احكام اسلاميةاسلاميات

ماهو مقدار زكاة المال

زكاة المال هي ركن من أركان الإسلام، والأركان هي الأساس الذي لا يكتمل به الدين، وتعتبر الزكاة الركن الثالث بعد نطق الشهادتين وأداء الصلاة، وتعتبر الزكاة أيضا مقدارا من المال ينفق في سبيل الله، ولكن هذا المبلغ محدد ولا يقبل بأقل منه، ويتم تحديده بناء على ممتلكات الشخص، سواء كانت مالا أو ثمارا أو أراضي زراعية أو ذهبا أو تجارة، فالدين الإسلامي حدد كل شيء بدقة لكي لا يجد الناس أنفسهم مرتبكين.

جدول المحتويات

ماهو مقدار زكاة المال

يتساءل الكثيرون حول طريقة حساب نصاب زكاة المال، فالزكاة تعتبر أحد أساليب الإرضاء لله تعالى وهي أحد أركان الدين التي لا يمكن تغيير شروطها ومقدارها، وقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري بأن الصدقة لا تجوز فيما دون خمسة أواق، خمسة ذهب، أو خمسة أوساق، ولا يمكن تقديم الزكاة قبل تحقيق نصابها حتى لا تختلط الأمور.

تختلف طريقة حساب الزكاة وفقًا لنوع المال، حيث يتم احتسابها على بعض الممتلكات والتجارة، والتي يتم تحديدها بشكل محدد

  • الذهب
  • الفضة
  • الزرع
  • الثمار
  • الركاز
  • الأنعام
  • النقود
  • التجارة

ما هو نصاب الأنعام

تشمل الأنعام الحيوانات التي يسمح بتربيتها وذبحها وأكلها مثل الأبقار والإبل والغنم

نصاب الغنم: يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا يوجد شيء في الإبل حتى تصل إلى خمسة، ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وخمس وعشرين بنت مخاض، وست وثلاثين بنت لبون، وست وأربعين حقة، وإحدى وستين جذعة، وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، وبنت المخاض تنضج في سنة، واللبون ينضج في سنتين، والحقة تنضج في ثلاث سنوات، والجذعة تنضج في أربع سنوات، ويمكن توضيح الحصص المناسبة للغنم

  • لا يوجد حرج على من يمتلك بين 1 و 39 رأسًا من الأغنام، ولا يجب دفع زكاة عنهم.
  • إذا كان لديه بين 40 و 120 رأسًا من الإبل، فيجب عليه دفع زكاة شاة واحدة.
  • من 120 إلى 200، يجب تطبيق صبغتي شاتان.
  • من 201 إلى 399 فواجب إخراج ثلاث.
  • من 400 إلى 499 فواجب إخراج 4.
  • من 500 إلى 599، فإن مقدار الزكاة المستحقة 5 شياه.
  • وكلما زاد العدد، فلكل مائة شاة واحدة زكاة.

نصاب الأبقار: يبدأ حساب الزكاة عند ممتلكات الشخص من الأبقار عند الثلاثين، فإذا كانت الممتلكات أقل من ذلك ببقرة واحدة فلا يجب عليه دفع الزكاة، ولكن إذا كانت الممتلكات ثلاثين بقرة فعليه دفع الزكاة، ويتم ذلك بإخراج صغار الأبقار المولودة لها بعد عام من الولادة، ويكون حساب الزكاة على الصغار كالآتي:

  • إذا كانت لديه ثلاثين بقرة، فإنه يجب عليه دفع الزكاة من بيعها، وفضل الأئمة الأربعة التابعة عن تقديم البيع.
  • يتعين على صاحب أربعين بقرة إخراج مسنة من الأبقار التي يمتلكها وفقًا لأقوال المذاهب المالكية والحنابلية والشافعية، ولكن يختلف المذهب الحنفي في ذلك حيث يسمح بإبقاء المسنة ويعتبرها أفضل.
  • من يمتلك ستون من الأبقار، فعليه أن يؤدي الزكاة بمقدار اثنين في المئة.
  • من يمتلك سبعين بقرة فمن الواجب عليه دفع الزكاة عنها.
  • يتم دفعالزكاة في ثلاث مستويات إذا كان لدى الشخص تسعين بقرة،

نصاب الإبل: وضحت السنة النبوية الشريفة وقول الصحابة الكرام أنه لا يوجد نصاب لمن يمتلك أقل من خمس إبل، في حين يجب إخراج شاة لمن يمتلك خمسة إلى تسعة أبل، وذلك على النحو التالي:

  • على صاحب خمس إلى تسع إبل إخراج شاة.
  • عندما يصل عدد الإبل إلى تسع إلى أربعة عشر، يجب على صاحبها إخراج شتان.
  • إذا وصل عدد الإبل من 14 إلى 19 فإنه يجب دفع زكاة ثلاثة شياه.
  • – “عندما يصبح عدد الإبل في الملكية خمسة وعشرين يجب دفع زكاة الوليد الذي يبلغ عامه الثاني.
  • إذا وصل عدد الإبل إلى السادسة والثلاثين، يجب إخراج الوليد الذي أنهى العامين الأولين من عمره ودخل في الثالث.
  • عندما يصل عدد الإبل إلى 46، يجب إخراج أنثى من الإبل في عامها الرابع، والتي تسمى بـ (حُقة).
  • في حالة وجود 61 إبلة، يجب إخراج أنثى الإبل في العام الخامس من عمرها إذا بلع عددها واحداً.
  • في حال وصول عدد الإبل إلى 70 يجب إخراج ابنتين للبون.
  • إذا بلغ عدد الإبل واحدا وتسعين، يجب إخراج حظتين.
  • في حالة زيادة عدد الإبل عن 120، يجب إخراج إبنة اللبون على كل 40 من الإبل، أو حقة على كل 50 من الإبل.

نصاب الذهب والفضة

الذهب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: `وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك.` كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم `كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا

وفقًا لما ورد في كتاب الإمام النووي، فإن مذهبنا يحدد نصاب الذهب بعشرين مثقالًا، ويجب عليهأن يحسب ربع العشر إذا زادت الكمية بذلك

كل ذلك يعني أن الزكاة في أنواع الذهب مفروضة على من يمتلك أقل من عشرين دينارا، وأفاد العلماء أن الدينار يقدر الآن بحوالي أربعة جرامات وربع، ويقصد بالدينار الدينار القديم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم.

يمكن حساب قيمة الزكاة عن طريق ضرب قيمة الدينار بعشرين مثقالًا كما جرت العادة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الناتج 85 جرامًا، فعلى من يمتلك 85 جرامًا من الذهب أن يخرج زكاتها بمقدار نصف دينار أو ما يعادل حوالي 2 جرامًا تقريبًا.

نصاب الفضة: يجب إخراج الزكاة على الفضة ذات العيار ألف، وهي الفضة الخالصة، إذا كان مالكها يمتلك خمسمئة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضة الخالصة، والزكاة المستحقة عليها تبلغ ربع العشر من قيمتها.

زكاة النقدية وعروض التجارة

زكاة النقدية : تعني النقدية المال الورقي، أي الأموال التي تصدر على هيئة أوراق نقدية، وتقاس القيمة الحقيقية لها بسعر الذهب والفضة، فإذا كان بإمكان النقود الورقية شراء 85 جرامًا من الذهب، فإنها تخضع للزكاة بما يعادل من يمتلك 85 جرامًا من الذهب.

نصاب عروض التجارة: يشير هذا المصطلح إلى التجارة، حيث يجب على المسلم الذي يمتلك تجارة تقدير قيمتها، ثم حسابها باستخدام الجرامات الذهبية كما هو موضح في زكاة النقود، وتخضع هذه التجارة للمعاملات المالية والذهبية بالكامل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى