لائحة اشتراطات محطات الوقود الجديده
: “تنص لائحة اشتراطات لائحة المحطات على تقسيمها إلى أربع فئات وفقا لموقع المحطة ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية. تقع المحطة من الفئة (أ) على طريق إقليمي وتبلغ مساحتها (10.000) متر مربع، بينما تقع محطة الوقود من الفئة (ب) على طريق إقليمي وتبلغ مساحتها (6000) متر مربع، وتقع محطة الوقود من الفئة (ج) في مخطط معتمد داخل المدينة وتبلغ مساحتها (3000) متر مربع، وتقع المحطة من الفئة (د) في مخطط معتمد داخل المدينة وتبلغ مساحتها (2000) متر مربع .
اشتراطات الموقع الخاصة بالمحطة الجديدة
وقد تضمنت التعديلات شروط الموقع، حيث حددت اللائحة أن المسافة بين المحطة والمحطة التالية على الطرق السريعة لا يمكن أن تكون أقل من 50 كيلومتر في نفس الاتجاه، وأن المسافة بين المحطة والمحطة التالية على الطرق غير السريعة لا يمكن أن تكون أقل من 20 كيلومتر في نفس الاتجاه، وأن البعد بين مدخل أو مخرج المحطة ومدخل أو مخرج التقاطع العلوي لا يمكن أن يكون أقل من 300 متر، ويجب أن لا يتطلب الحصول على ترخيص إقامة المحطة إنشاء أي مدخل أو مخرج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة خلافا للتصميم الطبيعي، ويجب أن تتوافق ذلك مع شروط ترخيص البناء .
– تنص اللائحة المحدثة على أن المسافة بين موقع المحطة والموقع الآخر المقاس من الحدود الخارجية للمحطة لا يقل عن 25 مترًا عند التواجد بالقرب من المصانع والمدارس والقصور والمستشفيات والمجمعات والمراكز التجارية .
الاشتراطات الخاصة بالأراضي المختلفة التي سيتم البناء عليها
وتنطبق الشروط الخاصة بالمحطات من الفئتين (أ، ب) على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى، والتي تقوم وزارة النقل بالإشراف على تلك الطرق وصيانتها. وبشأن إقامة المحطات على الأراضي الزراعية، سمحت اللائحة بإقامة محطات على الأراضي الزراعية إذا كان الموقع ضمن مراحل التنمية العمرانية .
فيلزم تعديل استعمال الأرض ومن ثم تخطيطها، وتحديد موقع المحطة بما يتوافق مع هذه اللائحة، إذا كان الموقع ضمن أرض زراعية ذات مساحة كبيرة تقع بين مراحل التنمية العمرانية وحد حماية التنمية أو خارج حد حماية التنمية، فتتم الموافقة المبدئية على إقامة المحطة على جزء منها دون تعديل الاستعمال أو تجزئتها، شريطة موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن تتوافر في الموقع المقترح الضوابط والاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة .
النشـاطات الإضافية التي يسمح لها في المحطة
وحددت اللائحة أن تكون النشـاطات الإضافية التي يسمح لها في المحطة بما في ذلك النشاطات الترفيهية والتجارية وسـكن للعمال متناسبة مع مساحة الموقع ووفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لها، وأن تكون منفصلة عن المحطة، مع مراعاة علاقة هذه المرافق مع بعضها ومع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة والبيئة واشتراطات الموقع العام .
المباني المحيطة بمباني المحطة
حددت اللائحة أن يكون جميع مباني المحطة بدور واحد فقط، ويُسمح بأن تكون المباني بمستوييْن – باستثناء المباني المخصصة لخدمة السيارات – بشرط أن تتبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات بمسافة لا تقل عن (9) أمتار .
فيما يخص الصرف الصحي الخاص بالمحطة
ووفقا للتعديلات الجديدة، يمنع تصريف المياه بعد الاستخدام في شبكة الصرف العام دون معالجتها مسبقا بالطرق المعتمدة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع وجود ميل مناسب في الأرضيات لتصريف المياه، وتتم المعالجة باستخدام فاصلات البترول والشحوم وغرف الترسيب والتنقية لإزالة الزيوت وفقا للمتطلبات البيئية والصحية المنصوص عليها في اللائحة، وفي حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة، يتعين إنشاء نظام صرف صحي محلي .
تركيب خزانات الوقود
بشأن تركيب خزانات الوقود، تطلبت اللائحة الجديدة تركيب نظام مراقبة مستمرة وفورية لخزانات الوقود باستخدام حساسات وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وبشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الخزانات والوقاية من تسرب الوقود منها، نصت اللائحة على ضرورة حماية الملحقات والتركيبات الخاصة بالخزان بحيث يتحمل مرور السيارات عليها ويتم ضمان عدم حدوث تسريب .
إجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حالياً
وفي ما يتعلق بإجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حالياً، فقد نصت اللائحة على أن تتولى الجهات المختصة معالجة وضع المحطات القائمة كلاً حسب اختصاصه، بحيث يكون على الأمانة أو البلدية بعد صدور هذه اللائحة معالجة وضع المحطات القائمة بعد تقديم دراسة تحسين وضع المحطة من قبل المكتب الاستشاري المؤهل.
تقوم الأمانة أو البلدية بمراجعة المخططات الهندسية والتحقق من توافر جميع المتطلبات المذكورة في لائحة محطات الوقود، وعدم استثناء أي شرط منها باستثناء الأبعاد الداخلية للمحطة والمساحة والمسافات بين المحطات، شريطة ألا تتعارض مع السلامة العامة .