نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
أصدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر قرار صدر من مجلس الوزراء رقم 79، بتاريخ 7/3/1428هـ، وتم التصديق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 الصادر بتاريخ 8/3/1428هـ، وتتضمن تلك الوثيقة الخاصة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عددا من المواد كالتالي:
المادة الأولى من مكافحة الجرائم المعلوماتية
تشير هذه العبارات إلى معانٍ محددة ومحسوبة، ويتم استخدامها بناءً على المعنى الذي يتم تحديده في النظام، وعادةً ما يتم استخدامها بدون تغييرات إلا في الحالات الاستثنائية.
الشخص هو فرد يتمتع بصفات خاصة أو عامة وفقًا للظروف والسياق.
– “النظام المعلوماتي هو عبارة عن مجموعة من البرامج والأدوات المخصصة لمعالجة وإدارة البيانات، والتي تشمل أجهزة الحاسوب.
– الشبكة المعلوماتية وهي ارتباط بين عدد من الحواسب الآلية أو الأنظمة المعلوماتية للحصول وتبادل البيانات مثل تلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشركة العالمية للإنترنت.
البيانات هي المعلومات والأوامر والأصوات والرسائل والصور التي يتم تحضيرها أو إعدادها سابقًا لاستخدامها في الحاسوب، مثل الحروف والأرقام والرموز وغيرها.
البرامج الحاسوبية هي مجموعة من البيانات والأوامر التي تتضمن تطبيقات أو توجيهات، وعند تشغيلها في الحاسوب الآلي أوالشبكة المعدة للحاسوب الآلي، تؤدي نفس الوظيفة المطلوبة.
الحاسوب الآلي هو الجهاز الإلكتروني المحمول أو الثابت الذي يحتوي على نظام لمعالجة وإرسال وترتيب وتصفح البيانات، ويؤدي عددًا من الوظائف المحددة وفقًا للأوامر أو البرامج التي يتم توجيهها إليه.
الدخول غير المصرح به يعني أن يقوم شخص ما بالدخول إلى الحاسوب الآلي أو النظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني أو شبكة الحواسب الآلية بطريقة غير مصرح بها.
تعني الجريمة المعلوماتية أي شيء يتم ارتكابه على الشبكة المعلوماتية أو على الحاسوب الآلي ويتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في تلك النظام.
الموقع الإلكتروني هو العنوان المحدد على الشبكة المعلوماتية الذي تتاح فيه البيانات.
يعني الالتقاط مشاهدة البيانات دون الحصول على مسوغ نظامي حقيقي.
المادة الثانية من مكافحة الجرائم المعلوماتية
ذلك النظام يهدف إلى الحد من الجرائم المعلوماتية من خلال تحديد تلك الجرائم ، بالإضافة إلى العقوبات التي أقرت لكل منها من خلال المساعدة على نشر الأمن المعلوماتي ، وحفظ الحقوق التي تترتب على استخدام الشبكات المعلوماتية والحاسبات الآلية بطريقة مشروعة، وحماية الأخلاق والمصلحة العامة والآداب العامة.
المادة الثالثة من مكافحة الجرائم المعلوماتية
كل شخص يقوم بارتكاب أي جريمة من الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات يعاقب بالسجن لمدة عام وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بأحدهما، وتشمل هذه الجرائم التنصت على المعلومات المرسلة عبر الشبكة العنكبوتية أو جهاز الحاسوب أو اعتراضها أو التقاطها، والتهديد أو الابتزاز غير القانوني لشخص ما لإجباره على فعل شيء ما أو منعه من فعل شيء ما، والدخول إلى أي موقع إلكتروني بطريقة غير قانونية أو محاولة تغيير تصميمات الموقع أو تعديله أو تدميره، والتدخل في خصوصية الأفراد عن طريق اختراق هواتفهم النقالة التي تحتوي على كاميرا وإساءة استخدام تقنيات المعلومات والإضرار بهم.
المادة الرابعة من مكافحة الجرائم المعلوماتية
يتم معاقبة أي شخص يرتكب جرائم معلوماتية، مثل الاستيلاء على سند أو مال منقول لصالح نفسه أو لصالح آخر أو توقيع سند باستخدام صفة كاذبة أو اسم غير صحيح أو عن طريق الاحتيال، بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تصل إلى مليوني ريال سعودي، أو بكلا العقوبتين.
المادة الخامسة من مكافحة الجرائم المعلوماتية
يتم معاقبة أي شخص يرتكب هذه الجرائم المعلوماتية بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات أو بغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بكلا العقوبتين. هذه الجرائم هي الدخول غير المشروع لإلغاء أو حذف أو تدمير أو تسريب أو تغيير أو إتلاف أو إعادة نشر أي بيانات خاصة، أو إيقاف أي شبكة معلوماتية عن العمل أو تدميرها أو تعطيلها أو مسح البرامج والبيانات الموجودة عليها، أو إعاقة التوصل إلى الخدمة أو العمل على تعطيلها أو تشويشها باستخدام أي وسيلة. وعند ارتكاب أي من هذه الجرائم، يكون العقاب القانوني السجن أو الغرامة أو كلاهما.
المادة السادسة من مكافحة الجرائم المعلوماتية
يعاقب بالسجن مدة قدرها 5 سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال سعودي أو كلا من العقوبتين أي شخص يقوم بارتكاب أيا من هذه الجرائم المعلومتين وهي أن يقوم بإنتاج أي شيء يمس النظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو حرمة الحياة الشخصية أو يقوم بإرسال تلك الشيء أو إعداده.
المادة السابعة من مكافحة الجرائم المعلوماتية
يتم معاقبة أي شخص يحرض شخصًا آخر أو يساعده أو يتفق معه على ارتكاب أي جريمة مدرجة في النظام، وإذا تم القيام القبض على الجاني وتبين أنه تم تحريضه أو مساعدته على ارتكاب الجريمة، فيمكن تطبيق العقوبة عليه بحد أقصى ولا يجوز أن تقل العقوبة عن نصف الحد الأقصى إذا لم تتم الجريمة.