الخليج العربي

قرار وزاري بإلغاء ” الأسعار تبدأ من … “

تلقت وزارة التجارة والصناعة العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن الإعلانات التجارية التي يعرضها أصحاب المنتجات، والتي تذكر أن المنتج يحتوي على أعلى المواصفات بالرغم من ذكر سعر المنتج بأقل المواصفات. اعتبر المواطنون أن هذا الأسلوب من الإعلانات يعد تلاعبا بالأسعار ونوعا من أنواع التضليل، حيث يتم الترويج للمنتجات بأسعار أرخص مما هي عليه في الواقع. على سبيل المثال، يتم الإعلان عن منتج بعنوان “الأسعار تبدأ من”، وحين يقوم المستهلك بشراء المنتج الذي يعتقد أنه بأقل الأسعار، يتفاجأ عند الدفع بأن سعره يختلف تماما عن الحقيقة وأنه يبعد كل البعد عنها. فالأسعار التي تذكر في الإعلانات هي أسعار لأرخص المنتجات المتاحة في المكان. ويحدث الأمر نفسه في إعلانات السيارات، حيث يتم عرض صور لسيارات تحمل مواصفات عالية ومبهرة، ولكن يتم الإشارة إلى سعر السيارة بأقل المواصفات، مما يختلف تماما عن السعر الحقيقي للسيارة التي يتجاوز المبلغ المذكور في الإعلان بمراحل .

قرار وزارة التجارة والصناعة :
وللحد من هذه الظاهرة أصدرت وزارة التجارة والصناعة بناءً على أمر من وزير التجارة ، قرارا بوقف الإعلان عن الأسعار بالحد الأدنى لها دون ذكر السعر الحقيقي لها ، وعدم كتابة عبارة ” الأسعار تبدأ من .. ” حتى لا ينخدع المستهلك في سعر السلعة الحقيقي ، وقد ينص القرار على إلزام البائعين بوضع السعر الحقيقي للسلعة في الإعلان أو كتابة الحدود السعرية للمنتج مثل عبارة “الأسعار من .. إلى ..” .

الغرامة :
وستقوم الوزارة بجولات رقابية للتأكد من الامتثال للبائعين لتطبيق القرار وتحديد الأسعار الحقيقية وفقا لنظام البيانات التجارية الصادر في 20/9/1436هـ. وأوضحت في بيان على موقعها الإلكتروني أن المادة الأولى والثانية من نظام البيانات التجارية تنص على أن السعر يعد بيانا تجاريا يجب أن يكتب باللغة العربية ويكون متسقا مع السعر الحقيقي من جميع الجوانب. وفي حالة خرق هاتين المادتين، ستفرض غرامة على البائع قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي .

كما ذكر أيضا في لائحة الجزاءات والغرامات أنه يجب تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 174 الذي صدر بتاريخ 27/5/1434 هـ بإعطاء الوزارة الحق في تطبيق الجزاءات المذكورة بنص مخالفات البلدية ، ومن ضمنها عدم وضع الأسعار على المنتجات حيث تصل غرامتها إلى 5000 ريال سعودي لكل سلعة من السلع الغير مسعرة .

نص نظام البيانات التجارية للمادة الأولى والثانية :
المادّة الأولى:
يعتبر أي توضيح يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بتطبيق أحكام هذا النظام بيانًا تجاريًا

يمكن أن تتضمن المعلومات المتعلقة بالسلع عددها، أو كميتها، أو حجمها، أو وزنها، أو طاقتها، أو تاريخ إنتاجها، أو تاريخ انتهاء صلاحيتها.
تم صنعها أو إنتاجها في البلد أو المنطقة المحددة.
العناصر الداخلة في تركيبها.
اسم المُنتِج أو الصانع، أو صفاته.
يشمل ذلك وجود براءات اختراع أو أي حقوق ملكية صناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو ميزات تجارية أو صناعية أخرى.
الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.

المادّة الثانيّة:
يجب أن يكون البيان التجاري مَكتوباً باللُغة العربيّة على الأقل، ومُطابِقاً للحقيقة من جميع الوجُوه، سواءً أكان موضوعاً على المُنتَجات ذاتها أم على المَحال، أو المَخازن، أو على عناوينها، أو الأغلِفة، أو الفواتير، أو أوراق الخِطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك ممّا يُستَعمَل في عرض البضائع على الجمهور.

نص قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1434 هـ :
عند الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن إعطاء الوزارة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية ضمن (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6-8-1422هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً:
بدون التدخل في اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الملحقة بها، تقوم وزارة التجارة والصناعة بما يلي:
يتضمن منشور إنفاذ اللائحة (الأولى) الملحقة بهذا القرار، ضبط المخالفات التي تندرج تحت اختصاصاتها وفقًا للجدول المرفق بهذه اللائحة، وفرض الغرامات المحددة فيها داخل المدن الصناعية والمصانع.
تنص اللائحة على ضرورة تطبيق الإجراءات الواردة في المجموعة الثالثة من الجدول الملحق بها، وإيفاد الغرامات المحددة فيها، لمخالفات الاختصاصات المتعلقة بها، باستثناء مخالفتي فتح محل دون ترخيص وعدم تجديد رخصة المحل.

ثانياً:
يتم ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند الأول من خلال محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص، وتتم تحصيل الغرامات المقررة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في تحصيل الأموال العامة.
2ـ يجوز التظلم ـ أمام وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه ـ من إيقاع أي عقوبة من العقوبات ذات الصلة الواردة في الجدول المشار إليه في البند ( أولاً ) وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة، ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

يحدد وزير التجارة والصناعة القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق الأنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولا يتعارض ذلك مع ما ينص عليه الأنظمة المتعلقة بالتجارة والأنظمة الأخرى.

مقالات هامة يمكنك الاطلاع عليها  :
أسباب زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا
” سيلفي ” المسلسل المثير للجدل
شروط القرض السريع من صندوق التنمية العقارية
تسريبات ويكيليكس وتأثيرها على الوحدة الوطنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى