تعتبر زكاة المال فريضة على المسلم، ومن منعها جحودًا للفرض كان كافرًا، ومن منعها بخلًا وهو يعرف أنها فرض عليه فهو آثم .
زكاة المال و كيفية حسابها .
1- الذهب و الفضة : – و فيهما اجماع و ذلك مصداقًا لقوله تعالى “وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ” و الزكاة على الذهب و الفضة واجبة ايًا كان شكلهما دراهم او دنانير او تبر او حليًا يستعمل او لا يستعمل و ذلك مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه و سلم فيما يخص الحلي حيث اتته امرأة مع ابنة لها و كان في يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب فقال الرسول صلى الله عليه و سلم ” أتؤدين زكاة هذا؟ , قالت لا، قال أيسُّرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار , فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت , هما لله ورسوله” مما يدل على انه يجب اخراج الذكاة على الذهب حتى ما يلبس منه رغم ان مسألة اخراج الزكاة على الحلي الملبوس بها بعض الخلاف الا ان الراجح هو اخراج الزكاة عنه , لذا فان الاصل هو اخراج في الذهب و الفضة , يجب اخراج زكاة الذهب و الفضة بما يعادل ربع العشر اي ما يعادل واحد على اربعين او ما يعادل 2.5% لكل 1000 .
على سبيل المثال، إذا كان شخص يمتلك 40,000 درهم من الفضة أو الذهب، يتم حساب قيمة الزكاة المستحقة عليهم عن طريق قسمة الإجمالي على 40، والناتج هو قيمة زكاتهم الخاصة .
قيمة الزكاة = 40000 ÷ 40 = 1000 درهم .
بالطبع، لا يتم تقديم الزكاة للذهب أو الفضة إلا إذا بلغت كمية الذهب أو الفضة الممتلكة النصاب. يبلغ نصاب الذهب 85 جراما، أما نصاب الفضة فيبلغ 140 مثقالا، وهو يعادل تقريبا 525 جراما من الفضة. بمجرد امتلاك النصاب، يجب تقديم الزكاة عنهما. يجب مراعاة أن كل صنف يحسب بمفرده، مما يعني عدم إمكانية ضم الذهب إلى الفضة لاستكمال النصاب. فهما صنفان مختلفان، وإذا اتفقا في الغرض، فلا يمكن ضمهما، حيث لكل واحد منهما نصاب مختلف عن الآخر .
2- النقود : – ان ما يطبق على الذهب و الفضة يتم تطبيقه على ما جعل بديلًا عنهما و هو النقود فاذا امتلك شخص من النقود ما يعادل او يساوي قيمة النصاب من الذهب او الفضة فانه يجب اخراج الزكاة عنه حتى و ان كان المال مدخرًا لشراء منزل او للزواج .
3- الخارج من الارض : – من الحبوب و الثمار مصداقًا لقوله تعالى “يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ” و لقول النبي صلى الله عليه و سلم ” فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر” و كذلك لقوله ” ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة” هنا تخرج الزكاة على الحبوب و الثمار التي يمكن تخزينها ايًا كانت انواعها , اما الفواكه و الخضراوات التي لا يمكن تخزينها و لا تكال فلا يخرج عنها زكاة حتى و لو كثرت اما ثمن بيعها اذا حال عليه الحول وجب عليه الزكاة .
مقدار زكاة الحبوب والثمار يبلغ العشر، أي 10%، فيما يسقى بلا مؤنة كأن يسقى من الأنهار. أما ما يسقى بمؤنة باستخدام المكائن أو الجرافات وما يشابهها، فإن الزكاة الواجبة هي نصف العشر، أي ما يعادل 5%، ويتم إخراج الزكاة أيضا عندما يبلغ المستخرج من الثمار أو الحبوب النصاب، وذلك تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم `ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة`، والوسق يساوي 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادل الصاع حوالي 2.6 كيلو جرام .