خادم الحرمين الشريفين يوافق على تعديل لائحة الاجازات
وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، على تعديل لائحة الإجازات، وذلك وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية، الذي يشمل تعديل بعض المواد، وهي المادة الرابعة والسابعة والحادية والعشرين والثانية والعشرين والسادسة والعشرين والتاسعة والعشرين .
تشمل تعديلات لائحة الاجازات على مايلي :
1. المادة الرابعة من لائحة الاجازات المعدلة تنص على أن أيام العمل الرسمية تبدأ من يوم الأحد وتنتهي يوم الخميس. وتشمل العطل الرسمية العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وعطلة اليوم الوطني في 23 سبتمبر من السنة الميلادية. إذا كان اليوم الوطني يوم السبت، سيتم تعويضه بيوم الأحد الذي يليه. وإذا كان اليوم الوطني يوم الجمعة، سيتم تعويضه بيوم الخميس الذي يسبقه. ولن يتم تعويض أي يوم يتزامن مع عطلة رسمية أخرى. أما عطلة الأعياد، فتشمل عطلة عيد الفطر السعيد التي تبدأ في يوم 25 رمضان وتنتهي في نهاية يوم 5 من شوال، وعطلة عيد الأضحى التي تبدأ في يوم 5 ذو الحجة وتنتهي في نهاية يوم 15 ذو الحجة .
تنص المادة السابعة من لائحة الإجازات المعدلة على أن يتم تحديد عطلة رسمية في حالة وجود يوم عمل بين عطلتين رسميتين .
3. المادة الحادية والعشرون من لاحئة الإجازات ، تم تعديلها لتصبح الفقرة أ هي منح الموظف إجارزة ثلاثة أيام مدفوعة الراتب في حالة وفاة أحد الوالدين ، أحد الابناء ، الزوجة ، ويوم واحد في حالة وفاة أحد الاخوة لا قدر الله . أما الفقرة ب فهي تنص على أن تستحق المرأة الموظفة إجازة مدفوعة الراتب في فترة عدة الوفاة .
4. تم إضافة فقرتين للمادة الثانية والعشرين من لائحة الإجازات على أن تكون كالاتي : يجوز للموظفة الحاضنة أن تطلب إجازة أمومة لرعاية الطفل ، وفقا لقوانين وزارة الخدمة المدنية . أم الفقرة الثانية فهي حصول الموظف لإجازة يوم واحد مدفوع الراتب في حالة ولادة مولود له في غضون أسبوع من تاريخ ميلاد الطفل .
تنص المادة السادسة والعشرون من لائحة الإجازات على أنه يحق للموظف أخذ إجازة بدلاً من الحصول على مكافأة مالية إذا كان ملزمًا بالعمل خلال إجازات العطل الرسمية .
فيما يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين المعدلة من لائحة الإجازات، فإنها تنص على أن يسمح للموظف بقطع إجازته العادية والعودة للعمل مباشرة، وذلك بعد موافقة جهة العمل والموظف في آن واحد، شريطة أن يكون الموظف قد حصل على إجازته لمدة خمسة أيام على الأقل، وأن لا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف، وأن يكون الموظف حصل على إجازة عادية في الثلاث سنوات الماضية، لا تقل عن 36 يوما. وفيما يتعلق بالفقرة الأخرى من تعديل اللائحة لهذه المادة، فإنه يسمح بقطع أي من الإجازات المنصوص عليها باللائحة واستبدالها بإجازة أخرى، إذا كانت الموظفة مستحقة نظاما، باستثناء إجازات العيدين والعطلة الأسبوعية والاضطرارية الدراسية والاستثنائية بسبب المرافقة للخارج وعيد اليوم الوطني .
يمكنك الاطلاع على مقالات أخرى :-
جائزة التنافسية العلمية لجامعة الملك سعود
جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين
مواعيد امتحانات مدارس الرياض للفصل الاول