الخليج العربيعمان

اجازات العامل وفقا لقانون العمل العماني

تم تنظيم الأجازات التي يستحقها العامل في القطاع الخاص في سلطنة عمان بموجب قانون العمل، وتم تقسيمها إلى أربعة أنواع وهي: الأجازة الاعتيادية، والأجازة الطارئة، والإجازة المرضية بالإضافة إلى الإجازات الخاصة. وفي هذا المقال سنقدم كل نوع من الإجازات على حدة .

بالنسبة للاجازة الاعتيادية :- – المادة رقم 61 من قانون العمل العماني، التي تم إصدارها بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35 وتعديلاتها، تنص على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية بأجر شامل لا يقل عن 30 يوما، مع الالتزام بمتطلبات العمل. وتشترط المادة أيضا أنه لا يجوز للعامل أخذ هذه الإجازة قبل مضي ستة أشهر من تاريخ انضمامه للعمل .

وفقا للمادة رقم 62 من نفس القانون، يسمح بتجزئة الإجازة العادية وفقا لمتطلبات العمل، أو تأجيلها لمدة سنة واحدة بعد ذلك، بالإضافة إلى إمكانية استبدالها بتعويض مادي بناء على موافقة مكتوبة من العامل، ويكون هذا التعويض معادلا للأجر الأساسي، بالإضافة إلى ما ورد في المادة رقم 64 من نفس القانون بشأن استحقاق العامل لأجره الأساسي عن الإجازات السنوية المتبقية في حالة ترك العمل قبل استخدامها .

بالنسبة للاجازات الطارئة :- تنص المادة رقم 61 من قانون العمل العماني، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2003/35 وتعديلاته، على حق العامل في الحصول على إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام خلال العام، لمواجهة أي ظروف طارئة قد تنشأ .

بالنسبة للاجازات المرضية :- – المادة رقم 66 من قانون العمل العماني تنص، وفقا للمرسوم السلطاني رقم 2003/35 وتعديلاته، على حق العامل في الحصول على إجازة مرضية لمدة تصل إلى عشرة أسابيع في السنة الواحدة، سواء كانت متصلة أو منفصلة. يجب أن يتم احتساب أجر العامل بشكل كامل خلال الأسبوعين الأول والثاني من الإجازة، وبنسبة 75٪ من أجره الشامل خلال الأسبوعين الثالث والرابع، وبنسبة 50٪ من أجره الشامل خلال الأسبوعين الخامس والسادس، وبنسبة 25٪ من أجره الشامل خلال الأسابيع من السابع إلى العاشر .

يحق للعامل المريض استخدام أيام إجازته السنوية بالإضافة إلى إجازات المرض التي يستحقها، ومن المهم أن يقدم العامل دليلا على مرضه عن طريق شهادة طبية. وفي حالة عدم تقديم صاحب العمل للشهادة، يتم عرض النزاع على اللجنة الطبية المختصة للتحقق من صحة مرض العامل .

بالنسبة للاجازات الخاصة :- تنص المادة رقم 67 من قانون العمل الذيصدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2003/35، وتعديلاته، على حق العامل في الحصول على إجازات خاصة بأجر شامل، وتم تحديد هذه الإجازات بشكل محدد
يُمنح العرسان إجازةثلاثية الأيام خلال فترة الزواج، ولا يمكن منحهم إجازة إضافية تتجاوز هذه المدة مرة واحدة خلال فترة خدمتهم .

متى يكون مدة العزاء يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة؟ .

3- تستغرق خمسة عشر يومًا في العام لأداء الامتحان، ويتعلق ذلك بالعامل العماني المنتسب للدراسة في إحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات .

تستمر فترة الحداد للزوجة المسلمة والعاملة بعد وفاة زوجها لمدة مائة وثلاثين يومًا .

تنص المادة رقم 83 من قانون العمل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2003/35 وتعديلاته على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل الولادة وبعدها، ويبلغ مدة الإجازة 50 يومًا براتب شامل، ولا يتصل هذا الحق بالإجازة الطبية .

هذا بينما قد نصت المادة رقم 84 من ذات القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل القيام بفصل العاملة لغيابها بسبب مرض يتم اثباته بشهادة طبية مثال أنه ناتج عن الحمل أو الوضع ، و أنه لا يمكنها العودة لعملها بسبب هذا المرض ، و ذلك بشرط أن لا تتجاوز مدة الغياب الخاصة بها ما مجموع مدته ستة أشهر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى