ما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة
عندما فرض الله عز وجل الزكاة على المسلمين، حدد شروطًا ومستحقين وضوابطًا ومقادير، ولكن هناك دائمًا استفسارات حول الأموال التي يجب أداء الزكاة عنها ومتى يعرف المسلم ما إذا كانت أمواله تستحق دفع الزكاة عنها أم لا
المال الواجب فيه الزكاة
إحدى شروط الزكاة هو أن يخرج المالك زكاة ماله بنفسه أو بوكيل يتصرف بالنيابة عنه، وتشمل الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في القرآن الفقراء والمساكين والعاملين على جمعها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين ولجهاد في سبيل الله وابن السبيل، وتعد فريضة من فرائض الله وهو العليم الحكيم.
يجب إخراج نصاب الزكاة من أربعة أنواع من المال فقط، وهي المال المعد للبيع والشراء من أجل الربح، وهذا يتعلق بكل ما يتعلق بالأموال التي تجب فيها الزكاة
- النقود ؛ وتُسمى الأثمان ، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع : الذهب، والفضة، والأوراق النقدية، وما يتفرع عنهما (نقد، أسهم، سندات) ، حيث قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35] ، ومن ذلك يتضح انه إذا بلغت النقود نصابا وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته.
- نصاب ذهب الذكاة يعادل عشرين دينارا، ووزن الذهب بالجرام يساوي 85 غراما وخمسون جراما، ويقال: تسعة وتسعون جراما.
- قيمة الفضة خمسة أوقية وتعادل مئتي درهم، ويساوي وزنها في الجرام 595.5 غرامًا.
فالزكاة في الذهب والفضة واجبة بالإجماع لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}.
واجبة زكاة الذهب والفضة بأي حال، سواء كانت قطع من فضة أو قطع من ذهب، أو مجوهرات تستخدم أو لا تستخدم. وذلك استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة بابنتها وكانت تحمل قطعتين سميكتين من الذهب، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: `هل تؤدين زكاة هذين؟` فأجابت: لا، فقال لها: `أليس من الأيسر لك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟` فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: `إنهما لله ولرسوله.
- تعتبر الأوراق النقدية معيارًا مماثلًا لنصاب الذهب أو الفضة، حيث يتم دفع الزكاة إذا بلغت قيمتها الحد الأدنى. فيما كان في الأيام القديمة، ونظرًا لأن الفضة كانت أرخص من الذهب، كانت القيمة المقدرة لنصاب الأوراق النقدية تستند إلى الفضة. وبموجب ذلك، يجب على المسلم دفع الزكاة إذا كان يمتلك ما يعادل 595 جرامًا من الفضة وحال عليه الحول.
زكاة التجارة
تتضمن العروض كل ما يتم إعداده للبيع والشراء من أجل تحقيق الربح، وتشمل العقارات والسيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب والمواد الغذائية والحيوانات.
قال تعالى: والذين لديهم أموال معروفة للمساكين والمحرومين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مع معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن: `أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم`.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تُقدر الأعمال بنواياها، ولكل شخص ما نوى.
الزكاة لا تشمل ما نستخدمه لأغراضنا الشخصية في حياتنا، فإذا كنت تريد معرفة كيفية حساب نصاب زكاة المال، فمثلا، لا يجب دفع زكاة السيارة التي نستخدمها لأغراضنا الشخصية، لأنها من أموال القنية. قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يتحتم على المسلم دفع صدقة على عبده ولا فرسه)).
تخضع العقارات والأراضي أيضًا للزكاة بشروط، فإذا كان الغرض من العقار هو السكن، فلا يوجد زكاة عليه.
في حال كان العقار مخصصًا للإيجار الشهري، فلا يجب دفع زكاة عليه، وإنما يتم دفع زكاة العقار عن طريق إيجاراته الشهرية..
مثاله: أحصل على دخل شهري قدره 12,000، وأنا أنفق 5,000 شهريا من هذا الإيجار، لذا في نهاية العام سأوفر مبلغا قدره 84,000، وبالتالي ستكون الزكاة 84,000/40=2,100.
إذا كان العقار مخصصًا للبيع، فيجب عليه دفع الزكاة، وذلك إذا تحققت شروط الزكاة، بما في ذلك بلوغ النصاب وحولان الحول، ويُعد هذا جزءًا من عروض التجارة.
إذا كان مبلغ زكاة الأرض أو العقار كبيرًا ولم تكن لديك القدرة على دفعه، يمكن للمزكي في هذه الحالة إخراج زكاته عن السنوات السابقة بعد بيع العقار، وفقًا لما نص عليه بعض الفقهاء.
فمثلا : إذا كان مقدار الزكاة في السنة 20,000، وفي السنة التالية 25,000، وقبل مرور السنة الثالثة، تم بيع الأرض بمبلغ 1,250,000، فيجب أن يتم إخراج الزكاة المستحقة وهي 45,000.
وبالنسبة لمن يقوم ببيع أرضه أو عقاره بسبب الحاجة للمال أو لشراء قطعة أخرى دون نية التربح منها، فلا يجب عليه دفع الزكاة.
نصاب عروض التجارة هو المقدار الذي يجب فيه دفع الزكاة، ويساوي نصاب الذهب أو الفضة، وإذا بلغت قيمة الذهب أو الفضة هذا المقدار، فإن الزكاة تجب على صاحب العروض التجارية، وفي الأيام الحالية، تكون قيمة الفضة أرخص من الذهب، لذلك يتم تقدير نصاب العروض بالفضة. وإذا كانت قيمة عروض التجارة تعادل قيمة 595 جراما من الفضة، وحان موعد دفع الزكاة، فإن مقدار الزكاة هو ربع العشر (2.5٪) من قيمتها أو من قيمتها، ويمكن خصم زكاة العروض منها إذا كانت هذه العروض مفيدة للفقراء.
زكاة الخارج من الأرض من الحبوب
لا يجب دفع الزكاة على التمر حتى يصل إلى النصاب الذي هو خمسة أوسق، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: “لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق، ولا فيما دون خمس ذهب من الإبل.
قال تعالى: {يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَْرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر”، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”.
فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فمن الحبوب: الذرة والأرز وغيرها. ومن الفواكه مثل النخيل والعنب.
والوسق : ستون صاعًا بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيكون النِّصاب هو ثلاثمائة صاع بصاع النبي – صلى الله عليه وسلم.
وتقديره بالكيلو جرام : يَنبغي أن يعلم أن تقدير الحبوب والثمار بالكيلو جرام يَختلف باختلاف أنواع الحبوب والثمار، وقد قدَّر العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – النِّصاب بالبُرِّ الجيد بـ: (2040 جرامًا)؛ أي: كيلوين وخُمسَي عشْر الكيلو، فتكون زِنة النصاب بالبُرِّ الجيد 612 كيلو، فلا زكاة فيما دونها.
يكون الزكاة على الزرع والثمار كاملة إذا كانت مروية بدون تكلفة، وتكون نصفها إذا كانت مروية بتكلفة. ولا يجب دفع الزكاة على الفواكه والخضروات والبطيخ وما شابه ذلك؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – ربط وجوب الزكاة بما يُكال، وهذه الثمار لا يُكال عليها.
عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: “الخضروات ليست صدقة”. وقال علي، رضي الله عنه: “لا يوجد في الخضر شيء”. ومع ذلك، إذا تم بيعها بالدراهم وانتهت سنة الحول على ثمنها، فإن زكاة الخضر واجبة على ثمنها. يتم حساب زكاة الغنم في حالتين: إما أن تكون معدة للتربية والتسمين وليس للبيع والشراء، أو أن تكون تغذت على السوم لمدة عام أو أكثر.