فهرس نظام المرافعات الشرعية الجديد
في يوم 20 / 5 / 1421 هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/21) بأمر الملك فهد طيب الله ثراه، وتم بناء على مواد دستور المملكة إصدار نظام المرافعات الشرعية، والذي يهدف إلى تنظيم القضايا المرفوعة أمام القضاء في المملكة بجميع مراحله، وتنص المادة الأولى من هذا النظام على أنه سيتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على القضايا المعروضة أمام المحاكم وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، كما يتوجب اتباع إجراءات النظام المحددة للنظر في هذه القضايا.
نظام المرافعات الشرعية الجديد
وافق وزير العدل في الديوان الملكي على نظام المرافعات الشرعية الجديد ليتم اعتماده وتنفيذه بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء في تاريخ 18/ 1/ 1435هـ برقم 11، والموافقة على المرسوم الملكي لنظام المرافعات الشرعية لضمان سريان هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها أمام المحاكم، وسنتحدث عن جزء منه، حيث يتم استثناء بعض الحالات وفقا لنص المرسوم
هذه الدعاوى تم رفعها قبل هذا النظام بشأن المواد المعدلة.
تشمل المواد المعدلة للمواعيد المعادة التي بدأت قبل نفاذ هذا النظام.
ينطبق هذا النظام على النصوص التي تم إصدارها أو إلغاؤها لقطع الاعتراض بالنسبة للأحكام النهائية التي تم إصدارها قبل تطبيق هذا النظام.
فيما يتعلق بالفترات الانتقالية، فإن هذا النظام لا يتجاوز الآلية التي كانت تستخدمها نظام ديوان المظالم من الناحية التنفيذية والتي تمت الموافقة عليها بمرسوم ملكي في نظام القضاء. وتستمر المهام التي تقوم بها المحكمة العليا في شؤون الهيئة الدائمة لمجلس القضاء العالي، وكذلك الأمور المذكورة قبل تنفيذ هذا التعديل في نظام المرافعات الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظامين السابقين ونظام الإجراءات الجزائية، ويؤخذ في الاعتبار آلية العمل التنفيذية في نظام القضاء في المملكة ونظام ديوان المظال.
يأتي نظام المرافعات الشرعية الجديد يلغي الباب الثالث والباب الرابع من نظام المحاكم التجارية الذي صدر بمرسوم ملكي يحمل الرقم 32 في التاريخ الموافق 15/ 1/ 1350هـ، ويلغي تعديل العبارة التي وردت في الفقرة (د) من المادة الثانية والتي تنص على (متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها)، وكذلك يلغي العبارة التي وردت في المادة الثالثة التي تنص على (كما أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية).
ويلغي أيضاً نظام المرافعات الشرعية الجديد الأحكام التي وردت لتركيز المسؤولية القضائية الشرعية والتي صدرت بالتصديق العالي رقم 109 في تاريخ 24/ 1/ 1372هـ، مع الاستمرار في العمل بالأحكام التي تختص بالضبط والاختصاصات والسجلات وصلاحيات كتاب الضبط والعقود وتوثيق الإقرارات وغيرهم من أعوان القضاء وهذا إلى أن يتم صدور تنظيمات أخري خاصة بهذا.
المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
تعد المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية واحدة من الأحكام التي تتعلق بالوسائل المتاحة للاعتراض على الأحكام النهائية الصادرة من القضاء، والتي قد لا يعرف عنها الكثيرون رغم أهميتها، خاصة غير المتخصصين في المسائل القانونية.
شرح المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
تنص هذه المادة على الآتي (يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض – متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم)، وهو ما يعني أن الخصم له حق تقديم الالتماس حتى يعاد النظر في الحكم مرة أخري، وهذا إذا ظهر أن الأوراق التي صدر منها الحكم فيها تزوير أو غش أو اي شيء يجعل الحكم غير صحيح ويؤثر في الحكم تأثير كبير، أو إذا كان بالحكم شيء لم يطلبه أياً من الخصوم.