تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية
في إطار العمل على تحسين نظام التأمينات الإجتماعية وتطوير القوانين لخدمة المواطنين والعاملين بصورة مثالية، قام السيد الوزير علي بن ناصر الغفيص -وزير العمل والتنمية الإجتماعية بصفته رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية- بالموافقة على عدد من التعديلات في اللائحة المتعلقة بالتسجيل والانضمام إلى التأمينات الإجتماعية، وفي هذه الأسطر سنستعرض هذه التعديلات.
تعديلات لائحة التسجيل والإشتراك بالتأمينات الإجتماعية
قام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيادة الوزير علي الغفيص بالموافقة على تعديلات جديدة في لائحة التأمينات الاجتماعية، وشملت هذه التعديلات ستة تعديلات جديدة، بالإضافة إلى ثلاثة فقرات فرعية جديدة تمت إضافتها إلى لائحة التسجيل والاشتراكات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي الأسطر التالية سنستعرض التعديلات الجديدة.
تم إجراء هذه التعديلات الجديدة لتحقيق عدد من الأهداف الهامة، منها تحسين تطبيق النظام وتحقيق أهدافه، وتطبيقها بشكل عادل على جميع العاملين والمشتركين في نظام التأمينات.
نستعرض في هذا الإطار المواد التي تم تعديلها في لائحة التسجيل والاشتراك بالتأمينات الاجتماعية قبل التعديل وبعده
تم تعديل الفقرة 7 في المادة (1)
يتم دفع اشتراك التأمينات الاجتماعية وفقًا للشهر الميلادي.
كان النظام المعتمد سابقاً هو دفع الاشتراك وفقًا للتقويم الذي يتبعه صاحب العمل، سواء كان التقويم الميلادي أو الهجري.
تم تعديل الفقرة 8 من المادة (1)
السنة الميلادية هي السنة التي يتم فيها دفع الاشتراكات للتأمين، وتبدأ السنة من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك اعتبارًا من يناير من العام المقبل 2018.
كانت اللائحة القديمة تسمح بالدفع وفقًا للسنة الهجرية أو السنة الميلادية.
تم تعديل الفقرة ب المادة (16)
تم الاتفاق على تحديد قيمة بدل السكن النقدي وفقًا للقيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
كان يتم تحديد هذا البدل على أساس اتفاق بين صاحب العمل والعامل المتفق عليه، وإذا كانت قيمة البدل أقل من الأجر الأساسي لمدة شهرين، فسيتم حساب البدل بمقدار راتب الشهرين.
تم تعديل الفقرة 2/أ من المادة 21
تتم تحصيل الاشتراكات المقطوعة من رواتب العاملين في التأمينات الاجتماعية في شهر يناير (كانون الثاني) من كل عام، وكان يتم جمعها سابقًا في يناير أو محرم.
تعديل المادة (28)
لا يجوز لصاحب العمل تقديم طلب لتعديل قيمةأجر المشترك بعد انتهاء المدة المحددة من قبل التأمينات، ويسمح فقط بتعديل الأجر خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة التالية.
وقد كان يُمنحُ صاحبُ العملِ مهلةً تبلغُ ثلاثةَ أشهرٍ يمكنُهُ خلالَها تقديمُ طلبِ التصحيحِ وتعديلِ البياناتِ.
تمت إضافة فقرات فرعية جديدة للفقرة الثانية من المادة (21)
يجب على صاحب العمل تقديم بيانات أجر الاشتراك في موعد أقصاه الخامس عشر من فبراير منكل عام.
في حالة عدم تزويد صاحب العمل ببيانات أجر الاشتراك، يحق للمؤسسة حساب قيمة الاشتراك وفقًا لأحدث القيم المسجلة لديها، كما يحق لها فرض العقوبات القانونية على صاحب العمل بسبب عدم تزويدها بهذه البيانات.
يحق للمؤسسة أن تلزم صاحب العمل بتعديل أجر الاشتراك بناءً على التغييرات التي تحدث خلال السنة التأمينية، وفقًا لقرارات المحافظ.
يسمح لمحافظ المؤسسة باستثناء هذا الحكم وفقًا للضوابط التي يحددها، ويمكنه مراجعة تحديد أجر الاشتراك في حال تبين للمؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجر بالطريقة الصحيحة.
تضمنت أبرز التعديلات التي أُجريت على لائحة التسجيل والاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام بشكل يضمن المنفعة العامة للجميع.
تم اتخاذ هذه القرارات خلال الاجتماع رقم (39/181) لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تم إصدار القرارات 1259 و1260 و1261 في تاريخ 05-2-1439هـ.