تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام بالمملكة واهدافها
تم الاتفاق مؤخرا على لائحة تتألف من عشرة مواد أساسية للحفاظ على الذوق العام خلال شهر رمضان المقبل، وتم تحديد بدء تطبيق اللائحة في ذلك الوقت .
مواد لائحة المحافظة على الذوق العام
المادة الأولى
تهدف هذه المادة إلى التركيز على الألفاظ والمعاني والعبارات المذكورة، طالما لم يتطلب السياق شيئًا آخر
1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.
2- الذوق العام: الآداب والسلوكيات تعكس هوية المجتمع وقيمه ومبادئه، وذلك وفقا للمبادئ والأسس التي تم تنصيصها في النظام الأساسي للحكم.
3- الأماكن العامة: هي الأماكن التي يرتادها عامة الناس سواء كان مجانا او بدفع مقابل مادي من الأسواق ، والفنادق والمجمعات التجارية، والمطاعم، والمتاحف ، والمقاهي، ودور السينما ، والمسارح، والملاعب، ودور العرض، والحدائق والطرق والأندية ، والمنشآت الطبية والتعليمية، والمتنزهات، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
المادة الثانية
تنطبق هذه اللائحة على كل من يتردد إلى الأماكن العامة.
المادة الثالثة
تفرض على جميع الأشخاص الحاضرين في الأماكن العامة احترام العادات والقيم والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
المادة الرابعة
يجب تجنب الظهور في الأماكن العامة بملابس وأزياء غير محتشمة، ويجب تجنب ارتداء ملابس تحمل علامات أو صورًا أو أشكالًا أو عبارات مسيئة إلى الذوق العام.
المادة الخامسة
من غير المسموح بالرسم أو الكتابة أو أي شيء مشابه على جدران الأماكن العامة أو أي مكان يتبع له، ومكوناته، أو وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا أو مسموحا به من قبل الجهات المعنية .
المادة السادسة
ممنوع ممارسة أي قول أو فعل يؤذي المرتادين للأماكن العامة، سواء كان الزائرين أو المترددين عليها، وممنوع القول بأي شيء يضرهم أو يسبب لهم الخوف أو يعرضهم للخطر.
المادة السابعة
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى المعنية بجهات الضبط الإداري المسؤولة عن تطبيق أحكام اللائحة، بتنسيق الوسائل المناسبة لتطبيق العقوبات، كما يمكنه منح شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة صلاحية مباشرة لتنفيذ الضبط الإداري الوارد في اللائحة أو بعضه، بما يتوافق مع الضوابط التي يصدرها.
المادة الثامنة
1- ستفرض غرامات مالية على كل من يخالف أي حكم من الأحكام المذكورة في اللائحة، ولن تتجاوز هذه الغرامات مبلغ خمسة آلاف ريال، دون التدخل في أي عقوبة أشد محددة بالقانون. وذلك وفقا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة التاسعة من اللائحة. وفي حالة تكرار نفس المخالفة خلال فترة سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، سيتم مضاعفة مبلغ الغرامة .
يستطيع الشخص الذي صدر ضده قرار بفرض غرامة مالية، وفقًا للفقرة الأولى من نفس المادة، تقديم تظلمه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المادة التاسعة
يتم تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية التي تناسب كل منها وفقا لجدول محدد لهذا الغرض، وتقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات ذات الصلة بتنفيذ هذه المسؤوليات، ويتم إصدار القرار الخاص بها من قبل وزير الداخلية.
المادة العاشرة
تُعلَن قائمة الذوق العام في الجريدة الرسمية وتبدأ العمل بها بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها