الاماراتالخليج العربي

تعرف على شروط التجنيس في الامارات العربية المتحدة

نظراً للتوسعات العملاقة التي تقوم بها دولة الامارات العربية المتحدة على جميع الأصعدة ، تتجه حكومة الإمارات إلى اعتماد استراتيجية جديدة وهي استراتيجية التجنيس ومنح جنسيها لعدد من المقيمين على أراضيها، معتمدة في ذلك على عدد من المعايير ومدى حاجة البلاد لتخصصات بعنيها ونوعية مهارات ناردة .

لقد أعددنا هذا التقرير حول شروط التجنيس في دولة الإمارات العربية المتحدة
وفقًا للدستور الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحتوي مجموعة من المواد الدستورية التي توضح شروط التجنيس في دولة الإمارات العربية المتحدة على النحو التالي:

يمكن للأشخاص الحصول على الجنسية الإماراتية بموجب القانون أو بالتبعية أو عن طريق التجنيس وفقًا للمواد الدستورية المعينة

المادة الأولى :   يعتبر الشخص مواطنًا إماراتيًا بحكم القانون في الحالات التالية:
يشير هذا القانون إلى الشخص العربي المتواجد في إحدى الإمارات الأعضاء منذ عام 1925 أو قبل ذلك، والذي استطاع الحفاظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، ويعتبر الإقامة الأصل مكملة لإقامة الفروع بها .
يشمل الشخص المولود في الدولة أو خارجها لأب مواطن في الدولة وفقًا للقانون الإماراتي.
يشمل مفهوم الجنسية الشخص المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبته قانونًا إلىالأب .
يعتبر الشخص الذي يولد في الدولة أو في الخارج من أم مواطنةبحكم القانون ولأب مجهول أو لا يحمل جنسية، مواطناً إماراتياً .
يتم اعتبار اللقيط شخصًا مولودًا داخل الدولة من أبوين مجهولين، مالم يثبت العكس .

المادة الثانية :  لا يعني زواج المرأة الأجنبية من مواطن إماراتي في الدولة أن تحصل على جنسية زوجها، إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية رغبتها في ذلك. وفي هذه الحالة، يجب أن يستمر الزواج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الرغبة ويجب عليها التنازل عن جنسيتها الأصلية.

أما في حالة إذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن إماراتي قبل نفاذ هذا القانون، ولا تزال الزوجية قائمة، أو توفي عنها زوجها ولها أولاد منه، وكانت تحمل جواز سفر إحدى الإمارات أو ذكرت في جواز سفر زوجها، فإنه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية، ولكن يشترط لهذا الأمر تنازلها عن جنسيتها الأصلية، وفي جميع الأحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته.

المادة الرابعة :  وفقًا لأحكام المادة (17) من هذا القانون، تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها، وفقًا للمادة السابقة، بجنسية الدولة في حالة وفاة زوجها، ولا يمكن سحبها إلا في الحالتين التاليتين:
زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية أخرى .
ترغب في العودة إلى جنسيتها الأصلية أو الحصول على جنسية أخرى.

المادة الرابعة : يحق لعدد من الفئات حول العالم الحصول على جنسية الدولة، وتشمل هذه الفئات

أ – للشخص العربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني ، وذلك في حالة إقامته فى الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، تكون هذه المدة سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس، كما يشترط أيضاً أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة، وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يشمل الجنسية الإماراتية أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلى الدولة، وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس .

المادة السادسة :  يمكن منح الجنسية الإماراتية لأي شخص عربي آخر، شريطة أن يكون كامل الأهلية ويقيم بشكل مستمر ومشروع في دولة الإمارات الأعضاء لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ويكون ذلك قبل تقديم طلب الجنسية، ويجب أن يكون لديه وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة ولم يحكم عليه في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة .

المادة السابعة : من يستوفي الشروط التالية: يقيم بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها، ويحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، ولديه وسيلة مشروعة للعيش، وحسن السيرة والسلوك، ولم يصدر بحقه حكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، بالإضافة إلى أنه يجيد اللغة العربية، يحق له الحصول على الجنسية الإماراتية.

المادة الثامنة :  يمكن منح الجنسية الإماراتية لأي شخص غير مذكور في المادتين 5 و 6، شريطة أن يتوفر فيه الأهلية الكاملة، وأن يقيم بشكل مستمر وقانوني في دولة الإمارات لمدة لا تقل عن 30 عاما، وقضى منها على الأقل 20 عاما بعد سريان هذا القانون، وأن يمتلك وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يكون مدانا بجريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة، وأن يجيد اللغة العربية .

المادة التاسعة:
يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون الالتزام بفترات الإقامة المحددة في المواد السابقة، وفي هذه الحالة، تقوم الدولة بمنحه الجنسية .

المادة العاشرة :  تعتبر زوجة المواطن المجنس مواطنة مجنسة أيضا في حالة تخليها عن جنسيتها الأصلية. كما يعتبر الأطفال القصر للمواطن المجنس مواطنين مجنسيين أيضا، ولهم حق اختيار جنسيتهم الأصلية في السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

المادة الحادية عشر :
لا يمكن منح جنسية الدولة لأي شخص ما لم يتخلى عن جنسيته الأصلية .

المادة الثانية عشر :
يتم الحصول على الجنسية للدولة مرة واحدة فقط .

المادة الثالثة عشر : لا يحق للشخص الذي يحصل على جنسية دولة عن طريق الاكتساب الجنسية وفقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 أن يترشح أو ينتخب أو يعين في أي هيئة نيابية أو شعبية أو في وظائف وزارية، ويستثنى من هذا القانون المواطنون الأصليون العمانيون أو القطريون أو البحرينيون بعد مضي سبع سنوات على الأقل من اكتسابهم الجنسية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى