من هم العصبة
يتضمن القرآن الكريم والسنة النبوية نظاما متكاملا يتضمن جميع القوانين والأحكام التي يحتاجها الإنسان لتنظيم حياته، بما في ذلك علم المواريث أو الفرائض، والذي يتعلق بتوزيع الأموال والتركات على المورثين المستحقين وهم الزوج والزوجة والأب والأم والجد والجدة والابنة وابنة الابن والأخ للأم والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم، وتحدد حصص هؤلاء الأفراد في الكتاب والسنة .
يمكن تعريف مصطلح المواريث بأنه يجمع بين كلمة `ميراث` والتي تعني التركة أو المال الذي يتركه المتوفى للورثة، وبالنسبة لفقه المواريث فإنه فرع من فروع الفقه المعنية بمنح كل وارث حقه ويستمد أحكامه من نصوص القرآن الكريم بالإضافة إلى السنة النبوية. يعد فقه المواريث أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه الإسلامي، الذي يعنى بالتركات والميراث بالإضافة إلى المورثين وغير المورثين، وكذلك بكمية الميراث التي يتلقاها كل فرد من الورثة .
يطلق على دراسة المواريث أيضا اسم فقه المواريث وعلم الفرائض، ويشمل هذا العلم الإرث وما يتعلق به، وأركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه وأنواعه، بالإضافة إلى حساب الفرائض وتقسيم التركات. وبالنسبة للورثة، هم الأشخاص الشرعيون الذين يرثون تركة المتوفى .
تعريف العصبة في المواريث
عند دراسة فقه المواريث، نرى أن الورثة الذين يرثون التركات يتم تقسيمهم إلى قسمين. القسم الأول يشمل الورثة الذين لديهم حصص محددة في التركة، مثل الزوجين والأبوين والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم، ويعرف هؤلاء الورثة باسم “أصحاب الفروض”. أما القسم الثاني من الورثة فهو الذين لم يحصلوا على أي حصة من التركة، ويعرف هؤلاء الورثة باسم “العصبة”. وبالتالي، يمكن تعريف العصبة على أنهم الورثة الذين يرثون بدون تحديد حصصهم .
أحكام العصبة في المواريث
عند البحث عن أحكام العصبة، يتم العثور على أن العاصب يحصل على كل المال والتركة إذا كان هو الوحيد المورث، وفي حالة أن يكون هناك أصحاب فروض أخرين، يحصل العاصب على المتبقي بعد أن يحصل أصحاب الفروض على حقوقهم، ولكن إذا حصل أصحاب الفروض على كل التركة، فإن حق العاصب يسقط ولا يحصل على أي شيء، على سبيل المثال، إذا مات شخص وليس لديه ورثة سوى أخ شقيق، فإن التركة والمال يكون للأخ، وفي حالة موت شخص ولديه ابنة وأخ شقيق، فإن النصف من التركة للابنة والنصف الآخر للأخ الشقيق، وإذا مات شخص ولديه زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، فإن النصف من التركة يكون للزوج والنصف الآخر للأخت الشقيقة، ولا يحصل الأخ لأب على أي شيء، وفي هذه الحالة يكون العاصب هو الزوج، وبالتالي، هو الذي يرث بدون منازع .
كما أنه لا يرث أحد من الحواشي سواء إذا كان أنثى إلا الأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم ، على سبيل المثال فإذا هلك مات أحد عن عم وعمة فتكون التركة والمال للعم ولا شيء للعمة ، أما إذا مات أحد عن ابن أخ وأخته التي هي بنت الأخ فيكون الحكم لا شيء لبنت الأخ مع أخيها لأنه لا يرث مع الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط .
أسباب الإرث
عند البحث عن أسباب الإرث، نجد ثلاثة أسباب وهي النكاح والنسب والولاء. بالنسبة للنكاح، فهو عقد زواج صحيح يسمح للزوج والزوجة بالتركيز على التراث المتبقي بعد وفاتهما، حتى لو لم يتم اجتماعهما
يعد الوراثة هي السبب الثاني للإرث، وتشير إلى الصلة القرابية بين شخصين بسبب الولادة القريبة أو البعيدة، ويعد الولاء أو العصوبة من الأسباب الثالثة حيث يتم إثباته للمعتق بسبب العتق
فيما يتعلق بالقرابة وكونها جزءا من أسباب التركة، تنقسم القرابة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الأصول والفروع والحواشي. الأصول تشمل الأشخاص الذين ينحدرون من الميت، مثل الآباء والأمهات، وجميعهم يكونون ورثة بشكل قانوني، باستثناء حالتين: الذكور الذين يعيشون في ظروف خاصة بينهم وبين الميت ويكونون مثل الأجداد الشاهدين، وجميع الإناث اللواتي يثبتن وجود صلة بينهن وبين الميت ويصبحن مثل الجدات الشاهدات
بالنسبة للفروع، فهي تشير إلى الفئات القرابة، وهم الذين ينتسبون إلى الميت مثل الأولاد، ويكونون جميعا ورثة بالفرض أو التعصيب، باستثناء من أنثى مثل ابن البنت وبنت البنت، والذين ينتمون إلى ذوي الأرحام. وبالنسبة للحواشي، فهم الذين ينتسبون إلى أصل الميت مثل الأخوة والأعمام، ويكونون جميعا ورثة بالفرض أو التعصيب، باستثناء اثنين من الفئات، وهما كل ذكر يأتي بأنثى ما عدا الأخوة من الأم، مثل ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال، بالإضافة إلى جميع الإناث ما عدا الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة
ما هي أقسام العصبة
تنقسم العصبة إلى ثلاثة أنواع هي العصبة الذاتية والعصبة الحركية والعصبة المختلطة .
العصبة بالنفس
هم أقارب الرجل المتوفى ولا يوجد أنثى بينهم، والعصبة بنفسها ليست من أصحاب الحقوق المشروعة، ولكنهم يرثون بعد أصحاب الحقوق، حيث يتم تقديم الأقرب من بينهم أولا بناء على درجة القرابة، وبالتالي، فإن العصبة بنفسها تشمل جميع الذكور من الأسرة الأصلية والأعمام والأقارب الأبية وأيضا الأخوة من الأم والأقرباء الدمويين، بالإضافة إلى جميع الذكور والإناث الذين يرثون بالولاء كالمعتق والمعتقة
العصبة بالغير
العصبة بالغير هي كل أنثى يوجد معها عاصب بالنفس من الذكور من درجتها وقوة قرابتها كالبنات والأبناء إذا توفي والدهم ومثال على ذلك إذا توفي شخص وترك زوجة وابن وبنت فإن الزوجة تأخذ الثُمن كأصحاب فروض أما الابن والبنت يأخذان الباقي بالتعصيب ، وبالتالي فإن العاصب بالغير هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب ، فالبنات بالأبناء ، وبنات الابن بأبناء الابن إذا كانوا بدرجتين أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فوقهن الثلثين ، والأخوات الشقيقات بالأخوة الأشقاء ، والأخوات من الأب بالأخوة من الأب وبالتالي ترث كل واحدة من هؤلاء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين .
العصبة مع الغير
يشير مصطلح `العصبة مع الغير` إلى أن الإناث اللاتي يتشاركن نفس الأخ أو الأب يمكن أن يصبحن عصبة مع بعضهن البعض، على سبيل المثال، إذا توفي شخص ما وترك وراءه زوجة وابنة وأخت، فإن الزوجة ستحصل على ثلث الميراث والابنة ستحصل على نصف الميراث والأخت ستحصل على الثلث الباقي كما هو متفق عليه في الشريعة الإسلامية .
بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق نفس القواعد على الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب الذين يشتركون في التركة. فالأخوات الشقيقات يعتبرن مثل الأخوة الشقيقة، والأخوات من الأب يعتبرن مثل الأخوة من الأب. على سبيل المثال، إذا توفي شخص وترك ابنته وأخته الشقيقة، فتحصل الابنة على نصف الميراث والأخت الشقيقة على النصف المتبقي. وكذلك، إذا توفي شخص وترك ابنته وابنة ابنه وأخته من الأب، فتحصل الابنة على ثلثي الميراث والابنة الأخرى على الثلث السادس، ويتم توزيع الباقي على الأخت من الأب.