جدول تقسيم الميراث
يقصد بالإرث اصطلاحا ما يورثه الشخص المتوفي أو الجماعة لورثته الشرعيين، أما شرعا فمعناه ما يتركه الشخص لورثته من أموال وحقوق، وقد جعل الله تعالى المال قياما للناس، حيث قال تعالى: “ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما” (النساء 5)، والمال وسيلة يحتاجها الناس لتحقيق مصالحهم، وما دامت هناك حياة على سطح الأرض، فمن الضروري وجود المال. وعندما يتوفى الإنسان، يجب أن يكون هناك وارث جديد يخلفه في ماله، وإن أخذ مال المتوفى بالقوة، لأصبحنا نعيش في غابة يسيطر عليها القوي. ولذلك، من رحمة الله علينا أن جعل هناك قواعد وأحكام للميراث نتبعها في حياتنا، وتكون نهجا لنا حتى لا نقع في الأخطاء
تقسيم الميرات
أدخل الإسلام تقسيم الميراث الخاص بالشخص المتوفى بالعدل بين أقربائه، وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يميلون إلى إعطاء الأولوية للأكبر من الأبناء على الصغير، وللرجال على النساء، أو للعم بحجة أن النساء والصغار ليسوا مستحقين للميراث. وجاء الإسلام لإلغاء هذه الممارسات الخاطئة، وأمر الله بتوزيع الميراث بالتساوي بين الأقارب، حيث قال الله تعالى: “للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا… ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف… وأما نصيب الأم فإن كان لها ولد فللأم الثلث، وإن كان لها إخوة فللأم السدس… وللزوجات الربع مما تركن إن لم يكن لهن ولد، وإن كان لهن ولد فلهن الثمن.” النساء 11
جدول الورثة الشرعيين في الاسلام
- النكاح: يتعلق الأمر بالزواج، حتى لو لم يتمكن الزوجان من الخلوة، فمن خلال الزواج يمكنهما أن يتوارثا بعضهما البعض، شرط أن يكون هناك عقد زواج بينهما، وفي حالة الطلاق وبعد انتهاء فترة العدة، لا يمكن للزوجين التوارث، ولكن هناك استثناء وهو إذا طلق الزوج زوجته في مرض مميت بغرض حرمانها من الميراث، فيجب على الفقهاء ميراث الزوجة حتى بعد انتهاء فترة العدة وحتى بعد زواجها من رجل آخر، وذلك يعد معاملة ظالمة للزوج.
- الولاء: هذا يشبه الحكمية، عندما يقوم السيد بتحرير العبد، يسمى ذلك الولاء، وهو تفضيل من السيد للعبد، حيث يعطيه الحرية، وهنا يرث السيد العبد بعد وفاته.
- النسب: وهو القرابة الحقيقية أو الورثة الشرعيين، وهو يشترط وجود اتصال بين الشخص والشخص المتوفى سواء كانت قريبة أو بعيدة من جهة الأم أو الأب، وهو يعد أقوى سبب للإرث، وينقسم القرابة الوارثون إلى ثلاثة أقسام هم:
- الأصول: تشير التقاليد إلى أن أب المتوفى وأبو الأب هما الورثة الذكور، وأم المتوفى هي الورثة الأنثوية، ويختار كل جدة وارثًا أو وارثة.
- الفروع: هم أبناء الميت وما يتبعهم، مثل ابن الابن أو ابنة الابن.
- الحواشي: يتمثل العائلة المطلقة للميت في إخوته وأخواته وأبناء إخوته الذكور من غير الأم، وأعمامه وأبناء إخوته الأشقاء وأبناء الأعمام، حتى لو كانوا عاليي الأصل.
وبذلك، قد شرحنا الأسباب الأساسية لتوزيع الميراث المتفق عليها بين علماء الدين، وهي أسباب توافق عليها العقول أيضا كونها جديرة بأن تكون أسبابا لتوزيع الميراث، ويجب الإشارة إلى أن هناك أسبابا أخرى لتوزيع الميراث ولكن هناك اختلاف فيها مثل مال المسلمين وذوي الأرحام (الأقارب غير الورثة)، ويجب على الورثة اتباع إجراءات توزيع الميراث المذكورة في الشريعة
ما هي موانع الإرث
اختلاف الدين
التوارث بالدين يتطلّب أن يكون المتوفى على دين، وأن يكون الشخص الذي سوف يرث على نفس الدين، حيث إن اختلاف الدين يمنع التوارث بين الأفراد، ويمكن أن يكون اختلاف الدين لعدة أسباب منها:
- في حالة أن يكون المتوفى مسلما والوريث كافرا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو من غير المسلمين، يجمع العلماء على أن الكافر لا يرث قريبه المسلم، وذلك استنادا إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم…” ورد في صحيح البخاري.
- لكي يكون الورثة، فإنه يجب أن يكون المتوفى كافراً والوريث مسلماً، وفي هذه الحالة أيضًا لا يرث المسلم قريبه الكافر، وذلك موافقًا للحديث السابق.
- إذا كان الميت من ملة مختلفة عن الورثة المفترضين، فلا يمكن أن يتم التوريث بينهما، بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: `لا يتوارث أهل ملتين شتى` وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي.
الرق
والمقصود بالعبودية والرقيق لا يرث الحر، لأن الرقيق ليس له مال بل ماله لسيده. وقد قال الله تعالى: `ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء…` [الآية 75 من سورة النحل].
هناك أنواع مختلفة للعبودية، حيث يمكن أن يكون العبد عبدا خالصا، أو قسم منه حرا وقسم عبدا، أو يكون موظفا (مع وعد بالحرية مقابل مبلغ مادي)، ويمكن أن يكون تابعا (مع وعد بالحرية عند وفاة سيده)، ويمكن أن يكون أما لطفل، وهي المرأة المملوكة التي تم اغتصابها من قبل سيدها وحملت منه وأنجبت طفلا. هذه النساء لا يتم بيعهن أو إهداؤهن، ويصبحن حرات بمجرد وفاة سيدهن. والعبد الذي هو عبد تماما لا يرث وليس له ورثة، وهناك تفاصيل فقهية أخرى تتعلق بأنواع العبيد.
القتل
والقتل يقصد به إزهاق الروح، ومعناه: ينطبق على القاتل عدم وراثة المقتول، وعلى سبيل المثال، إذا قتل ابنه والده، فلا يرثه.
ومن المعروف أن القتل أنواع، فمنه القتل بغير الحق مثل قتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد، ومنه ما يكون بحق كالقتل قصاصاً، ولكن العلماء اتفقوا جميعا على أن القتل مانع من موانع الإرث، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم “ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئاً” رواه أبو داود.
كيفية تقسيم الإرث
لمعرفة كيفية تقسيم الميراث بين الورثة، يجب اتباع بعض الخطوات، مثل سداد الحقوق المتعلقة بالميراث، مثل الزكاة إذا لم يتم دفعها من قبل المتوفي، أو رفع الرهن إذا كانت بعض الأموال مرهونة. ثم يجب تسديد ديون المتوفى وتسليم ممتلكاته، وبعد ذلك يمكن البدء في تنفيذ الوصية إذا وجدت وصية تغطي الثلث من الميراث. إذا كان هناك وصية توجه بتوزيع أكثر من الثلث، يتم توزيع المبلغ الزائد على الورثة وفقا لحصصهم الشرعية. ومع ذلك، يتم تقسيم الميراث وفقا للثلث كشرط أساسي للوصية
تم ذكره من قبل دار الإفتاء أن الوصية مقيدة بثلث الميراث فقط ولا يجوز مخالفة قواعد توزيع الترك، وتستثنى إجازة الورثة للوصية فقط، بسبب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: `لثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس`، وذلك بسبب تعارض الوصية مع أحكام ديننا الحنيف.
ومن الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قالت أنه لا مجال للاجتهاد في الأحكام الشرعية فهي مثبتة بأدلة قرآنية واضحة، حيث قال الله تعالى “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ”، وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم “إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ”