الخليج العربي

نص المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية

نظام التأمينات الاجتماعية

  • تم إصدار هذا النظام في تاريخ ٠٣/٠٩/١٤٢١هـ الموافق ٢٩/١١/٢٠٠٠م.
  • تم نشر النظام في تاريخ 12/01/2001 م، الموافق لتاريخ 1421/10/17 هـ.
  • ويعتبر النظام هو نظام ساري.
  • عدد مواد النظام أو اللائحة هو 70 مادة.

تشمل أدوات إصدار النظام:

  1. يشير المرسوم الملكي رقم م/33 والصادر في الثالث من شهر سبتمبر عام 1421هـ.
  2. القرار الصادر عن مجلس الوزراء برقم ١٩٩ وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٢١ هـ.

ويتضمن هذا النظام مجموعة من الفروع، ومنها:

  • ما يتعلق بالتعريفات العامّة، والتأمينات الاجتماعية.
  • مجال التطبيق لمواد النظام.
  • مواد تتعلق بالتنظيم الإداري.
  • الموارد والتنظيم المالي.
  • يشرح هذا الفصل التعويضات ، بما في ذلك تعويضات المعاشات والأخطار المهنية.
  • يشمل عددٌ من الأحكام الخاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختياريًا.
  • يتضمن فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات مجموعة من الأحكام والمواد المشتركة.
  • مجموعة من الأحكام العامة.
  • أحكام انتقالية وختامية. 

ما تنص عليه المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية

هذه المادة تأتي في الفصل السادس من فصول نظام التأمينات الاجتماعية، ويتعلق هذا الفصل بمجموعةٍ من الأحكام العامة، وتنص على:

  • يتم فرض غرامة لصاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، ولا يتجاوز مبلغها 5000 ريال. يتم مضاعفة هذا المبلغ في حالة العود، وتزداد قيمة الغرامة بزيادة عدد العمال الذين ارتكب صاحب العمل مخالفة تجاههم، على أن يكون إجمالي المبالغ المفروضة لا يتجاوز 50،000 ريال في كل مرة.
  •  يتم تغريم أي شخص يقدم بيانات غير صحيحة عن قصد للاستفادة بتعويضات غير مستحقة بمبلغ لا يتجاوز 2000 ريال، ويتم تضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار، دون المساس بأي عقوبة أشد تحددها أي قانون آخر.
  • يتم تفريض غرامة على الشخص الذي يزوّد بيانات زائفة بهدف الحصول على تعويضات، وقيمة الغرامة لا تتجاوز قيمة التعويضات التي حصل عليها بطريقة غير شرعية، وعلاوة على ذلك يجب عليه أن يعيد المبلغ الذي حصل عليه بالإضافة إلى دفع الغرامة إلى المؤسسة.
  • تُشكل لجان للتحقيق في المكاتب التابعة للمؤسسة لفحص المخالفات وتحديد العقوبات.
  • تعني: يتم إصدار قرار فرض الغرامة المحددة في الفقرات السابقة من قِبَل محافظ المؤسسة، ويحق لصاحب المصلحة الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقًا لأحكام المادة الحادية والستين.
  •  لا يجوز فرض أي غرامات على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات أو أكثر، وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه المادة.

نص المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية

  • لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أن يقدموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات ، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه، كما هو مُبين فيما يأتي:
  1. يتحمل محافظ المؤسسة المسؤولية عن القرارات التي يتخذها مدير المكتب.
  2. قرارات المحافظ يتم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة.
  • يمكن لأصحاب العمل والعمال وغيرهم من الموظفين الذين لم يتم قبول اعتراضاتهم التي تم تقديمها عن طريق التسلسل أن يقدموا شكوى إلى الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.

المادة 55 من نظام التأمينات الاجتماعية

تمت إشارة إلى هذه المادة في القسم الرابع من الفصل الخامس في القانون الذي يتعلق بالتعويضات، وتمت ذكر مجموعة من الأحكام المشتركة بين فرعي الأخطار المهنية وفرع المعاشات.

وتنص هذه المادة على:

  1. تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المشترك الذي يحكم عليه بعقوبة السجن، ما يستحقونه من عائدات الإصابة والمعاشات طوال فترة احتجازهم.
  2. يمكن إيقاف استلام الدخل والتعويضات الغير مهنية للإصابة والعجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثلاثين، إذا رفض صاحبها دون عذر مشروع الخضوع للعلاج والزيارات الطبية، أو عدم الالتزام بحصص إعادة التدريب أو التأهيل المهني المقررة من قبل الجهات المختصة في المؤسسة، أو رفض الامتثال لأي تعليمات طبية أخرى.
  3. يمكن الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها
  • يحق للمشترك جمع العائد والمعاش معًا بحد أقصى لا يتجاوز 100% من أي من الأموال التالية:

الأول : تم حساب عائد العجز المهني على أساس متوسط الأجر وبعد زيادته بنسبة 7% على أساس علاوة سنوية افتراضية، وذلك لكل سنة كاملة ما بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده، على أن يكون العمر لا يتجاوز ستين عامًا.
الثاني : الأجر المتوسطالذي يتم حساب المعاش عليه.

  • يحق للمشتركين أو المستحقين – حسب الحالة – دمج التعويض الثابت الذي يستحقه وفقًا لفرع المخاطر المهنية مع تعويضات فرع المعاشات، كما يحق لهم دمجتعويض الدفعة الواحدة الذي يستحقونه وفقًا لفرع المعاشات مع تعويضات فرع المخاطر المهنية .
  •  يتم جمع الدخل والمعاشات المستحقة لأفراد العائلة في الحالات التالية:
  1. يتم جمع حصة الأبناء والبنات المستحقين للمعاش أو الأرباح من الأب والأم وتوزيعها عليهم.
  2. تتلقى الأرملة معاشًا منفصلًا لنفسها ومعاشًا من زوجها الراحل.
  3.  يجمع الفرد المستحق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات التي تستحقه.
  • لا يجوز جمع المنحة المحددة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الحادية والخمسين.
  • في حالات غير سابقة، لا يحق لأفراد الأسرة الجمع بين أكثر من تعويض أو بين التعويض والدخل من العمل، إلا في الحالات التي ينص عليها اللائحة وفي الحدود المحددة.

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

تم تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 10/5/1438هـ، وتضمن نص المادة 62 الجديد النصوص التالية:

  • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه؛ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة، أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة، وذلك بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار.
  • تتفاوت قيمة الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتفاوت الغرامة بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
  • يتم معاقبة صاحب العمل الذي يسجل شخصًا يثبت لدى المؤسسة أنّه لا يعمل لمصلحته، ووفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، بغرامة أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي تم تسجيلها للشخص أيهما أكثر، ويتم تعدُد قيمة الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بهذه المخالفة.
  • في حال ترتب على أي مخالفة من المخالفات المذكورة في المادة 62 بالفقرة الأولى صرف تعويضات بدون وجه حق، فإن العقوبة تكون غرامة لا تتجاوز قيمة تلك التعويضات، بالإضافة إلى إلزام الشخص المخالف بإرجاع ما تم صرفه.
  • وفقًا للمادة 62، يتم تشكيل لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من حدوث المخالفات والبحث فيها وإعطاء مقترحات بشأنها، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وإذا كانت المخالفة خارج نطاق اختصاص المؤسسة، فإنها تحال إلى الجهة المختصة.
  • يصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفقًا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 62، ويسمح بالاعتراض على القرار خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ، وفقًا لأحكام المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية.
  • يمكن أن يتم نشر ملخص للقرار الصادر بتحديد العقوبة على حساب المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته.
    في حال عدم وجود صحيفة في مكان الإقامة، يتم نشر القرار في أقرب منطقة ممكنة، أو يتم نشره على أي وسيلة أخرى مناسبة، وفقًا لنوع المخالفة وحجمها وتأثيرها، ويتم نشر القرار بعد انتهاء المدة المحددة نظامًا، أو بعد تأييد المحكمة المختصة.
  • لا يجوز فرض أي غرامات تم ذكرها في المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات أو أكثر.

تتضمن اللوائح الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة.

لائحة نظام التأمينات الاجتماعية

تضم لائحة نظام التأمينات الاجتماعية 70 مادة، وتم ذكرها في النظام في 7 فصول، وتم تقسيمها على النحو التالي:

  • الفصل الأول: يشمل هذا الفصل فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات، ويتألف من ثلاث مواد قانونية.
  • الفصل الثاني: يندرج نطاق التطبيق تحت 5 مواد قانونية، من المادة الرابعة حتى المادة الثامنة.
  • الفصل الثالث: يتعلق التنظيم الإداري بثمانية مواد قانونية تبدأ من المادة التاسعة وتنتهي بالمادة السادسة عشر.
  • الفصل الرابع: يتضمن هذا المنهج الموارد والتنظيم المالي ويتكون من عشر مواد، تبدأ من المادة السابعة عشر وتنتهي بالمادة السادسة والعشرين.

الفصل الخامس: يتم تقسيم التعويضات إلى أربعة أقسام، كالتالي:

  1. القسم الأول: تشمل تعويضات فرع الأخطار المهنية، والتي تتألف من 11 مادة، المادة 27 حتى المادة 37.
  2. القسم الثاني: تبدأ التعويضات في فرع المعاشات من المادة الثامنة والثلاثين إلى المادة الحادية والأربعين.
  3. القسم الثالث: تتعلق الأحكام الخاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختياريًا بالمادة المادة الثانية والأربعين، وتستمر حتى المادة السادسة والأربعين.
  4. القسم الرابع: تتضمن الأحكام المشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات العديد من المواد، بدءًا من المادة السابعة والأربعين وحتى المادة الثامنة والخمسين.
  • الفصل السادس: تتضمن الأحكام العامة المادة 59 إلى المادة 63.
  • الفصل السابع: الأحكام الانتقالية والختامية هي الفصل الأخير من فصول النظام، ويبدأ من المادة الرابعة والستين حتى المادة السبعين.

التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

يمكن للمواطن التسجيل في التأمينات الاجتماعية او أن يتحقق من اشتراكه بنظام التأمينات، من خلال الخدمة الإلكترونية، والتي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
بحيث يمكن للشخص المستفيد معرفة حالة اشتراكه في النظام أو عدمه.

وهذا يستوجب من المواطن أنْ يقوم بالخطوات التالية:

  1. يمكن الدخول إلى موقع التأمينات عن طريق الرابط https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/agencies/agencyDetails/AC049
  2. يتم اختيار الشاشة المخصصة للتحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.

تقدم هذه الخدمة مجانًا، وتستهدف أي مواطن أو مقيم في المملكة، ويستغرق تنفيذها يومًا واحدًا.

بعد اشتراك المستخدم في نظام التأمينات، يمكنه إضافة مدة اشتراك إذا أراد تمديد المدة، مع حقه في طلب برنت التأمينات الاجتماعية أيضا

تُقدم هذه الخدمة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سواء كان السبب يتعلق بتغيير الكفيل أو العمل الجديد، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  1. ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات.
  2. اختر إضافة فترة اشتراك لمشترك غير سعودي مسجل مسبقا
  3. أدخل رقم المشترك.
  4. أدخل بيانات المشترك.
  5. انقر على (حفظ).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى