ما هو جدول تقسيم الميراث
الميراث هو المبلغ الذي يتركه الشخص المتوفى أو المجموعة للورثة، أما من الناحية الشرعية فهو ما يتركه الشخص لورثته من أموال وحقوق. وتعد مسألة توزيع الميراث قضية دينية بحتة، وقد أولى الدين الإسلامي اهتماما بدراسة كيفية تقسيم الميراث في الإسلام وتوضيح مسألة توزيع الممتلكات على الورثة الشرعيين من الأهل بعد وفاة الشخص، وأكد على ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية. وتختلف مسألة تقسيم الميراث من مجتمع إلى آخر ومن عقيدة إلى أخرى، ولكن ديننا الإسلامي قد حدد القوانين وجعل العدل أساسا لعملية تقسيم الميراث، وأوضح جميع حالاته حتى في حالة كتابة الشخص وصية أو عدمها
تقسيم الارث في الاسلام
لا مجال للاجتهاد في الأحكام الشرعية فهي مثبتة بأدلة قرآنية واضحة، وليس هناك احتمال لوجود وجهات النظر الشخصية، ومن بين هذه الأحكام الشرعية “أحكام المواريث”، والتي تم البت فيها بنصوص شرعية واضحة، لذلك لا يجوز التحدث فيها لأن الذي شرعها هو الله عز وجل، وقد ذكر ذلك بشكل صريح في القرآن قائلا “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ”، وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم “إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ”، وقد أجازت دار الإفتاء الاجتهاد فقط في حالة عدم وجود نص شرعي ولا إجماع فقال تعالى “إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ” وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم “إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ”.
كيفية تقسيم الارث
يجب أن نكون حذرين من الدعوات الجديدة التي تدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل، وتصفها بأنها ضعيفة وتفتقد للمعرفة الشرعية. فمن يدعي أن الإسلام قد ظلم المرأة وأعطى الرجل مزيدا من حقوق الميراث، فهذا زائف. ومن يقول أن الرجل يرث أكثر من المرأة دائما في الإسلام، فهذا غير صحيح. فهناك أكثر من ثلاثين حالة تحدث فيها تساوي بين المرأة والرجل في الميراث، وحالات أخرى يرث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهذا هو الدليل
المرأة ترث مثل الرجل
الحالة الأولى: ترث المرأة هنا نصيبا مثل الرجل، ولها العديد من الحالات، بما في ذلك
- إذا توفي الأب وترك ابنة وأبا، فإن الابنة لها نصف التركة كحق شرعي. يستند هذا إلى قوله تعالى: `يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف`. وباقي التركة تعود للأب. ويستند ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: `ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي رجل ذكر`.
- إذا توفي وترك: في حالة عدم وجود أولاد للمتوفى، تحصل بنت الابن على نصف الميراث بمثابة البنت، ويحصل الجد على الباقي.
- إذا توفي وترك: يحصل الأب والأم على سدس التركة فرضًا، والباقي يذهب للابن، وذلك وفقًا لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}.
- إذا توفي وترك: في حالة وجود ابن وابن ابن وجدا وجدة، يحصل كل جد وجدة على سدس التركة، والباقي يذهب لابن الابن، حيث تتساوى الجدة مع الجد.
- إذا توفي وترك: بنتا، وابن ابن فالبنت هنا تأخذ نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}ولابن الابن باقى التركة، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر”.
- إذا توفي الأب وترك وراءه أمًا وأخًا للأم وأختًا للأم وعمًا، يتم تقسيم ثلث التركة بالتساوي بين الأخ والأخت للأم، حيث يحصل كل منهما على ثلث الميراث، سواء كان الورثة ذكورًا أم إناثًا، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: “وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ.
- إذا توفي وترك: في حال وجود أخت شقيقة وأخ للأب، فإن نصف التركة يجب أن يذهب للأخت وفقًا لقوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}، ويذهب الباقي للأخ الذي هو ابن الأب.
المرأة ترث أكثر من الرجل
الحالة الثانية: ترث المرأة حصة أكبر من الرجل في بعض الحالات، وتشمل هذه الحالات:
- إذا توفي وترك: بالنسبة للبنت، فإنها ترث نصف التركة فرضا، وذلك بناء على قوله تعالى: `يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف`. وبالنسبة للأم، فإنها ترث سدس التركة فرضا، وذلك بناء على قوله تعالى: `ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد`. وبالنسبة للأب، فإنه يرث سدس التركة فرضا، وذلك بناء على قوله تعالى: `ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد`. وبهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأ.
- إذا توفي وترك: في حال وجود بنت للابن ووجدا وجدة، فإن نصف التركة يذهب للابن، وسدس التركة يذهب للجدة، وسدس التركة يذهب للجد.
- إذا توفيت وتركت: بنت الابن، والزوج، والأب، فلابن الابن نصف التركة فرضا، وربع التركة للزوج، وسدس التركة للأب فرضا.
- إذا توفيت وتركت: يحصل زوج وابنتان على ربع التركة، بينما تحصل الزوج على ثلثي التركة، وذلك وفقًا لقوله تعالى: “ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن من بعد وصيةٍ يوصين بها أو دينٍ”، بينما تحصل الابنة على نصف التركة.
- إذا توفي وترك: يتم توزيع سدس التركة على الأم والأخت الشقيقة والأخ ، ونصف التركة على الأخت الشقيقة ، والباقي يذهب للأخ .
- إذا توفي وترك: الزوجة وشقيقتا الأب وابن الأخ الشقيق، تحصل الزوجة على ربع الميراث تفرضا، وتحصل شقيقة الأب على نصف الميراث تفرضا، والباقي يذهب لابن الأخ الشقيق .
حكم الوصية في الميراث
في تصريحاته، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه بإمكان الإنسان أن يكتب وصيته في ميراثه قبل وفاته، ولكن في حدود الثلث فقط. وأشار أيضا إلى أنه في حال توصية الشخص بمبلغ أكبر من الثلث، يتم توزيع المبلغ الزائد على الورثة وفقا لحصصهم، ولكن الثلث يبقى شرطا أساسيا للوصية. وبخصوص تعارض الوصية مع أحكام ديننا الحنيف، أوضحت دار الإفتاء أن الوصية يجب أن تقتصر على ثلث الميراث فقط، والاستثناء الوحيد هو إجازة الورثة لذلك، استنادا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: “الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.” ولا يجوز أيضا التنصل عن قواعد توزيع الترك، مثل المساواة بين الأبناء والبنات. وبناء على ذلك، فإن أي وصية تخالف الشرع غير صحيحة، ويثم على الموصي والمنفذ، حيث تعتبر أخذا للمال بطريقة غير مشروعة.
متى يجب تقسيم الميراث
تم استفسار دار الإفتاء حول مطالبة الأبناء لوالديهم بالإرث أثناء حياتهم، وكان الرد أن توزيع التركة غير جائز إلا بعد وفاة الأب، حيث لا يحق للأبناء الحصول على المال طالما الأب حي، وأن شرط الوفاة هو شرط لحقيقة الميراث، كما أن ذلك يتعارض مع بر الوالدين.
حكم حرمان المرأة من الارث
فيما يتعلق بحكم المرأة في الميراث، أجاب دكتور إبراهيم علام مفتي الديار المصرية بأن حرمان الإناث من الميراث بدون رضاهن يتعارض مع أحكام الميراث الشرعية، وهو من ممارسات الجاهلية التي ألغاها الإسلام، وهذا الحرمان يعد من الظلم والاستيلاء على أموال الناس بالباطل، وهو من الذنوب الكبرى التي وعد الله بعذاب شديد من يرتكبها. وقد قدم مفتي الديار المصرية أيضا مستندات قضائية تثبت بطلان أي تصرف يتعارض مع أحكام الإرث الشرعي وحرمان الورثة من ميراثهم. ويجب على الورثة اتباع أحكام الإسلام في توزيع الميراث