوبة بقرار من الوزير المسؤول.
المادة السادسة والأربعون
لرئيس المصلحة المستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة لهما نفس صلاحيات الوزير تجاه موظفي إداراتهم.
المادة السابعة والأربعون
وفقًا لأحكام الأنظمة الخاصة، يتم محاكمة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبيًا أمام هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء يتم تشكيلها بأمر ملكي، ولا يمكن إيقاع عقوبة اللوم أو العزل عليهم إلا بعد إصدار قرار من الهيئة المذكورة.
المادة الثامنة والأربعون
يشمل هذا النظام جميع الموظفين المدنيين في الدولة، باستثناء أعضاء السلك القضائي، كما يشمل موظفي الكيانات العامة غير التابعة للحكومة.
المادة التاسعة والأربعون
يحق لجلالة الملك أن يعهد هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق الأنظمة الجزائية الأخرى المتعلقة بالموظفين
المادة الخمسون
يقوم رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب – كل على حدة – بتقديم تقرير سنوي شامل عن أعمال جهازه، يتضمن ملاحظاته ومقترحاته.