تفاصيل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وأهم الموضوعات المطروحة
تم عقد اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض. وشهد الاجتماع العديد من التعديلات في جميع المجالات، حيث تم طرح برامج ومبادرات لتحقيق التحول الوطني بموجب رؤية 2030. وتمت مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة الحادث الإرهابي الشنيع الذي وقع في الأيام القليلة الماضية واستهدف مكة المكرمة. وتعرف مجلس الوزراء أيضا على عدد من المسائل العامة المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات شارك في دراستها مجلس الشورى، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية أو من ينوب عنه للتفاوض مع الجانب الصربي بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا، وتوقيع الاتفاقية، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث في الجانب الليتواني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية ليتوانيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في المجالات الصحية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً :
بعد الاطلاع على التوصيات المقترحة في شأن التعديلات اللازمة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة جديدة إلى البند (1 / أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 27 / 10 / 1429هـ تتضمن ما يلي :
يتم إنشاء قائمة تسمى `الرياضيون النخبة` وفقا للترتيبات المذكورة في القرار، وتشمل القائمة ما يلي
يشير “الرياضيون النخبة” إلى الرياضيين (اللاعبين والفنيين) المدرجين في برامج اللجنة الأولمبية العربية السعودية الذين حققوا إنجازات رياضية (سواء محلية أو إقليمية أو قارية أو عالمية) أو المؤهلين لتحقيق إنجازات تليق بمكانة المملكة .
يتم احتساب كل موظف في القطاع الخاص المسجلين في القائمة بما يعادل أربعة موظفين في برنامج نطاقات .
من مسؤولية وزارة التعليم العمل على تقديم الطرق الملائمة لمنسوبيها المسجلين في القائمة، والتي تخدم مستقبلهم المهني، سواء عن طريق الابتعاث أو الطالب الزائر أو أي أسلوب آخر، لمواصلة تعليمهم في المدنأو الدول التي يتابعون فيها برامجهم التدريبية .
يجب على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التعاون مع وزارة التعليم لتوفير فرص للدراسة داخليًا وخارجيًا في مجالات الرياضة وفقًا لاحتياجاتها، ويجب أن يتم منح الأولوية للطلاب المسجلين في القائمة .
ـ على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكليف أو إعارة أو ندب منسوبيها من المدنيين والعسكريين المسجلين في القائمة أو أولياء أمورهم ، إلى الفروع أو الملحقيات أو المدارس أو المعاهد أو الجامعات التي في المدينة أو الدولة التي يتابع فيها المسجل برنامجه التدريبي” .
سادساً:
بعد أن تمت قراءته لما قدمه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة فرص تمويل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قرر مجلس الوزراء أن يقوم بخصم نسبة (25 %) من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها الحالية والمستقبلية المستحقة من صندوق الموارد البشرية، وهذا يعادل (5 %) من دخل الصندوق، وكذلك نسبة (5 %) أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقا لتنظيمه، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود (10 %) من إيرادات الصندوق .
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعديل البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 13/1/1437 هـ، ليصبح كما يلي
باستثناء رئيس الهيئة، يتم تطبيق لوائح ومراتب العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أفراد الهيئة العامة للإحصاء وأي تعديلات تطرأ عليها.
ثامناً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 – 48 / 37 / د) وتاريخ 26 / 11 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة ، لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة ، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة (العاشرة) من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده” .
تاسعاً :
بعد أن قرأت ما قدمه وزير الإسكان، وبعد أن رأيت توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-5 / 38 / د) بتاريخ 19/1/1438 هـ ، وبعد أن رأيت الأمر السامي الكريم رقم (5390) بتاريخ 30/1/1438 هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على بعض المواد (الأولى والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثانية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والتاسعة عشرة) في نظام الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) بتاريخ 5/3/1435 هـ ، والتي تم توضيحها بالتفصيل في القرار، ومن بين التعديلات
1 – تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة الأولى ليكون على النحو التالي: الدعم السكني: ما يقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم
2 – تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي : “تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها دور في التنسيق مع الصندوق وجهات أخرى من القطاع العام والخاص والأهلي لتنفيذ أي مهمة تتعلق بذلك.
يتم استيفاء الدعم السكني المالي وفقا للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وخاصة فيما يتعلق بالنسب المحددة للاستقطاع، ويتم تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) بما يلي.
4 – تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي : يتم تحديد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
5 – تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: باستثناء المادة الثامنة عشرة، يحق للوزارة إنشاء ما يلي وفقًا لهذا اللائحة:
البرامج التي توفر الدعم السكني تتضمن التعاون مع القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني لتوفير دعم سكني، وقد يتطلب ذلك تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات لبناء مساكن مخصصة للأشخاص المستحقين للدعم السكني .
تتضمن الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحديد إجراءات خاصة متعلقة بهذه البرامج وكيفية عملها، بما في ذلك نقل ملكية الوحدة السكنية أو الأرض بشكل معجل للمستفيد لتسهيل تمويل السداد أو البناء.
عاشراً:
وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ منتج تمويل عقاري باسم الرهن الميسر، بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان
1 – تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم ( الرهن الميسر ) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان ، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة ( الثالثة ) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
يتضمن برنامج وزارة الإسكان وديعة تقدر بنسبة لا تتجاوز 15% من قيمة العقار الممول للمستفيدين، وتحفظ هذه الوديعة لدى الممول العقاري، ويظل الضمان ساريًا حتى يصل رصيد المبلغ الممول إلى 70% من قيمة العقار عند الحصول على التمويل .
يتم استخدام مبلغ الوديعة فقط لضمان الدفعة المقدمة، ولا يجوز استخدامه إلا في حالة تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون .
تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وتوضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج .
تتعاون وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد، وتستخدم أرباح الودائع لتحقيق ذلك .
يجب أن يكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه، وعلى وزارة الإسكان تقييم هذا البرنامج وتقديم تقرير عنه قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته، يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه، وتوصية بمواصلة التطبيق أو إيقافه، وتقديم أي اقتراحات تراها الوزارة ضرورية .
الحادي عشر:
بعد دراسة ما رفعه معالي وزير الإسكان، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين باستخدام الصيغة المرفقة بالقرار .
الثاني عشر :
قرر مجلس الوزراء تعديل اسم “البنك السعودي للتسليف والادخار” ليصبح “بنك التنمية الاجتماعية”، وتعديل المواد الرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1/6/1427هـ، بحيث تكون على النحو المذكور في القرار .
الثالث عشر :
وافق مجلس الوزراء على ترقية الموظفين إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وفقا للجدول التالي:
حصل عبدالرحمن بن غنام بن محمد الغنام على ترقية إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .
تم ترقية راشد بن عبدالله بن عثمان الراشد إلى وظيفة مستشار خدمة مدنية في المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .
تم ترقية الدكتور/ ماجد بن عبيد بن معيلي الحربي إلى وظيفة (مستشار لشؤون التعليم) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة التعليم .
تمت ترقية المهندس / عبيد بن علي بن عبدالله القرني على وظيفة (مهندس مستشار كهربائي) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية .
تم ترقية سلمان بن جار الله بن زيد الصوينع إلى وظيفة مدير عام مكتب الوزير في المرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة .
تم ترقية أحمد بن مهدي بن مسفر الحارثي إلى وظيفة (وكيل مساعد للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التعليم .
تم ترقية عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز الحديثي إلى وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الثقافة والإعلام .
تم ترقية عبد اللطيف بن إبراهيم بن محمد الخميس إلى وظيفة خبير إحصاء بالمرتبة الرابعة عشرة في الهيئة العامة للإحصاء .