نص ” المادة 76 ” من نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية
هو نظام يتعلق بالمرافعة القضائية، ويتعلق بإجراءات نظر الدعوى القضائية، منذ بداية رفع الدعوى القضائية حتى صدور الحكم فيها وتبليغ الحكم، ومن بين اللوائح المنظمة للقضاء وإدارة جميع شؤونه. وهو مسؤول عن تحديد اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها وتنظيم القضاء والنيابة العامة وجميع موظفي المحاكم، وتعود أهمية نظام المرافعات إلى أنه يدعو إلى التنظيم وعدم الفوضى، ورسم الإجراءات المحددة للتقدم أمام المحاكم وبصورة مبسطة، بحيث لا يكون هناك اختلاف جذري فيما اعتاد عليه الناس، مع مراعاة التبسيط وعدم الإخلال لضمان سير الدعوة بشكل جيد وتوفير الضمانات اللازمة لحق الدفاع .
وأيضا ينص هذا النظام على جميع التفاصيل التي من طبيعتها الثبات والاستقرار، ومن سمات هذا النظام أنه لم يلزم القضاة بمصدر محدد يستمدون منه الأحكام، بل جعل دور القاضي وإمام الفقه الإسلامي دورا أساسيا في تشكيل قناعتهم في إصدار الحكم دون تقييدهم بمذهب معين، ولكن يعتبر الرأي الأرجح في هذا المذهب، باستثناء المسائل التي يصدر فيها قرار من مجلس القضاء الأعلى لأنها تعد أعلى درجة من التقاضي، ولأن نظام القضاء الصادر من المرسوم 1964 يسمح لهم بالنظر في المسائل الشرعية التي يراها وزير العدل ضرورية، وتحديد المبادئ العامة والشرعية بها، وكذلك المسائل التي تصدر عن هيئة كبار العلماء لأنها عادة ما تكون في المسائل الجديدة أو المسائل المعقدة التي تحتوي على خلافات، ولأن ما يصدر بها يكون بناء على دراسة لجميع ما دار حول المسألة المطروحة من خلافات، ويمكن الاطلاع على فهرس نظام المرافعات الشرعية .
نص ” المادة 76 ” من نظام المرافعات الشرعية
نص المادة السادسة والسبعون:
“الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها” .
إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، فإنها تؤجل نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة
شرح هذه المادة
يمكن قبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم اختصاصها أو نوع الدعوى أو قيمتها، أو الادعاء بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص أو المصلحة أو أي سبب آخر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن قبول الدفع بعدم النظر في القضية بسبب قرار سابق في أي مرحلة من جلسة الاستماع، ويجوز المرافعة في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتقرر المحكمة فيها بنفسها.
إذا اعتبرت المحكمة أن عدم قبول الدعوى يرجع إلى عيب في صفة المدعى عليه، فإنها تؤجل الدعوى لإخطار صاحب الأهلية.
يجوز لقاضي المحكمة إدخال شخص في الدعوى بشكل تلقائي دون الرجوع إلى أحد الأطراف المشاركة في الدعوى، وذلك في حالات محددة، والتي يمكن أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- عندما يرتبط شخص ما بخصم، يكون لديه رابطة تضامن أو حق أو التزام يمنع الفصل أو التجزئة، ويعني عدم القدرة على فصل الدعوى بدون ذلك، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى إلحاق الضرر بأحد الخصوم إذا لم يتم تضمينه أو إذا ضاع حقه .
- يتم التدخل الإجباري بطلب من أحد الخصوم أو بناءً على طلب من المحكمة
الادخال بطلب أحد الخصوم : يشترط لاختصام الغير بناء على أحد الخصوم التالية
- يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في الدخول هو شخص يكون لديه حق تقديم الدعوى عند رفعها، مثلما يدخل المشتري إلى البائع عند رفع دعوى ضده بسبب مستحقات .
- لا يجوز اختصام من كان يجب عليه دخول الدعوة منذ البداية
- يجب أن يكون هناك صلة بين موضوع الدعوى الأصلي وطلب الإدخال
إجراءات الإدخال : تتبع فيه الأوضاع المعتادة في أي خصومة .
سلطة المحكمة في قبول طلب الإدخال : للمحكمة أحد الخيارين :
- يمكن فصل الدعوى بالطلب بحكم واحد مع الدعوى الأصلية .
- الفصل بالطلب هو حكم مستقل عن الدعوى الأصلية .
الإدخال بناء على طلب المحكمة
يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال شخص ما في الحالات الآتية :
- من يربطه بالخصوم علاقة تضامن أو حق لا يمكن تجزئته .
- الوارث إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة .
- يعتبرم المشاركون في الشراكة إذا كانت الدعوى المتعلقة بالشراكة .
- يمكن لأي شخص أن يتضرر في قضية معينة، خاصة في حالات الغش والتواطؤ والتقصير، وكذلك في حال حكم لأحد الدائنين بمبلغ لصالح دائن آخر .
هناك فرق بين الإدخال بطلب من المحكمة والإدخال بطلب من أحد الخصوم، حيث يتم الإدخال بطلب المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد إقفال باب المرافعة، أما إذا كان الإدخال بطلب من أحد أطراف الدعوى، فلا يتم القبول إلا بعد إقفال باب المرافعة .
طريقة الحضور للإدخال بطلب المحكمة
تشير هذه المادة إلى أنه في حال قررت المحكمة إدخال شخص ما في ميعاد محدد، فيجب عليها اتباع المواعيد المحددة في الفقرة الأربعين من هذا النظام، مع الالتزام بالأحكام العامة المذكورة في الباب الأول، بما في ذلك المواد الرابعة عشر والخامسة عشر والثامنة عشر
المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
تنص المادة على
“إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا ” .
تم تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وبتاريخ 30/3/1441 هـ، لتنص على:
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يقدم عذرًا يتم قبوله من قبل المحكمة، يحق لها أن تقرر شطب القضية. وإذا مضت ستون يومًا ولم يطلب المدعي استئناف القضية بعد شطبها، أو لم يحضر بعد استئنافها، فإنها تعتبر كأنها لم تكن.
وقد عدلت المادة السادسة والخمسون:
في حال عدم حضور المدعي جلسات الدعوى، وفقًا للمادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، يحق للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في الموضوع، وعلى المحكمة أن تحكم في القضية إذا كانت صالحة للحكم، ويتم إصدار حكم حضوري ضد المدعي
شرح هذه المادة
قد يتم رفع الدعوى من قبل شخص واحد أو من قبل عدة أشخاص على ميراث أو غيره ، وإذا غاب الشخص منفردًا عن حضور الجلسة أو لم يتقدم الموكل عنه بالدفاع عنه فتسمع الدعوى من الجلسة الأولى ويتم الحكم في القضية من دون أن يحضر ، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريًا سواء غاب قبل قفل باب المرافعة أم بعده .